Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ السلطة التشريعية \ مجلس الامة \ مجلس النواب صفحة سهلة الطباعة

 
اتصال
الوصف العام
مجلس النواب هو أحد فرعي مجلس الأمة، لكن خلافا لمجلس الاعيان الذي يعين بادارة ملكية ، فأن مجلس النواب يتألف من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا و مباشرا . ويفوق عدد النواب عدد أعضاء الشق الثاني من مجلس الامة وهو مجلس الاعيان بنسبة الضعف على الاقل بحسب الدستور الاردني ولا يجوز ان يجمع عضو مجلس الامة بين عضوية مجلس النواب والاعيان في آن واحد. ومدة ولاية المجلس هي 4 سنوات شمسية لكل دورة دستورية مكتملة تبدأ منذ اعلان نتائج الانتخابات رسميا. تمتد مدة الدورة العادية الى 4 أشهر وللملك تمديدها لغاية 3 اشهر اضافية كما الدعوة الى جلسات استثنائية ولمدة غير محدودة كما يحق للنواب الدعوة لها بالاغلبية المطلقة. وتكون جلسات المجلس علنية الا اذا طلبت الحكومة سريتها او 5 نواب شرط موافقة المجلس على ذلك. وتنص المادة 91 من الدستور على ان "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقرة المجلسان وصدق عليه الملك". وتضيف المادة 92 من الدستور بانه "اذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها". كما تضيف المادة 93 من الدستور بان:
"1- كل مشروع قانون أقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه"
"3-اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس(الامة) مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق"
"4- اذا رد مشروع أي قانون(ما عدا الدستور)خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر المشروع المذكور في الدورة العادية التالية".
ويجوز لعشرة او اكثر من اعضاء أي من المجلسين ان يقترحوا القوانين. ولكل عضو من اعضاء المجلس ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول أي امر من الامور العامة.
وبحسب القانون قبل الذي كان معمولا فيه فقد اعتمد في تقسيم مجلس النواب الى اعتبارات تتعلق بالهويات الطائفية والاصول الشيشانية والشركسية بالاضافة الى اعتبارات عشائرية، وانقسم الاردن الى 20 دائرة انتخابية ل 80 نائبا وهي 6 دوائر في العاصمة عمان(21 نائبا منهم 2 من الشركس والشيشان ومسيحيين ، ل 40% من السكان) و5 دوائر في اربد (19 نائبا منهم 2 من الشركس والشيشان ومسيحيين والبقية مسلمين، ل 24%) ودائرة في محافظة البلقاء-السلط-(6 نواب مسلمين و2 مسيحيين، ل 6 % من السكان) ودائرة محافظة الكرك(7 نواب مسلمين ومسيحيين، ل 4% من السكان) ودائرة محافظة معان(5 نواب مسلمين، ل2.7% من السكان)) ودائرة محافظة الزرقاء(5 مسلمين واحد منهم من الشراكسة والشيشان وواحد مسيحي، ل15% من السكان) ودائرة محافظة المفرق(3 مسلمين، ل1.8% من السكان) ودائرة محافظة الطفيلة(3 مسلمين، ل 1.3%) و6 نواب مسلمين لدوائر محافظة البادية الثلاث والتي تشكل 4.6% من السكان والتي تقسم الى "بدو الشمال"(عشائر بنو خالد والسرحان والعيسى والسردية والمساعيد والشرفات والعظمات والزبيد)، وبدو الوسط وهم عشائر بني صخر، وبدو الجنوب من بدو عشائر الحويطات. ولم يحدد القانون المؤقت الجديد لعام 2001 عدد النواب او التقسيمات الادارية وتركها لتصدر لاحقا بنظام عن مجلس الوزراء الذي له الصلاحية بتقسيم الدوائر الانتخابية

مجلس النواب الرابع عشر:
يبلغ عدد اعضاء مجلس النواب الرابع عشر ال110 عضوا
و توزعت تشكيلة المجلس على 10 وزراء سابقين، وعاد 20 نائبا من المجلس السابق ونجح 24 عسكريا سابقا و12 محاميا بالاضافة الى عدد كبير من رجال الاعمال وجهاء العشائر معززا فرصهم قانون الصوت الواحد. لم تحصل أية امرأة على اصوات كافية للفوز بدون الكوتا النسائية فيما استبعدت النائبة السابقة توجان الفيصل من حق الترشح. واخفق 6 نقباء حاليين 4 منهم في النقابات المهنية واثنين في العمالية في النجاح في الانتخابات. ولم ينجح لاول مرة اي نائب معارض عن مدينة الكرك، ولا اي معاض سياسي عن المقعد المسيحي.
ورغم التجارب السابقة عير المستقرة للكتل النيابية، فقد تشكلت الكتل النيابية قبيل التنافس على رئاسة المجلس واعضاء المكتب الدائم، وفاز سعد هايل السرور برئاسة المجلس ب 65 صوتا في افتتاح الدورة في 17 آب 2003، وتوزعت الكتل كما يلي:كتلة جبهة العمل البرلماني الوطني(نحو30 نائبا) برئاسة عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب السابق، ومن اعضائها عبدالله الجازي. وابرز ما جاء من مواقف رئيس الكتلة رغم عدم انسجام الكتل هو "الاتفاق على تبني شعار الاردن اولا...رفض احتلال العراق...نحتاج الى الصندوق(صندوق النقد الدولي) لاعادة جدولة الديون" كما علق على ما يجمع افراد الكتلة. وفشل رئيسها في النجاح برئاسة المجلس وحصل على 40 صوتا. كتلة الحركة الاسلامية(17 نائبا) اعلنت عن دعمها للمهندس سعد هايل السرور لرئاسة مجلس النواب، متحالفة مع كتلة الوطن، ورشحت علي ابو السكر(عضو في الكتلة) الى موقع المساعد الاول لرئيس مجلس النواب وفاز بالمنصب ب 60 صوتا. كتلة الوطن(ما يقارب 23 ) والتي توصف ب"الوسطيين الجدد" والتي تحالفت مع الكتلة الاسلامية في انتخاب رئيس المجلس، وحصلت بالمقابل على منصب النائب الاول لرئيس المجلس-نايف الفايز- ب69 صوتا والنائب الثاني سامي الخصاونة ب63 صوتا،ومن اعضائها ايضا عاطف الطراونة.كتلة التجمع الديمقراطي البرلماني(ما يقارب 13 نائبا)، ومن اعضائها مصطفى شنيكات(حزب اليسار الديوقراطي) وممدوح العبادي. وقد صرح احد رموزها شنيكات انه لم تدر مناقشات داخل الكتلة حول امور مثل "التطبيع" او المواقف من اتفاقية وادي عربة او المواقف تجاه صندوق النقد الدولي و"لقاؤنا هو الاتفاق على الحد الادنى "كما صرح. كتلة رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة التي يترأسها عبد الكريم الدغمي(ما يقارب 20 نائبا) وقد حصلت ناريمان الروسان المقربة من الكتلة على منصب المساعد الثاني لرئيس المجلس ب49 صوتا
فشلت اغلبية الاحزاب السياسية والائتلافات الحزبية باستثناء الحركة الاسلامية وحزبي اليسار الديمقراطي والوطني الدستوري في ايصال اي من مرشحيها الى البرلمان، وخلا المجلس النيابي لأول مرة من التيارين القومي واليساري المدعومين من الاحزاب في ايصال اي مرشح من الائتلافيين الانتخابيين الذين شاركوا بهما. وقد حصدت الحركة الاسلامية 17 مقعدا احدها يصنف ضمن الكوتا النسائية.وتركز اغلب الاسلاميين الفائزين في دوائر العاصمة عمان والزرقاء.ولم يحالف الحظ 13 نائبا من كتلة جبهة العمل الاسلامي.وانخفضت حصة الحركة الاسلامية مقارنة مع انتخابات مجلسي العامين 1989و1993 التي حصدت فيها 22 مقعدا و16 مقعدا على الترتيب من اصل 80 مقعدا مقارنة مع 17 مقعدا في الانتخابات الاخيرة من اصل 110 مقاعد.
اما التيار الوطني الديمقراطي المعارض(7 مرشحين) فقد اخفق كل مرشحيه ودعمته احزاب الوحدة الشعبية والشيوعي الاردني، الحركة القومية، البعث التقدمي، التقدمي الاردني، جبهة العمل القومي و"حماة". والحال مشابه لقائمة تجمع الديمقراطيين المستقليين المعارضة حيث اخفق مرشحوها السبعة وقد دعمته احزاب "حشد" و"الشغيلة الشيوعي" و"العمل القومي" و"الفجر العربي الاردني". اما من ناحية " تجمع الاصلاح الديمقراطي" الوسطي فقد فاز لحزب اليسار الديمقراطي مرشحان وسقط اخران، انا مرشحي حزب الوسط الاسلامي المعلنيين ال12 فقد فشلوا جميعا في حين فشل امين عام حزب الرفاه وفشل اغلب مرشحي حركة اللجان وفاز المرشح برجس الحديد الذي تبنى الحزب دعمه، وكان لحزب النهضة بعض النجاح.
لمحة تاريخية
لمحة تاريخية:
قبل المجالس النيابية، تشكل اول مجلس تشريعي في عهد الامارة في العام 1929 برئاسة حسن ابو الهدى، وتتالت خمسة مجالس تشريعية حتى العام 1974 توالى على رئاستها عبد الله سراج وابراهيم هاشم وتوفيق ابو الهدى، فيما تشكل اول مجلس نيابي في العام 1947وتتالت حتى المجلس النيابي التاسع الذي حل في العام 1971وتوالى على رئاستها على التوالي: هاشم خير وعبد القادر التل (الاول-1947-1950)،عمر مطر وسعيد المفتي(الثاني/1950-1951)، عبد الله الخطيب وحكمت المصري وعبد الحليم النمر(الثالث/1951-1954)، احمد الطراونه(الرابع/1954-1956)، حكمت المصري ومصطفى خليفه(الخامس/1956-1961)، مصطفى خليفه(السادس/1961-1962 )، صلاح طوقان(السابع/1962-1963 )، عاكف الفايز(الثامن/1963-1966)، قاسم الريماوي وكامل عريقات(التاسع/1966-1971). ولم يلتئم أي مجلس نيابي قديم او جديد حتى العام 1984 بينما حلت محلها ثلاثة مجالس استشارية معينة في الفترة بين 1978 الى 1984. وفي 7-1-1984 صدرت الارادة الملكية بحل المجلس الوطني الاستشاري اعتبارا من 7-1-1984 كما صدرت الارادة الملكية ايضا بدعوة مجلس الامة التاسع الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 9-1-1984 من اجل النظر في تعديل المادة (73) من الدستور.
وبتاريخ 22-10-1987 صدرت الارادة الملكية بتجديد عمل المجلس الذي آذنت مدته بالانتهاء بتاريخ 16-1-1988 لمدة سنتين جديدتين اعتبارا من تاريخ 17-1-1988 وقد جرت انتخابات رئاسة المجلس بعد التمديد ففاز بالرئاسة السيد عاكف الفايز.
وفي 30 تموز 1988 صدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب العاشر بالترافق مع قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية وفي 8-11-1989جرت انتخابات مجلس النواب الحادي عشر بمشاركة غير رسمية للاحزاب القائمة وهي اول انتخابات عامة تقتصر على الضفة الشرقية منذ عام 1950.
تميزت انتخابات عام 1989 باقبال مرتفع نسبيا على ممارسة حق الانتخاب والترشيح وتم قبول طلبات غالبية مرشحي الاحزاب والتنظيمات السياسية دون اعلان الاحزاب رسميا عن الانتماءات الحزبية. تولى رئاسة مجلس النواب معالي السيد سليمان عرار في الدورة العادية الاولى ومعالي الدكتور عبداللطيف عربيات في الدورات الثلاث الاخيرة من عمر المجلس عقد المجلس الحادى عشر اربع دورات عادية وثلاث دورات استثنائية وحل في 4-8-1993 بسبب اجراء انتخابات نيابية جديدة. وكانت ابرز الاحداث في عهد هذا المجلس مواكبة التطورات التي نجمت عن دخول القوات العراقية الى الكويت، ولم تعتبر حينها ظروفا قاهرة بحسب ما يصف الدستور موجبات حل المجلس. وواكب المجلس ايضا بدء مفاوضات التسوية بين العرب واسرائيل كما صدق على عدد من قوانين الانفتاح الاقتصادي.
ويمكن حصر انتماءات اصحاب التوجهات السياسية في مجلس النواب الحادي عشر على النحو التالي :-
1-تيار احزاب الوسط-اليمين(العشائري غالبا) ويشكلون ما نسبته 45% ممن لهم توجهات حزبية.2-التيار القومي ويشكل ما نسبته 5،7%.3-التيار الاسلامي ويشكل 40% وهو اقوى التيارات الحزبية العاملة على الساحة الاردنية متمثلا بجبهة العمل الاسلامي "جماعة الاخوان المسلمون ".4-التيار اليساري ويشكل ما نسبته 5،7% ويرجع في جذوره الى الحزب الشيوعي.
صدرت الارادة الملكية باجراء الانتخابات للمجلس الثاني عشر لعام 1993 في 9-7-1993 وجرت هذه الانتخابات في 8-11-1993. وتدنت نسبة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي وافرزت الانتخابات ستة عشر نائبا لهم. تعاقب على رئاسة المجلس الثاني عشر كل من السيد طاهر المصري في الدورة العادية الاولى والسيد سعد هايل السرور في الدورات الثلاث الاخيرة من عمر المجلس . عقد المجلس الثاني عشر اربع دورات عادية وثلاث دورات استثنائية ولم يكمل هذا المجلس مدته الدستورية حيث تم حله في 1-9-1997 لاجل اجراء انتخابات جديدة .
اهم ما ناقش هذا المجلس معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية، قانون معدل لقانون الانتخاب (الصوت الواحد) وقانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو . وعوملت المعاهدة معاملة القانون ومرت بالقنوات الدستورية التي يمر بها القانون، وحظيت المعاهدة بموافقة (55) عضوا من اصل (79).
صدرت الارادة الملكية باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثالث عشر بتاريخ 4-11-1997 . وقد قاطعت هذه الانتخابات ما يعرف باحزاب المعارضة احتجاجا على قانون الصوت الواحد.
القى سمو الامير حسن ولي العهد آنذاك نائب جلالة الملك خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية .
تميزت جلسات هذا المجلس بنقاشات ساخنة حول قانون المطبوعات المقترح من حكومة عبد الرؤوف الروابدة، ومررت قوانين عدة مسارعة من الانفتاح الاقتصادي والخصخصة. اعتلى رئاسة مجلس النواب الثالث عشر في الدورة العادية الاولى السيد سعد هايل السرور وفي الدورة العادية الثانية فاز السيد عبد الهادي المجالي برئاسة مجلس النواب .
وفي حزيران العام 2001 حل المجلس النيابي وأجل موعد اجراء انتخابات عامة لمجلس جديد.

مجلس النواب الحالي انتخب في 3 نوفمبر 1997
وقد علق بإرادة ملكية
الوضع الدستوري والقانوني
يتألف بموجب احكام القسم الثاني والقسم الثالث من
الفصل الخامس من الدستور الاردني الصادر عام 1952 م ، وعدد اعضائه 80 عضوا ينتخبهم الشعب عبر انتخابات حرة وسرية ومباشرة تجرى بموجب احكام قانون الانتخاب ومدته اربع سنوات ، ويتمتع المجلس النيابي بنظام داخلي خاص به منظم لشؤون عمله وهيكليته الادارية والتنظيمية والمالية

بعد حل مجلس النواب في منتصف العام 2001 أصدرت الحكومة الاردنية اكثر من 100 قانونا مؤقتا يتعلق بعض منها بمواد عالجها الدستور الاردني. ومن القوانين المؤقتة قانون الاجتماعات العامة لعام 2001 الذي يستوجب اذنا مسبقا والقانون المعدل لمحكمة امن الدولة لعام 2001 والذي مدد صلاحية التوقيف للاجهزة الامنية الى اسبوع كامل كما حصن قرارات هذه المحكمة المتعلقة بالجنح من الطعن واعطى صلاحية لرئيس الوزراء يستطيع بموجبها احالة اي قضية يريد الى محكمة امن الدولة والقانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2001 الذي له صلة مباشرة بحرية الصحافة. وصدر قانون مؤقت رقم 34 لسنة 2001 حول قانون الانتخابات النيابية واصدرت قوانين مؤقتة بخصوص موضوع التأمين الالزامي وتعديلات على قانون ضريبة الدخل.
من جهة الدستور، تنص الفقرة الاولى من المادة 94 من الدستور على:"عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او منحلا يحق لمجس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتاجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي لا يجب ان تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجس ان يقر هذه القوانين او ان يعدلها ، اما ذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة."<<بموجب التعديل بتاريخ 4/5/1958>>
نظام التعيين أو الانتخاب
حلّ الملك مجلس النواب الاردني الاخير المكون من 80 عضوا في شهر حزيران من العام 2001 والذي كان مفترضا ان تنتهي ولايته في نهاية العام 2001. وأجلت الانتخابات في البداية الى نهاية العام 2002 ثم أعيد تأجيلها مرة أخرى. وكان قد صدر قانون جديد للانتخاب بعد حل مجلس النوب ظل محافظا على مبدأ الصوت الواحد لكل ناخب(أدخل في العام 1993) هو قانون مؤقت رقم 34 لسنة 2001 مكون من 51 مادة وهو الذي سيسري على الانتخابات النيابية القادمة قبل ان يصوت عليه المجلس الجديد.
وكان قبيل اجراء انتخابات عام 1993 صدر قانون مؤقت معدل لقانون الانتخاب تبنى مبدأ الصوت الواحد الذي ما زال يعمل فيه بحيث يكون بمقتضاه للناخب مرشح واحد يصوت له في الدائرة الانتخابية بغض النظر عن المقاعد المخصصة لتلك الدائرة وتمت الموافقة عليه في الجلسة النيابية المنعقدة بتاريخ 26-1-1997 ثم رفع القانون الى مجلس الاعيان وتمت الموافقة عليه وبالتالي اصبح القانون المؤقت لسنة 1993 قانونا دائما . وقد قاطعت احزاب المعارضة الاكبر انتخابات العام 1997 احتجاجا على قانون الصوت الواحد فيما لم تقاطعها احزاب المعارضة في اقصى اليسار.
من جهة المواد المتعلقة بالانتخاب في الدستور، تنص المادة 67 من الدستور على ان أعضاء مجلس النواب منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:"1-سلامة الانتخاب 2-حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية 3-عقاب العابثين بارادة الناخبين."
وتنص من المادة 68 بان:
"1-مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين
"2-يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
وتنص المادة 73 من الدستور على ما يلي:
"1- اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة 78 من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل."
"2-اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد"
"3-لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال من الاحوال يوم 30 أيلول وتفض في التاريخ المذكور لتمكن لمجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعنبر عندئذ اول دورة عادية لمجس النواب"<<بموجب تعديل تاريخ 16/10/1955>>
"4-بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى مها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر."<<بموجب آخر تعديل في 7/2/1976>>
"5-اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارداة الملكية باعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدسنورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها."<<بموجب آخر تعديل في 9/1/1984>>
"6-اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب في نصف عدد الدوائر الانتخابية علىالاقل امر ممكن بالرعم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة، فللملك ان يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر. ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابيية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها لى ان يكون انعقادهم باكثرية ثلاثة ارباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقا للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة"<<بموجب الاضافة في التعديل في 9/1/1984>>
وتنص المادة 74 من الدستور على "انه اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد لسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب ان يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة 15 خمسة عشر يوما على الاقل"<<بموجب التعديل بتاريخ 17/4/1954 والتعديل بتاريخ 4/5/1958>>

مجلس النواب الرابع عشر:

حدد القانون المؤقت للانتخابات النيابية عدد المقاعد البرلمانية ب 110 مقارنة ب 80 مقعدا في المجالس الثلاثة السابقة، وخصصت من بينها 6 مقاعد ك"كوتا نسائية" بحسب النسب الاعلى لكل مرشحة في دائرتها، كما استمر العمل بمبدأ الصوت الواحد لكل ناخب واعتمادا على مبدأ الاكثرية.
اعلنت الحكومة عن نزاهة الانتخابات مع ملاحقة عدد من المخالفين والمزورين في بعض المحافظات. وقد عمل اربعون الف موظف للاشراف على عملية الانتخابات التي جرت اثرها عمليات الفرز في المراكز الانتخابية نفسها. جبهة العمل الاسلامي قبلت نتائج الانتخابات في حين شككت بنزاهتها. احزاب المعارضة تحدثت عن عمليات "تزوير واسعة". ومن جهتها قالت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان :"جاء حرمان عدد من الشخصيات السياسية من الترشح ...وتهديد سيدة من شمال الوطن بالسجن...جملة من عمليات التزوير وحجز البطاقات وشراء الاصوات التي وردت وقائع عنها من مناطق مختلفة-وهي كلها ليست منسوبة الى الحكومة-تطرح بقوة تساؤلات جادة حول مدى شفافية العملية الانتخابية" كما جاء في بيانها ودعت الى اعادة النظر بقانون الصوت الواحد، والى اشراف هيئة قضائية مستقلة مسئولية الاشراف على الانتخابات. وقد تلقى المجلس النيابي الجديد 54 طعنا بفوز النواب. وقد حدثت عشرات المظاهرات وبعضها عنيف الطابع في عدد من المحافظات احتجاجا على نزاهة الانتخابات كما عبر المتظاهرون.
بلغت نسبة التصويت في دوائر محافظة العاصمة السبع 44.61%. وفي ثاني مدن الاردن حجما في الزرقاء بلغت نسبة التصويت 47.96% وسجلت الرصيفة من بينها أدنى النسب ووصلت الى 43.34%.ووصلت نسبة المشاركة الاجمالية الى 58.9% وهي اعلى نسبة انتخاب منذ العام 1989 حيث كانت المشاركة في المحافظات الاقل عددا هي الاكبر لاسباب اهمها التنافس العشائري الشديد التي زكاها قانون الصوت الواحد. وحصل اعلى المرشحين على 19256 صوتا في الدائرة الاولى في عمان واقل المرشحين على 820 صوتا
(تم تحديث المعلومة : 16-آذار/مارس-2007)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الانتخابات
التشريع
الدساتير



Related Links and Infos

موقع الانتخابات الأردنية
الدستور الأردني
النظام الداخلي لمجلس النواب
تعليمات بطاقة الانتخابات الشخصية
تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب 1998
نظام الانتخاب
قانون الانتخاب لمجلس النواب 1986



Powered and operated by mafhoum