Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ الجيش والقوات المسلحة \ القوات المسلحة الاردنية صفحة سهلة الطباعة

 
الوصف العام
تشمل القوات المسلحة بحسب المادة 3(أ) من قانون مؤقت رقم 64 لسنة 2001 "جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واية قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية واي قوات اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها."
الوضع الدستوري والقانوني
يعين الدستور الملك كقائد اعلى للقوات المسلحة وبعطيه حق اعلان الحرب. ويحدد قانون القوات المسلحة الاردنية قانون مؤقت رقم 64 لسنة 2001 طبيعة القوات وسلطاتها وصلاحيات الملك ووزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان المشتركة. والقانون الاخير له صفة المؤقت لغياب مجلس النواب.
نظام التعيين أو الانتخاب
بحسب المادة 4 من قانون مؤقت رقم 64 لسنة 2001 فان "الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة…" وبحسب المادة الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 3 "ترتبط القوات المسلحة بوزير الدفاع" و"يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة او اعادة تشكيلها او حلها بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير". وبحسب المادة 7 فانه "يعين رئيس هيئة الاركان بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير".وبحسب المادة 8 :"أ-يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها…"
تحديد السلطات
بحسب المادة 5 من قانون مؤقت رقم 64 لسنة 2001:"أ-تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي3-مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي4-مساندة الاجهزة الحكومية في كواجهة الطوارئ وتخفيف آثارها. ب-للقوات المسلحة بقرار من القائد الاعلى بناء على تنسيب الوزير القيام بما يلي:1-المشاركة في القوات الدولية التابعة للامم المتحدة واي قوات دولية اخرى2-مياندة قوات دولة اخرى بناء على طلب حكومتها الشرعية3-مساندة منكوبي الحرب او الكوارث في الدول الاخرى4-أي واجبات اخرى
ج-تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او الوحدة".
والملك هو القائد الاعلى الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها او انهاءها بحسب المادة 4 من قانون مؤقت سنة 2001. وبحسب المادة 6 "يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان".
وبحسب المادة 8 :"أ-يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى. ب-يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالقوات المسلحة.ج-لرئيس هيئة الاركان صلاحية اصدار التعليمات والقرارات والاوامر العسكرية لجميع تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها".
وبحسب المادة 9 فانه "يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات او اوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة"
(تم تحديث المعلومة : 14-شباط/فبراير-2003)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum