Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء صفحة سهلة الطباعة

 
الوصف العام
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة:
1. دولة الدكتور معروف البخيت رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع
2. معالي الدكتور زياد فريز نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية
3. معالي السيد عبد الاله الخطيب وزيرا للخارجية
4. معالي السيد نادر الظهيرات وزيرا للشوون البلدية
5. معالي السيد عيد الفايز وزيرا للداخلية
6. معالي المهندس حسني ابو غيدا وزيرا للاشغال العامة والاسكان
7 معالي الدكتور خالد طوقان وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
8 معالي الدكتور عبد الشخانبة وزيرا للعدل
9 معالي المهندس عزمي خريسات وزيرا للطاقة والثروة المعدنية
10 معالي المهندس سعيد دروزة وزيرا للصحة
11 معالي السيد سعود نصيرات وزيرا للنقل
12 معالي السيد شريف الزعبي وزيرا للصناعة والتجارة
13 معالي السيدة سهير العلي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
14 معالي المهندس خالد الايراني وزيرا للبيئة
15 معالي السيد باسم السالم وزيرا للعمل
16 معالي السيد سالم الخزاعلة وزيرا لتطوير القطاع العام
17 معالي السيد عبد الفتاح صلاح وزيرا للاوقاف والشوون والمقدسات
الاسلامية
18 معالي المهندس محمد ظافر العالم وزيرا للمياه والري
19 معالي الدكتور عاكف الزعبي وزيرا للزراعة
20 معالي الدكتور عادل الطويسي وزيرا للثقافة
21 معالي الدكتور صبري اربيحات وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للشؤون البرلمانية
22 معالي الدكتور سليمان الطراونة وزيرا للتنمية الاجتماعية
23 معالي السيد منير نصار وزيرا للسياحة والاثار
24 معالي السيد عمر الكردي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الوضع الدستوري والقانوني
دستور المملكة الأردنية الهاشمية
القسم الثاني الوزراء
المادة 41 يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.
المادة 42 لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.
المادة 43 على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة"
المادة 44 لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاًًمن أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في اي عملتجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة.
المادة 45 يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى .بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة 46 يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
المادة 47 الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه . يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته وإختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 48 يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود إختصاصه.
المادة 49 أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم
المادة 50 عند إستقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.
المادة 51 رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
المادة 52 لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين.
المادة 53 تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالإكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل . وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه.
المادة 54 تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .
يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة . يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة.بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 55 يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
المادة 56 لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
المادة 57 يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً. بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسميةالمادة 58 يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي يتناولها قانون العقوبات.
المادة 59 تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات. .بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسميةالمادة 60 ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص اهذه الغاية.
المادة 61 الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
تحديد السلطات
المادة 124 اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة 125 في حالة حدوث طوارىء خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلم بإرادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في أي جزء منها .
عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم إزاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
(تم تحديث المعلومة : 23-نيسان/أبريل-2006)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum