Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

العربية السعودية \ الحكومة \ مجلس الوزراء صفحة سهلة الطباعة

 
الوصف العام
أسس مجلس الوزراء عام 1953 من قبل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ثم أعلن الملك فهد بن عبد العزيز رسمياً في أيلول عام 1993 في لائحة القوانين المحلية أن المجلس لديه مسؤولية التخطيط والإشراف على تطبيق السياسات الداخلية والخارجية، التربوية، الاقتصادية، المالية، والدفاع، وشؤون الدولة العامة. ويجتمع المجلس أسبوعياً، حالياً أيام الاثنين، ويرأسه الملك أو نائبه.
لمحة تاريخية
سابقة خامة كانت عندما شكل الملك عبد العزيز بن سعود بمرسوم مجلس الوزراء عام 1931. هذه الوثيقة بقيت كتصريح عام عن الحكومة حتى إصدار نظام إحداث مجلس الوزراء رسمياً في تشرين الأول عام 1953 بمرسوم. في بادئ الأمر مجلس الوزراء ليس لديه سلطة تنفيذية، هو فقط يصنع توصيات للملك، الذي يوافق على كل القرارات قبل أن تصبح نافذة. وكانت وظائف المجلس قد عدلت بعيد وفاة الملك عبد العزيز ابن سعود في أواخر عام 1953. مرسومان أصدرا في آذار عام 1954 ، مرسوم مجلس الوزراء ومرسوم تقسيمات مجلس الوزراء. خطوة أخرى هامة أخذت من قبل الملك سعود بن عبد العزيز في مايس/أيار عام 1958 بإنشاء القاعدة القانونية وتقوية سلطة النظام الوزاري. هذا المرسوم نقح قانون المجلس واعترف بالمجلس كسلطة واعطاه رسميا وظيفتا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ثم بعد تولي الملك فيصل في عام 1965، أمر بتغييرين مهمين هما: الأول: دمج وظيفتي الملك ورئيس مجلس الوزراء، وتقوية موقعه أمام مجلس الوزراء، والثاني أعطى الملك السلطة الخاصة بتعيين وإنهاء عمل الوزراء.
الوضع الدستوري والقانوني
نظام مجلس الوزراء
أمر ملكي
بعون الله تعالى:نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر المكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.
ثالثاً: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعاً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من بداية مجلس الشورى المحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة.
نشر بالجريدة الرسمية (أم القرى) العدد 3468 تاريخ 10/3/1414هـ 27/8/1993م.
نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة 1 مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
المادة 2 مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
المادة 3 يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
المادة 4 لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".
المادة 5 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
المادة 6 لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شئ من أملاكه إلى الحكومة، وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
المادة 7 تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
المادة 8 يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقاً للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
المادة 9 مدة مجلس الوزراء لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
المادة 10 يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته، ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
المادة 11 أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
المادة 12 يتألف مجلس الوزراء من:
أ - رئيس مجلس الوزراء.
ب - نواب رئيس مجلس الوزراء.
ج - الوزراء العاملين.
د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
المادة 13 حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.
المادة 14 لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
المادة 15 لا يتخذ مجلس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
المادة 16 مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر سرياً بقرار من المجلس.
المادة 17 يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
المادة 18 يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجداول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.
المادة 19 مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
المادة 20 مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.
المادة 21 يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 22 لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة 23 يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
المادة 24 للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
1 - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2 - أحداث وترتيب المصالح العامة.
3 - متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4 - إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة واللوائح.
الشئون المالية
المادة 25 لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
المادة 26 يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
المادة 27 كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
المادة 28 يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
المادة 29 الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
المادة 30 يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:
أولاً: ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً: هيئة الخبراء.
ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
المادة 31 يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.
المادة 32 لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
نظام التعيين أو الانتخاب
يشغل الملك منصب رئيس مجلس الوزراء. ويشغل ولي العهد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويشغل الأمير التالي في سلسلة الحق في الخلافة منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء . لذا يحتوي مجلس الوزراء على كل من الملك، وولي العهد، وثلاثة مستشارين ملكيين، يحملون مواقع رسمية كوزراء دولة. ويحتوي كذلك على 5 وزراء دولة آخرون، ورؤساء عشرين وزارة، بمن فيهم وزير الدفاع والطيران، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء . بالإضافة إلى الوزراء، يعتبر رئيس الحرس الوطني العربي السعودي بصفة وزير. وكذلك حكام المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، ,امير المنطقة الشرقية، وأيضاً حاكم هيئة النقد العربية السعودية ورئيس هيئة النفط والثروة المعدنية لهم رتبة وزير.

النظام الأساسي للحكم
المادة السادسة والخمسون: الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون: أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء والأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
تحديد السلطات
لدى مجلس الوزراء سلطة إصدار القرارات والمراسيم، لكنه لا يملك سلطة منفصلة عن الملك، الذي له حق الموافقة أو الرفض على كل قراراته.
(تم تحديث المعلومة : 21-كانون الثاني/يناير-2003)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير

Make Your Suggestions



Related Links and Infos

نظام مجلس الوزراء
نظام مجلس الوزراء بالإنكليزية



Powered and operated by mafhoum