بدأ الإهتمام بالتعليم العالي من حيث الإشراف حيث صدر قانون التعليم العالي عام 1980 وأنشئ بعد ذلك مجلس التعليم العالي عام 1982 ، وفي عام 1985 أنشئت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وصدر قانون التعليم العالي رقم (28) لسنة 1985 الذي حدد أهداف التعليم العالي كما حدد صلاحيات ومسؤوليات مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي ، وعلاقاتها بمؤسسات التعليم العالي. وبعد مرور 13 سنة صدر قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 والذي تم بموجبه إلغاء وزارة التعليم العالي واستبدالها بمجلس التعليم العالي وتم إلحاق كليات المجتمع بجامعة البلقاء التطبيقية . وفي 19 حزيران من عام 2000 ، تضمن كتاب التكليف الملكي السامي لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بتشكيل الحكومة ، إعادة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لتتولى الإشراف والمراقبة عن كثب على مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة ، والعمل على النهوض بمستواها حتى تكون نموذجاً للمستوى التعليمي الرفيع ، وحتى تكون خططنا وبرامجنا التعليمية مرتبطة بحاجات المجتمع وتطلعاته إلى التطور والتغيير .
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية بحسب قانونها:"أ)تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي ب) التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة العامة ومنها الخاصة للاستفادة من الطاقة التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسسات والمراكز على النحو الامثل ج)عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية د)تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية ه)الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية و)وضع اسس ايفاد المبعوثين في البعثات العلمية … .)متابعة شؤؤون الطلبة الاردنيين في الخارج بواسطة المستشارين الثقافيين ح)تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وامور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ط)اعداد وتوفير اجهزة ادارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس(مجلس التعليم العالي) ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي ومتابعة شؤون هذه الجهات ي)تزويد المجلس ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي باي دراسات او معلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي ك)تنظيم شؤوون مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وفقا لنظام خاص يوضع لهذه الغاية."
لمحة تاريخية
أنشئت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العام 1985
الوضع الدستوري والقانوني
تعمل وزارة التعليم العالي بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي قانون مؤقت رقم 41 لسنة 2001 ملغيا قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998.
نظام التعيين أو الانتخاب
يرأس وزير التعليم العالي مجلس التعليم العالي كما يرأس مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي واللجنة العليا للبحث العلمي.
نظام التمويل
تستوفي الوزارة لحساب الخزينة "رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية"، كما "تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل الاعتماد العام والاعتماد الخاص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومقابل معادلة الشهادات او تصديقها تحدد مقاديرها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير" بحسب قانونها.
(تم تحديث المعلومة : 06-آذار/مارس-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"