Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

العربية السعودية \ الحكم المحلي \ إمارة منطقة المدينة المنورة صفحة سهلة الطباعة

 
اتصال
البريد الالكتروني: imara@imaratalmadinah.gov.sa
الوصف العام
تضم المملكة العربية السعودية ثلاث عشرة منطقة إدارية، تسمى كل منها "إمارة".
تضم كل إمارة عدداً من المحافظات والمراكز.
والمدينة المنورة واحدة من الإمارات الثلاث عشرة، ويأتي ترتيبها في المرتبة الثالثة من حيث المساحة، والخامسة من حيث عدد السكان.
يبلغ عدد محافظاتها ست محافظات،تتبع مقر المنطقة وهو (مدينة المدينة المنورة)، ويبلغ عدد المراكز فيها 62 مركزاً، منها(35) مركزاً من فئة (أ)، و (27) مركزاً من فئة (ب).
الوضع الدستوري والقانوني
نظام المناطق

المادة الأولى: يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة.

كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية: تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية.



المادة الثالثة: تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ) والمحافظات فئة (ب) والمراكز فئة (أ) والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات، وترتبط بالمحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية، أما المراكز فيصدر بشأنها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من أمير المنطقة.



*عدلت المادة الثالثة من نظام المناطق بناء على الأمر الملكي رقم أ/21 وتاريخ 30/3/1414هـ.



المادة الرابعة: يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية.



المادة الخامسة: يكون أمير المنطقة مسؤولاً أمام وزير الداخلية.



المادة السادسة: يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:



"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وألا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".



المادة السابعة: يتولى أمير كل منطقة إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وعليه بصفة خاصة:



أ- المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للأنظمة واللوائح.



ب- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.



ج- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.



د- العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.



هـ- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها.



و- إدارة المحافظات والمراكز ومراقبة أعمال محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم.



* تم تعديل البند "و" من المادة السابعة من نظام المناطق بناء على الأمر الملكي رقم أ/21وتاريخ 30/3/1414هـ.



ز- المحافظة على أموال الدولة وأملاكها ومنع التعدي عليها



ح- الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.



ط- الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.



ي- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة وغير ذلك من شئون المنطقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.



المادة الثامنة: يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق ويرفع وزير الداخلية تقريراً بذلك لرئيس مجلس الوزراء.



المادة التاسعة: يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل لمحافظي المحافظات لبحث شئون المنطقة ويرفع الأمير تقريراً بذلك لوزير الداخلية.



*عدلت المادة التاسعة من نظام المناطق بناء على الأمر الملكي رقم أ/21وتاريخ 30/3/1414هـ.



المادة العاشرة: أ- يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية.



ب- يكون لكل محافظة من فئة (أ) محافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة.



ج- يكون لكل محافظة من فئة (ب) محافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة.



د- يكون لكل مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة.



هـ- يكون لكل مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة.



*عدلت المادة العاشرة من نظام المناطق بناء على الأمر الملكي رقم أ/21وتاريخ 30/3/1414هـ.



المادة الحادية عشرة: على أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز الإقامة حيث مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر.



*عدلت المادة الحادية عشر من نظام المناطق بناء على الأمر الملكي رقم أ/21 وتاريخ 30/3/1414هـ.



المادة الثانية عشرة: يباشر محافظو المحافظات ورؤساء المراكز مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.



*عدلت المادة الثانية عشر من نظام المناطق بناء على الأمر الملكي رقم أ/21 وتاريخ 30/3/1414هـ.



المادة الثالثة عشرة: على محافظي المحافظات إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة باستثناء ما ورد في الفقرات "و، ط، ي" من تلك المادة وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز التابعين لهم والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة وغير ذلك من شؤون المحافظة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.



*عدلت المادة الثالثة عشر من نظام المناطق بناء على الأمر الملكي رقم أ/21 وتاريخ 30/3/1414هـ.



المادة الرابعة عشرة: على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة أن تعين رئيساً لأجهزتها في المنطقة لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.



المادة الخامسة عشرة: ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة يكون مقره إمارة المنطقة.



المادة السادسة عشرة: يتكون مجلس المنطقة من:



أ- أمير المنطقة رئيساً للمجلس.



ب- نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلس.



ج- وكيل الإمارة.



د- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية.



هـ- عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.



*تم تعديل البند "ج" من المادة السادسة عشرة من نظام المناطق بناء على الأمر الملكي رقم أ/21 وتاريخ 30/3/1414هـ.



المادة السابعة عشرة: يشترط في عضو المجلس ما يل%E
(تم تحديث المعلومة : 04-حريران/يونيو-2008)
العودة إلى هيكلية المؤسسة
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
اللامركزية

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum