Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ السلطة القضائية \ المحاكم الدينية صفحة سهلة الطباعة

 
الوصف العام
نصت المادة 105 من الدستور على ان "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الاتية:1-مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين 2-قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية3-الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية". ونصت المادة 106 من الدستور على ان "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف"
تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بانشاء الوقف وادارته الداخلية لمنفعة المسلمين بما في ذلك ربط عقار الوقف لاحكر وزيادته والغائه. وما ينشا عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية او احد مأذونيها، وذلك كله وفقا للراجح من مذهب ابي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة. وذلك بحسب ما جاء في المادة 22 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 وتعديلاته في قانون رقم 7 لسنة 1978.
وتنقسم الى "محاكم شرعية ابتدائية في الالوية والاقضية (او في أي مكان اخر) ومحكمة استئناف واحدة او اكثر حسب الحاجة بنظام يقرره مجلس الوزراء من آن لاخر بموافقة الملك"، وذلك بحسب ما جاء في قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، قانون رقم 18 لسنة 1973.
وقد سجلت لدى المحاكم الشرعية في العام 2000 (9130) حالة طلاق(53% منها للعمر بين 20-30 عاما للزوجة) و(46684) حالة زواج وصدر عن المحاكم الشرعية (1080)حالة تفريق 695 منها بسبب"النزاع والشقاق" ثم 262 بسبب"الغيبة اوالضرر" و(172)حالة حجر منها 89 ل"المعتوه" و67 ل"المجنون" و(743)حالة نفقة خاصة بالآباء والامهات و(3525) حالة نفقة خاصة بالابناء و(4645)حالة نفقة خاصة بالزوجة.
لمحة تاريخية
تضمنت الاشارة الى محاكم دينية في القانون الاساسي لشرقي الاردن في العام 1928 حيث اوضح الى حق المحاكم الشرعية للقضاء بين المسلمين بمقتضى قانون اصول المحاكمات، وحددت الاحوال الشخصية بقضايا "النكاح والطلاق والنفقة والاعالة والوصاية وشرعية البنوة وتبني القاصرين ومنع التصرف باموال المحجوز عليهم شرعا والتركات والوصية والهبة وادارة اموال الغائبين" كما بينت حق المحاكم الشرعية في القضاء بطلبات الدية.وبمقتضى القانون الاساسي لسنة 1928 صدر قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931. ثم صدر قانون تشكيل المحاكم الشرعية تحت رقم 41 لسنة 1951. ونصت مواد هذا القانون على موضوعات جديدة مضافة الى ما جاء في القانون الصادر سنة 1931. ثم صدر قانون رقم 19 لسنة 1972 ملغيا قانون سنة 1951،وتألف من 10 فصول. وتبعه اثر ذلك عدة تعديلات في الاعوام 1972 و1978 وقانون معدل لتشكيل المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1979.
الوضع الدستوري والقانوني
نص الدستور على تشكيل محاكم شرعية (كأحد شقي المحاكم الدينية) للنظر بشؤون الاحوال الشخصية للمسلمين، وقد أتى الدستور على ذكر المحاكم الشرعية في المواد بين 98 و109. ونظم قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 وتعديلاته عمل هذه المحاكم.
دستور المملكة الأردنية الهاشمية
الفصل السادس السلطة القضائية
المادة 97 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة 98 يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
المادة 99 المحاكم ثلاثة أنواع :-
المحاكم النظامية .
المحاكم الدينية .
المحاكم الخاصة.
المادة 100 تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا.
المادة 101 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها . جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب
المادة 104 تقسم المحاكم الدينية الى :
المحاكم الشرعية .
مجالس الطوائف الدينية الأخرى.
المادة 105 للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين . قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.
المادة 106 تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.
المادة 107 تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.
المادة 108 مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 109 تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
نظام التعيين أو الانتخاب
نصت المادة 98 من الدستور على ان "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفقا لاحكام القوانين".
تنص المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 على:
"يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي:
أ-ان يكون اردنيا متمتعا بالاهلية الشرعية والمدنية الكاملة.
ب-ان يكون قد اكمل السنة الثانية والعشرين من عمره على الاقل
ج-ان يكون حاصلا على الاجازة في القضاء الشرعي او ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من كلية الشريعة الاسلامية او من كلية حقوق تدرس فيها مواد الشريعة الاسلامية.<<بموجب تعديل سنة 1979>>
د-ان لا يكون قد حكم عليه بجناية عدا الجرائم السياسية وان لا يكون محكوما عليه من محكمة او مجلس تأديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.
ه-ان يكون محمود السيرة حسن السمعة
و-لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاضي لاول مرة الا بعد التحقق من كفاءته العلمية والخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء بعد اجراء مسابقة للمرشحين ممن لم يسبق لهم ممارسة القضاء الشرعي ويكون القاضي المعين تحت التجربة لمدة سنة على الاقل وللمجلس بعد ذلك بناء على تنسيب قاضي القضاة تثبيته او اعادته الة مثل وظيفته قبل توليه القضاء او الاستغناء عن خدماته على ان لا يكون قرار المجلس خاضعا للطعن امام أي مرجع قضائي.
المادة 4:"تجري التعيينات والتنقلات والترفيعات في وظيفة القضاء بقرار من المجلس<<المجلس القضائي المنصوص عليه بهذا القانون>>وارادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية.ويقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم امام رئيس المحكمة محكمة الاستئناف الشرعية اليمين التالية"اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل اخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف"<<أضيف القسم بموجب تعديل سنة 1972>>
وتنص المادة 5:"لا يجوز نقل قاض من سلك القضاء الى وظيفة احرى الا بموافقة المجلس"
المادة 6:"يقوم قاضي القضاة برفع قرارات المجلس لاستصدار الارادة الملكية السامية"
المادة 7:"لا يجوز عزل أي قاض او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون"
المادة 8:"أ-لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة التجارة او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله او لعمل اضافي الا بموافقة المجلس.
ب-ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة، فيجوز له ان يعمل محكما بينهم"
المادة 9:"أ-يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنهم والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم ومن واقع اعمالهم وفي حالى التساوي يرجح الاقدم
ب-يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية:
1-من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها
2-في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا
ج-تحدد اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لاول مرة في قرار تعيين
د-لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوط الدرجة فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين اما القاضي من الدرجة الثانية فما فوق فيجوز ترفيعه بعد سنتين من حلوله في تلك الدرجة
المادة 10:"يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها.
أ-لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة
ب-لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر اخرى في السنو الواحدة(بموافقة المجلس)"
المادة 11:"لقاضي القضاة ان ينتدب رئيس الكتاب في المحكمة الابتدائية الشرعية للقيام باعمال القاضي عند غيابه اذا كان امضى مدة لا تقل عن خمس سنين في رئاسة قلم احدى المحاكم الشرعية
المادة 12:"لا يجوز نقل القضاة او ندبهم خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة 13:" اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه"
نظام التمويل
حددت الرسوم بموجب انظمة هي نظام رقم 2 لسنة 1951 ونظام رسوم رقم 1 لسنة 1951 صادرا بالاستناد الى المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية. ثم عدة انظمة وصولا الى قرار صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 10 لسنة 1957ونظام رسوم المحاكم الشرعية نظام رقم (55) لسنة 1983. وشكلت نفقات الرواتب والاجور ما نسبته 85% من اجمالي الانفاق في العام 2000 وبلغت 2.28 مليون دينار.
(تم تحديث المعلومة : 03-آذار/مارس-2003)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
القضاء




Powered and operated by mafhoum