Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

العربية السعودية \ مؤسسات الإشراف الاقتصادي \ المجلس الإقتصادي الأعلى صفحة سهلة الطباعة
المؤسسات الأخرى التي تتبع لها هذه المؤسسة:
                         • الحكومة \ مجلس الوزراء \ رئاسة مجلس الوزراء

 
اتصال
المملكة العربية السعودية المجلس الاقتصادي الأعلى الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى ص.ب : 94737 الرياض : 11614
هاتف: +966-1-4803744
فاكس: +966-1-4834035
البريد الالكتروني: info@sec.gov.sa
إنترنيت: http://www.sec.gov.sa
الوصف العام
يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العـام نائباً للرئيس ، ويضـم المجلـس في عضويتـه رئيـس اللجنـة العـامة لمجلس الوزراء، واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ، ووزراء العمل، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء ، ومحـافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
الوضع الدستوري والقانوني
المجلس الأعلى الاقتصادي أنشأ بمرسوم ملكي في 30 آب 1999. وهو مجلس يتألف من 11 عضو يرأسه ولي العهد.وتم تنظيم المجلس بموجب القرار الوزاري رقم أ/111
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
نظراً للمكانة العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثير على تقدمها وتنميتها واستقرارها ، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محوراً أساسياً لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها .
وحيث تفـرض المتغيرات ، في الأوضـاع الاقتصاديـة المحليـة والدوليـة ، الحاجـة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه مصالحها .
ونظراً لتعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الاقتصادية وتنوع اختصاصاتها .
فإن المصلحـة العـامة تقتضي تطويـر الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ القرار نحوها من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصـة وبناء على منهج الدراسة والتحليل وبما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتصادية وكفاءته .

المادة الأولى : غايات السياسة الاقتصادية :
تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصـاد الحـر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية :ـ
1- أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل .
2- نمـو الاقتصـاد الوطني بصفـة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد .
3- استقرار في الأسعار .
4- توفير فرص العمل المنتج ، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها .
5- ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة .
6- تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل .
7- تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام .
8- تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة .
9- زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة .
10- زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة ، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص ، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي .
11- زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية ، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص .
12- تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.

المادة الثانية : إنشاء مجلس اقتصادي أعلى :
يتم إنشاء مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي الأعلى) يعنى بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها .


المادة الثالثة : تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية :
يتـم تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية ترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وتقوم بدراسة ما يوجهه إليها رئيسه من أعمال ، وتضم الهيئة عشرة من الخبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتصاد وما يتصل به مباشرة من غير مسؤولي الحكومة يتم اختيارهم بأمر ملكي ، وللهيئة أن تقدم لرئيس المجلس مقترحاتها وآرائها في أي موضوع يتصل بالاقتصاد الوطني ، ولرئيس المجلس الاستثناء من أحكام هذه المادة (1).

المادة الرابعة : رئاسة المجلس وعضويته :
يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العـام نائباً للرئيس ، ويضـم المجلـس في عضويتـه رئيـس اللجنـة العـامة لمجلس الوزراء، واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ، ووزراء العمل، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، ومحـافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة الخامسة : اختصاصات المجلس :
مـع مراعـاة ما تقضـي بـه الأنظمـة ، يختـص المجلـس الاقتصـادي الأعلى ـ دون حصر ـ بما يلي :
1- بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة .
2- التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .
3- متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء .
4- دراسة ما يلي :
أ - الإطـار العـام لخطـة التنمية الذي تعـده وزارة التخطيط ، ومشروع الخطة ، وتقارير متابعتها ، والتقرير الاقتصادي .
ب – السياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي تبلورها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتعد ميزانية الدولة في ضوئها .
ج - مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
د - السياسـات التجارية على الصعيدين المحلـي والدولي ، والقواعـد التي تنظم سـوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك ، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار ، والسياسات الصناعية والزراعية ، التي تعدها الجهات المعنية .
هـ- ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة ، والرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها ، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها ، ووضع الدين العام للدولة ، والقروض ، والامتيازات ، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص ، ولجنة التوازن الاقتصادي ، واللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 154/8 وتاريخ 27/1/1404هـ ، وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي ، والحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة .
و - مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ، والأنظمة التي تحمي البيئة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة .
ز - ما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي الكريم .

5- اتخـاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصـاد وذلك بتكليف الجهـات الحكومية ذات العلاقة أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء . ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية .
6- إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة .
7- ممارسة الاختصاصات التي تسند إليه نظاماً .

المادة السادسة : انعقاد المجلس :
ينعقـد المجلـس الاقتصـادي الأعلـى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ، ويصدر ما يتوصل إليه بالأغلبية .

المادة السابعة : اللجنة الدائمة للمجلس :
يتم تكوين لجنة دائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من بين أعضائه يتم اختيارهم بموجب أمر ملكي ، وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة بأمر ملكي .

المادة الثامنة : الأمانة العامة للمجلس :
يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الديوان الملكي ، يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة ، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة ، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن ، وتحصل الأمانة على المعلومات ذات الصلـة بالشؤون والقضـايا الاقتصادية . وتزاول الأمانة العامة للمجلس أعمالها مراعية في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة (1).

المادة التاسعة : النواحي المالية للمجلس :
ترصد المبالغ المالية اللازمة لأداء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية لمسؤولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافأة من يستعـان بـه مـن الخبراء ، ويقـوم الديـوان الملكي بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقاً لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام . وتبين اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية الأحكام المتعلقة بعقد الاجتماعات والجهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل (1) .

المادة العاشرة : أحكام عامة :
1- يؤلف المجلس الاقتصادي الأعلى لجنة تحضيرية ، ويحدد قواعد وإجراءات عملها.
2- للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها .
3- لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس .
4- للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسؤولين في الدولة أو من ذوي الخبرة خارجها لسماع ما لديهم من معلومات .
5- تعـد هيئـة الخبراء بمجلـس الوزراء بالتعـاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية ، والهيكـل التنظيمي والإداري ، وتصدر بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.
(تم تحديث المعلومة : 04-كانون الأول/ديسمبر-2004)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum