تم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية ، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية
الوضع الدستوري والقانوني
مادة (1)
تسمى هذه التعليمات (شروط إدراج قيد الأوراق المالية في سوق مسقط للأوراق المالية) .
مادة (2)
في هذه التعليمات وما لم يقتـض السيـاق معنى آخر تكون للعبارات والكلمات الواردة فيها ذات المعاني المخصصـة لها فـي قانـون سـوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/1998م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/2001 م .
مادة (3)
على شركة المساهمة العمانية أن تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق مصحوبا بالمستندات الآتية:
1 - شهادة السجل التجاري ومرفقاتها القانونية(الأوراق الرسمية الصادرة عن السجل التجاري) .
2 - قائمة بأسماء المفوضين بالتوقيع ونماذج التوقيعات .
3 - نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة الإصدار .
4 - نسخة معتمدة من محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.
5 - كشف وقرص كمبيوتر بأسماء المساهمين.
مادة (4)
أ ) : على الشركة المساهمة العامة غير العمانية التي ترغــب في إدراج أسهمها في السوق تقديم طلب الإدراج متضمنا البيانات التي تنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على ضرورة توفرها في نشرة الإصدار ، وهذه البيانات تتضمن على وجه الخصــوص الآتي :-
1 - بيانات الشركة :-
- اسم الشركة .
- المقر الرئيسي للشركة .
- أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونماذج توقيعاتهم0
- عنوان الشركة .
- تاريخ ومكان تأسيس الشركة .
- رأس المال المصرح به .
- رأس المال المكتتب به .
- رأس المال المدفوع .
- عقد التأسيس والنظام الأساسي .
2 - بيانات عن أعضاء مجلس الإدارة :-
- كشـف بأسمـاء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا موضحاً الخبرة العملية والعلمية لكل منهم .
- - واجبـات ومسئـوليات أعضـاء مجلس الإدارة والمزايا والمخصصات التي تمنح لهم وطريقة انتخابهم وعزلهم.
- توضيح ما إذا كان أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا قد أدين بجريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو أعلن إفلاسه أو فشل في تسديد التزاماته المالية.
- عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا ونسبة مساهمة كل منهم في رأسمال الشركة .
3 – بيانات عن الأسهم والمساهمين :
- أنـواع ومراتب وحقوق الأسهم المصدرة (عادية ، ممتازة ، غيرها) .
- حركة أسعار أسهم الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
- أسماء المساهمين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من رأسمال الشركة.
-بيان ما إذا كانت الشركة مدرجة في سوق أخرى غير السوق الأم .
4 - بيانات عن أنشطة الشركة :
- نشاط الشركة الرئيسي .
- التغيرات والتطورات الجوهرية التي طرأت على الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي كان لها اثر في أداء الشركة وأسعار أسهمها .
- أي خطط حول أي تطورات أو توسعات مستقبلية للشركة .
- معلومات عن الشركات التابعة وبيان ملكية الأسهم والبيانات والقوائم بالنسبة للشركات القائمة .
5 - البيانات المالية :
- البيانات المالية المدققة للسنوات الثلاث الأخيرة.
- بيانات مالية ربعية تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة وحتى أقرب مرحلة مالية ربعية إلى تاريخ تقديم الطلب .
6-في حال الاعتراف المتبادل بين السوق الأم وسوق مسقط للأوراق المالية يتم تطبيق شروط الإدراج المتفق عليها طبقا لنصوص اتفاقية الإدراج المتبادل .
ب) : يقتصر إدراج شركات المساهمة العامة غير العمانية على السوق النظامية فقط .
مادة (5)
في حالة التقدم بطلب إدراج سندات دين أو ما شابهها ، على الشركة صاحبة الطلب أن توضح إضافة إلى المتطلبات الواردة في المادتين ( 3 و4) أعلاه تفاصيل السندات من حيث:
- النوع والعدد .
- القيمة الاسمية .
- قيمة الاسترداد .
- معدل الفائدة أو أي عائد آخر للمستثمرين .
- ضمانات السداد ونوعها .
- مدة سريان السندات وطريقة وتواريخ الإطفاء .
- خضوع السندات لأية سندات أخرى من حيث أسبقية دفع عوائد الاستثمار أو الأصول أو الضمانات .
- إمكانية تحويل السندات إلى اسهم عادية أو ممتازة .
- وجود شرط يعطي الشركة الحق في استعجال إطفاء السندات .
- وجود أية تعهدات من الشركة صاحبة الإصدار تتعلق بدفع مقاسم أرباح أو زيادة رأسمالها أو الاندماج أو إصدار سندات أخرى أو أية تعهدات أخرى تضفي حماية وضمانات لحملة السندات .
- توضيح الحالات التي فشلت فيها الشركة في الوفاء بأي التزام مالي خلال السنوات الخمس الأخيرة مثل سداد قرض أو فوائد على قرض أو دفع أرباح على اسهم ممتازة...الخ.
- توضيح الحالات التي تشكل فشلا في الوفاء بالتزامات الشركة صاحبة السندات .أية أحكام تتعلق بتعديل قواعد وشروط إصدار السندات المعنية .
- أية أحكام تتعلق بتعيين ممثلين لحملة السندات وصلاحياتهم وطريقة تعيينهم .
مادة (6)
تقوم السوق بدراسة طلب الإدراج والبت فيه وفقا لهذه القواعد خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ استيفاء الطلب لشروطه .
مادة (7)
على الشركات والصناديق المدرجة بالسوق الالتزام بالقواعد والأحكام والتعليمات المنظمة لها وأية قرارات تصدرها الهيئة في إطار تحقيق أهدافها، وعلى هذه الجهات تمكين الهيئة من التفتيش والتدقيق على أعمالها وعملياتها مع ضرورة تقديم تعهد مكتوب بما يفيد الالتزام بكل ذلك.
مادة (8)
يتم إدراج الأوراق المالية بقرار من المدير العام للسوق على أن يتضمن قراره تحديد السوق المناسبة لإدراجها..
مادة (9)
تطبق ذات شروط إدراج شركات المساهمة العامة على صناديق الاستثمار التي تأخذ شكل شركة مساهمة .
مادة (10)
شروط إدراج الشركات في السوق النظامية :-
1 - ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليوني ريال عماني.
2 - ألا تقل حقوق مساهميها عن (100%) من رأسمالها المدفوع.
3 - أن تكون قد حققت أرباحا صافية خلال العامين الماضيين .
4 - ألا يقل عدد الأيام التي تم فيها تداول بأسهمها عن (30) يوما من أيام التـداول وألا يقل معدل دوران السهم عن (5%) خلال السنة .
مادة (11)
شروط إدراج الشركات في السوق الموازية:-تدرج في هذه السوق :
1 - شركات المساهمة العامـة حديـثة التأسيس .
2 - شركات المساهمة العامة التي لا تقـــل حقوق مساهميها عن 50% من رأسمالها المدفوع .
3 - صناديق الاستثمار حديثة التأسيس والتي تأخذ شكل شركة مساهمة .
مادة (12)
شروط إدراج الشركات في السوق الثالثة:-تدرج في هذه السوق :
1 - شركات المساهمة المقفلة .
2 - شركـات المساهمـة العامــة التي تقل حقوق مساهيمها عن (50%)من رأسمالها المدفوع .
مادة (13)
النقل من سوق إلى أخرى :-
إذا تبين لإدارة السـوق ، بعد اعتماد الحسابات الختامية للشركة من قبل جمعيتها العامة العادية ، بأنها قد حققت من خلال أدائها ما يؤهلها للإدراج في سوق أعلى ، أو فقدت أحد الشروط التي تبقيها في السوق المدرجة فيها فعلى السوق أن تقوم بنقل إدراجها إلى السوق التي تتناسب و أوضاعها .
مادة (14)
يتم إدراج السندات في سـوق تسمـى سـوق السندات .
مادة (15)
على الرغم مما هو منصوص عليه في هذه التعليمات، يجوز للهيئة ، بناءً على توصية السوق ، الإبقاء على إدراج أية ورقة مالية في السوق المدرجة فيها أو نقل إدراجها إلى أي سوق أخرى متى رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك .
مادة (16)
تدرج شركات المساهمة العمانية العامة الناتجة عن عمليات الخصخصة مباشرة في السوق النظامية وتسري عليها أحكام النقل بين الأسواق كما هو موضح في هذه التعليمات .
مادة (17)
يتم إلغاء إدراج أي من الشركات المدرجة أو شطبها في الحالات التالية :-
أ - تغيير شكل الشركة القانوني من شركة مساهمة إلى أي شكل قانوني آخر .
ب - الاستيـــلاء على الشركة المدرجة بواسطة شركة أخرى وزوال كيانها القانوني المستقل .
ج - اندماجها مع شركة أخرى .
د - حل الشركة وتصفيتها .
مادة (18)
تحدد رسوم الإدراج بقرار من مجلس إدارة الهيئة .
تعليمات التداول بسوق مسقط للأوراق المالية
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1) : في تطبيق هذه التعليمات تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الهيئة الهيئة العامة لسوق المال .
السوق سوق مسقط للأوراق المالية .
المدير العام مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية .
مدير العمليات مدير دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية .
التداول بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في السوق .
شركة الوساطة الشخص المعنوي المرخص له القيام بأعمال الوساطة في السوق .
الوسيط الشخص الطبيعي المرخص له بخدمة عملاء شركة الوساطة التابع لها وفقا للترخيص الممنوح له من قبل الهيئة .
الوسيط داخل القاعة الشخص المرخص له بتنفيذ العمليات داخل قاعة التداول مباشرة من خلال نظام التداول الإلكتروني المعمول به لدى السوق .
التفويض
الطلب الذي يقدمه العميل لشركة الوساطة لشراء أو بيع أوراق مالية مدرجة في السوق بناء على شروط محددة من قبل العميل وفقا لهذه التعليمات .
الحجز حجز الأوراق المالية باستخدام النظام الخاص بذلك (( نظام الحجز )) (Authorization System) .
الحجز القضائي حجز الأوراق المالية بموجب أمر صادر من الجهة القضائية المختصة .
الحجز التلقائي حجز الأوراق المالية في حالة الشراء ، حيث يقوم نظام الحجز (Authorization System) بالتأشير بحجز أية أوراق مالية بشكل تلقائي لصالح شركة الوساطة التي قامت بشرائها.
الحجز اليدوي حجز الأوراق المالية في حالة البيع ، حيث يجب على شركة الوساطة حجز الأوراق المالية قبل بيعها.
مدة الحجز هي الفترة التي يتفق عليها العميل وشركة الوساطة لبقاء الأوراق المالية خلالها محجوزة على أن تكون محددة في التفويض .
أمر البيع /الشراء هو الأمر الذي يتم إدخاله لنظام التداول لبيع أو شراء أوراق ماليـة مدرجة في السوق.
الأمر العادي هو الأمر الذي يتم إدخاله من خلال شركة الوساطة إلى نظام التداول لبيع أو شراء وحدة تداول واحدة على الأقل وفي الحدود التي ترسمها هذه التعليمات.
الأمر الخاص هو الأمر الذي ينفذ من خلال نظام التداول المعروف بـ (TCS) ، ويفوض فيه العميل وسيطه لشراء أو بيع عدد معين من ورقة مالية محددة وفق الشروط التي يحددها مجلس إدارة السوق .
الأمر المتقابل هو أمر يحتوي على جانبي الشراء والبيـع لورقة مالية معينة لـدى نفس الوسيط بنـفس الكمية والسعـر لعميليـن مختلفين .
الأمر المتطابق
هو أمر أو أوامر الشراء المدخلة في نظام التداول والتي يوجد مقابلها أمر أو أوامر للبيع (أو العكس) لنفس الورقة المالية وبنفس السعر وتؤدي تلك الأوامر إلى تنفيذ تلقائي لعملية أو عمليات تداول على السعر المحدد لها وذلك خلال جلسة التداول المستمر .
الأمر المنفذ هو الأمر المنفذ على شاشة التداول .
السعر المرجعي هو سعر الإغلاق السابق، ويتم تعديله في حالة وجود توزيعات أرباح أو تعديلات رأسمالية وفق معايير يعتمدها مجلس إدارة السوق .
سعر الافتتاح هو السعر الناتج عن تطابق أوامر خلال جلسة ما قبل الافتتاح .
سعر الإغلاق
هو متوسط سعر الأوراق المالية المتداولة خلال يوم تداول ، ويتم احتسابه إذا تجاوز مجموع الأوراق المالية المتداولة حدا أدنى يحدده مجلس إدارة السوق .
وحدة التداول هي الورقة المالية الواحدة أو مضاعفاتها .
التداول عن طريق الإنترنت إدخال الأوامر الواردة من خلال الإنترنت إلكترونيا إلى نظام التداول بواسطة العميل.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2) : مع مراعاة نـص المـادة (15) مـن قانون سوق راس المال رقم (80/98) يقع باطلا أي تداول أو نقل ملكية لأوراق مالية متى ما تم إجراؤه خارج أنظمة التداول المعمول بها في السوق.
مادة (3) : جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق قابلة للتداول ما لم ترد أي قرارات بإيقاف ورقة مالية معينة عن التداول .
مادة (4) :
أ_ يحدد مجلس إدارة الهيئة أيام التداول في السوق ويعلنها قبل أسبوع واحد على الأقل من بدء التطبيق العملي .
ب_ يحدد مجلس إدارة السوق أوقات وأنواع جلسات التداول اليومية .
ج_ يتم إيقاف التداول في السوق من قبل المدير العام في حالة وجود عطل فني في نظام التداول الإلكتروني إذا بلغ عدد الشركات المتأثرة بهذا العطل الثلث ، ويجوز له تعويض وقت الإيقاف بزمن إضافي بعد إصلاح ذلك العطل ، أو بدء جلسة تداول جديدة في الحالات التي لا يحقق تعويض وقت الإيقاف عدالة للوسطاء والمتعاملين في السوق .
مادة (5) : للمدير العام صلاحية تمديد أو تخفيض المدة المحددة لجلسة التداول وفقا لقواعد معتمدة من مجلس إدارة السوق ، وتطبق خلالها نفس الأسس والإجراءات المقررة للجلسة الأصلية وتعتبر فترة التمديد جزءا لا يتجزأ من جلسة التداول .
مادة (6) : ينحصر حق دخول قاعة التداول على موظفي السوق والهيئة والوسطاء ومساعديهم ، ويحدد المدير العام عدد موظفي شركات الوساطـة الذين يحق لهم دخول قاعة التداول . ويجوز بعد موافقة خاصة من المدير العام أو من ينوب عنه ، السماح للوفود الرسمية والزوار والضيوف وطلاب الجامعات والمدارس دخول قاعة التداول .
مادة (7) : يجب على الوسطاء التقيد بما يلي :
1_ المحافظة على هوية المستخدم وكلمة السر الممنوحة لهم من قبل السوق للدخول لأنظمة التداول ، وأخذ التدابير اللازمة للإبقاء على سريتها ، ويعتبر الوسيط مسئولا عن الأوامر والصفقات التي نفذت بواسطة الهوية الممنوحة له .
2_ الظهور بالمظهر الحسن واللائق داخل قاعة التداول وفي مواقع عملهم المختلفة ، والذي يتناسب ووظيفتهـم وطبيعة أعمالهم .
3_ الالتزام ببناء علاقة مسلكية جيدة فيما بينهم ، والمحافظة على النظام والهدوء وتوفير الجو المناسب للعمل ، ومراعاة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات النافذة .
4_ المحافظة على بطاقة دخول القاعة ، ولا يسمح لهم بدخول القاعة بدونها كما يمنع منح هذه البطاقة لشخص أخر .
مادة (8) : تكون لمدير العمليات صلاحية المحافظة على النظام أثناء انعقاد جلسة التداول ، وتنفيذ إجراءات التداول والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ، ولا يحق لأي وسيط التدخل في صلاحية مدير العمليات أو الاعتراض على قراراته أثناء جلسة التداول .
مادة (9) : يجب على مدير العمليات عرض المنازعات التي تحدث بين الوسطـاء على لجنة الفصل في منازعات التداول ، وتشكل اللجنة من أربعة أعضاء على الوجــه الآتي :-
أ- مدير العمليات رئيسا .
ب- موظف قانوني بالسوق عضوا وأمينا لسر اللجنة .
ج- وسيطين معتمدين ، من غير الوسطاء المتنازعين، يختارهما المـدير العام من جملة خمسة مرشحين تختارهم جمعية الوسطاء .
مادة (10) : تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعلى العضــو صاحب الرأي المخالف تدوين أسباب مخالفته . وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (11) : تتم الدعوة إلى اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها أو من يكلفه ويتم في هذه الدعوة تحديد وقت وموضوع الاجتماع ومــن ثم تباشر الإجراءات الآتية :
أ_ إبلاغ أطراف الشكوى والشهود ومطالبتهم بالحضور أمام اللجنة في المكان والزمان المحددين .
ب_ إجراء التحقيقات والاستماع إلى أطراف النـــزاع والشهود والإطلاع على الدفاتر والسجلات وسائر البيـــانات المتوفرة .
ج_ تكون اجتماعات اللجنة وقراراتها علنية إلا إذا رأى رئيس اللجنة - لأسباب يدونها - ضرورة إجرائها سرا .
د_ تدوين وقائع جلسات اللجنة بمحضر تحت إشراف رئيسها ويتم تدوين تاريخ انعقاد الجلسات ومكانها والأعضاء الحاضرين وأطراف الشكوى على أن يوقع عليه جميع الأعضاء .
هـ_ ترفع اللجنة تقريرها حول النزاع في مدة أقصاها أسبوع ، من تاريخ انعقاد الجلسة ، إلى المدير العام لاتخاذ قرار بشأنها أو إحالتها – في حالات خاصة يقدرها - إلى الرئيس التنفيذي للهيئة مبينا له فيها طبيعة النزاع ومجريات الظروف والملابسات المحيطة بها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها .
مادة (12) : يتم إيقاف تداول الورقة المالية للشركة المدرجة بشكل مؤقت إذا تبين أن هناك معلومة أو شائعة قد تؤثر على سعر الورقة المالية أو عند القيام بإعادة هيكلة رأسمال الشركة أو تجزئة أسهمها .
مادة (13) : يجوز للمدير العام زيادة نسبة التذبذب السعري لورقة مالية بنسبة (10%) عن النسبة الأصلية خلال نفس جلسة التداول إذا تبين له وجود طلبات أو عروض تتجاوز السقف المعمول به في السوق . وعلى السوق الإعلان عن هذا التعديل وإيقاف التداول بالورقة المالية لمدة (15) دقيقة للسماح للمتعاملين بتعديل الأوامر الخاصة بهم .
مادة (14) : يجوز للمدير العام إلغاء الأوامر الموجودة على نظام التداول الإلكتروني والصفقات المنفذة وفقا للقواعد الصادرة من مجلس إدارة السوق .
مادة (15) : يجوز لشركة الوساطة إدارة محفظة شركة وساطة أخرى . كما يجوز أن تقوم شركة وساطة بإدارة حساب عهدة لشركة وساطة أخرى شريطة موافقة العميل صاحب الحساب على ذلك، وتسري شروط التفويض العادية على هذه التعاملات .
مادة (16) : لا يجوز للوسيط إبداء النصح أو تقديم استشارة لأي من العملاء حول التعامل بالأوراق المالية ما لم يكن مرخصا له بذلك .
مادة (17) : يجب على الوسيط أن يرفض أي أمر للعميل إذا كان الأمر مخالفاً للأنظمة والتعليمات أو يتنافى مع نزاهة وعدالة التعامل بالأوراق المالية . وعلى الوسيط أن يسجل على التفويض الأسباب الموجبة للرفض والاحتفاظ بها في سجلاته .
مادة (18) : يحظر على أي وسيط أن يقوم بعرض أوامر بيع أو شراء صورية قاصدا بها إيهام جمهور المتعاملين بأن هناك سوقا نشطا لورقة مالية أو أكثر مما يؤثر بالتالي على أسعارها انخفاضا أو ارتفاعا . ولا يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص القيام بالتعامل بسلسلة من العمليات المتتالية في الأوراق المالية كشراء أو بيع بهدف تثبيت سعرها .
مادة (19) : يحظر على شركة الوساطة التعامل بأسهم أي شركة تم إدراج قيدها بالسوق متى ما كانت أو أحد تابعيها عضوا بمجلس إدارة الشركة المتعامل بأسهمها .
ويقصد بتابع شركة الوساطة لأغراض هذه المادة هم أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للوسيط .
مادة (20) : يجوز لشركة الوساطة تداول الأوراق المالية لصالح أعضاء مجلس إدارتها ومدرائها وزوجات وأصول وفروع هؤلاء وكذلك التعامل لصالح الوسطاء المعتمدين لديها وبقية موظفيها بشرط إفصاحها الفوري والكامل عن تلك العلاقة والتعاملات .
مادة(21) : يتم إيقاف تداول أي شركة إذا تقرر تصفيتها .
مادة (22) : يكون استحقاق الأرباح المعلنة هو يوم انعقاد الجمعية التي أقرت هذه الأرباح أو أي تاريخ أخر تقوم الشركة بتحديده بموافقة الهيئة . وفي جميع الحالات تكون الأرباح من حق مساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بنهاية يوم العمل لتاريخ لاستحقاق.
الفصل الثالث
التفاويض
مادة (23) : يتم تنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من قبل الوسطاء بموجب تفاويض مكتوبة أو شفهية أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها بين العملاء أو وكلائهم أو ممثليهم الشرعيين وشركة الوساطة ، على أن يتم تحرير التفاويض لاحقا بصيغ مكتوبة موقع عليها من قبل العميل أو من يفوضه ، ولا يجوز أن يكون التفويض مطلقا من العميل إلا إذا كان مكتوبا ومحدد المدة .
مادة (24) : يجب أن تحدد في التفاويض المقدمة للوسيط شروط العميل والتي في حدودها يتصرف الوسيط نيابة عنه ، وفق النموذج الذي تصدره الهيئة .
مادة (25) : يجب على الوسيط عند استلامه لتفاويض خطية مكتوبة من أي من عملائه التثبت من الهوية الشخصية لذلك العميل والتأكد من أهليته للتعاقد .
مادة (26) : يجب على الوسيط عند استلامه لتفاويض شفهية أو هاتفية أو بأية وسيلة أخرى غير خطيه ، من عملائه ، التأكد من أن العميل المتصل كامل الأهلية للتعاقد ، وأن يكون الوسيط واثقا مـن صدق التزام عميله في تنفيذ التفويض الذي تقدم به ، ووفق الشروط المبينة فيه ، وعليه أن يقوم بتسجيل التفاويض الشفهية والهاتفية على نماذج تفاويض مخصصة لذلك توافق عليها الهيئة .
مادة (27) : يعتبر توقيع العميل الكامل الأهلية القانونية على التفويض ، الصادر منه للوسيط ، إقرارا منه بصحة ما جاء به من معلومات وبيانات ، وعلى الوسيط أن يتصرف في حدود شروط هذا التفويض .
مادة (28) : يجب على الوسيط توفير جهاز تسجيل لتلقي التفاويض الهاتفية ، وفي حالة استلامه أي تفويض هاتفي على هاتف غير متصل بجهاز تسجيل المكالمات فانه يتحمل بذلك المسؤولية في حال وقوع أي نزاع بينه وبين العميل .
مادة (29) : يجب على شركة الوساطة حجز الأوراق المالية التي ترغب في بيعها يدويا قبل عرض أمر البيع ، ويستثنى من ذلك الأسهم المسجلة تحت حساب الحافظ الأمين .
مادة (30) : يقوم نظام الحجز بحجز الأوراق المالية المشتراة لعملاء شركة الوساطة تلقائيا لصالح شركة الوساطة التي قامت بالشراء ، وعلى الشركة رفع هذا الحجز حسب الاتفاق المبين في تفويض أمر الشراء .
مادة (31) : يجب أن يوضح تفويض أمر الشراء مدة الحجز الواردة في المادة (29) ، وعلى شركة الوساطة رفع الحجز خلال المدة المتفق عليها في تفويض الشراء ، إلا إذا أخل العميل المشتري بالتزاماته مع الشركة .
مادة (32) : يجب على الوسيط مراعاة أولوية تنفيذ أوامر العملاء حسب ورودها إليه ، ويكون الوسيط مسئولا عن صحة ذلك .
مادة (33) :
أ_ يجب على الوسيط أن يقوم بفتح حساب اتجار لصالح العميل والتأكد من أن العميل لديه حساب في شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية .
ب_ يجب على الوسيط أن يسعى في تنفيذ أوامر الشراء أو البيع لصالح عميله بأفضل الأسعار الممكنة لحظة تنفيذ الأمر الوارد في التفويض .
مادة (34) : يجب على الوسيط أن يعلم عملائه بعد انتهاء جلسة التداول فيما إذا تم تنفيذ أوامرهم ، أو لم يتم تنفيذها مع إبداء الأسباب التي حالت دون ذلك .
مادة (35) : يجب على الوسيط أن يحتفظ بتفاويض عملائه لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها ، كما يجب عليه إبرازها لموظفي السوق أو الهيئة متى ما طلب منه ذلك .
مادة (36) :
أ- يجب على العميل المشتري ، عند تنفيذ الوسيط لعملية الشراء ، أن يقوم بتسديد قيمة الأوراق المالية المشتراة والعمولات لهذا الوسيط وذلك وفقا لتعليمات المقاصة والتسوية المعمول بها في السوق .
ب- يجب على الوسيط البائع دفع قيمة الأوراق المالية المباعة لعملائه وذلك وفقا لتعليمـات المقاصة والتسوية المعمول بها في السوق وقت تنفيذ هذه العملية .
الفصل الرابع
التداول عن طريق الإنترنت
مادة (37) : يجوز للشركات المرخص لها في السوق بممارسة نشاط الوساطة داخل القاعة توفير خدمة التداول عن طريق الإنترنت لعملائها .
مادة (38) : تطبق أحكام هذا الفصل على التداول عن طريق الانترنت في سوق مسقط للأوراق المالية دون غيرها من الأسواق المالية إلا بالحصول على ترخيص خاص لذلك من الهيئة .
مادة (39) : يجب على شركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة ، أن تلتزم بما يلي :
1_ توفير نظام إدارة الأوامر .
2_ توفير المواصفات الفنية للبنية الأساسية اللازمة لتقديم خدمة التداول عن طريق الإنترنت ، وذلك حسب الملحق رقم (1) .
3_ توفير نظام حماية وتأمين المعلومات من الاختراق من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) طبقا للتعليمات المتبعة دوليا .
4_ توفير الوسائل الإلكترونية لتلقي وتسجيل وتعزيز أوامر العملاء بصورة آمنة ومتسقة مع خطة عمل الشركة .
5_ تعيين موظف يتولى المسؤوليات التالية :
أ_ الرقابة على عمليات التداول عن طريق الإنترنت .
ب_ تعديل الأوامر أو سحبها بناء على تعليمات العميل .
ج_ منح كلمة السر للعملاء.
د_ الإشراف على رفع التقارير اللازمة للجهات ذات الاختصاص .
6_ وضع إجراءات مكتوبة توضح خطوات التعامل عن طريق الإنترنت .
7_ تكليف مسئول الالتزام بالشركة بمتابعة شكاوى العملاء بشكل مستمر والتأكد من معالجتها خلال فترة زمنية معقولة .
8_ التوقيع مع عملائها على عقود يراعى فيها ، بالإضافة إلى متطلبات القوانين التي تنظم عمليات التعامل بالإنترنت في السلطنة ، ما يلي :
أ_ الالتزام بمتطلبات " اعرف عميلك " .
ب_ تحديد مسؤولية طرفي العقد .
ج_ تحديد مدة العقد .
د_ تحديد الحالات التي تتطلب أن يكون التوقيع فيها يدويا .
هـ_ تحديد قنوات الاتصال البديلة .
و_ تحديد الحالات التي تؤدي إلى إلغاء أوامر العملاء .
ز_ أن يخضع كل من طرفي العقد للقوانين المعمول بها محليا ، بغض النظر عن المكان الذي تم إدخال الأوامر منه.
ي_ الإفصاح عن جميع المخاطر المتعلقة بالتداول عن طريق الإنترنت والاستثمار في الأوراق المالية .
مادة (40) : يجب على شركات الوساطة داخل القاعة والراغبة في تقديم هذه الخدمة لعملائها الحصول على موافقة السوق على ذلك من خلال تقديم طلب إلى السوق وتوقيع الإقرار الخاص بذلك حسب النموذج المبين في الملحق رقم (2) .
وعلى الشركة الحاصلة على الموافقة موافاة الهيئة بنسخة منها ومن الاتفاقية المبرمة مع السوق .
مادة (41) : يجب على شركة الوساطة الحاصلة على موافقة تقديم هذه الخدمة أن تمكن عملائها من إدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول إلكتروني.
مادة (42) : يجوز لشركات الوساطة تلقي أوامر بيع وشراء الأوراق المالية من عملائها عن طريق الإنترنت وذلك بعد الحصول على موافقة السوق .
مادة (43) : تخضع الأوامر الواردة عن طريق الإنترنت للقوانين واللوائح والتعليمات المطبقة في السوق .
مادة (44) : يجوز للمدير العام إيقاف تقديم هذه الخدمة لأي من شركات الوساطة المرخصة للعمل في السوق لمدة خمسة أيام تداول ، ويجوز للهيئة تمديد فترة الإيقاف لمدد أخرى ، وذلك في حالة عدم التزامها بالقوانين والتعليمات والضوابط التي تنظم هذه الخدمة .
مادة (45) : يجب على الوسيط إلغاء الأوامر الصادرة من العميل عن طريق الإنترنت إذا كانت الأوامر تشكل مخالفة للتعليمات واللوائح المعمول بها في السوق أو مخالفة لما هو متفق عليه مع العميل ، أو يقصد بها خلق طلبات شراء أو بيع وهمية . ويجب على الوسيط إعلام العميل بذلك .
مادة (46) : يجب أن تحتفظ شركة الوساطة بسجل تاريخي لجميع أوامر عملائها وصفقاتهم المدخلة عن طريق الإنترنت لمدة لا تقل على عشر سنوات .
مادة (47) : لا تتحمل شركة الوساطة أية مسؤولية ناتجة عن عدم استلامها للأوامر الصادرة من عميلها عن طريق الإنترنت لأي سبب كان ، ويجب على العميل استخدام الوسائل البديلة المتاحة لتحقيق ذلك . ويجب أن تتضمن الاتفاقية التي تعقد بين الوسيط وعميله هذا الشرط .
مادة (48) : يجوز للسوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة ، استيفاء الرسوم و العمولات من شركات الوساطة مقابل توفير هذه الخدمة .
الفصل الخامس
ملكية الأوراق المالية
مادة (49) : يعتبر العميل مالكا للأوراق المالية التي اشتراها لحظة تنفيذ أمر الشراء ، ويكون مالكا لها طالما التزم بشروط السداد المبينة في تفويض أمر الشراء المتفق عليها بين الطرفين ، وفي حالة فشل العميل في الوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة التسوية ، تقوم شركة الوساطة بالتعامل مع هذه الأوراق المالية وفقا للقواعد المعمول بها في السوق .
مادة (50) : لشركة الوساطة حق الأولوية في الأوراق المالية التي قامت بشرائها لصالح عميلها على أي حقوق مترتبة على ذلك العميل من قبل أي جهة أخرى على تلك الأوراق .
مادة (51) : تقوم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بإجراء الحجز على الأوراق المالية تنفيذا للأوامر الصادرة من أي جهة مختصة بالسلطنة بعد التأكد من عدم وجود أية التزامات مالية مترتبة على العميل لصالح شركة الوساطة الأصلية التي قامت بشراء هذه الأوراق المالية.
الفصل السادس
جلسات التداول
مادة (52) : تتم عمليات التداول من خلال نظام التداول الإلكتروني الذي يحدد أنماط للعمل اليومي على جلسات منتظمة كالآتي :
1- جلسة ما قبل الافتتاح .
2- جلسة الافتتاح .
3- جلسة التداول المستمر .
4- جلسة الإغلاق .
ويستمر تشغيل نظام التداول الإلكتروني للمدة التي يحددها المدير العام .
مادة (53) :
أ_ يعقد السوق كل يوم تداول جلسة ما قبل الافتتاح تنتهي عند افتتاح جلسة التداول المستمر، حيث يتم تحميل الأوامر غير المنفذة والسارية المفعول من اليوم السابق إلى هذه الجلسة ، ويقوم الوسطاء خلال هذه الجلسة (جلسة ما قبل الافتتاح) بإجراءات تمهيدية تتمثل في إدخال أو تعديل أو إلغاء الأوامر واستعراض البيانات المتاحة من خلال نظام التداول الإلكتروني .
ب_ يعمل نظام التداول الإلكتروني خلال جلسة ما قبل الافتتاح على ترتيب أوامر البيع والشراء المدخلة والأوامر القائمة حسب قواعد الأولويات المتبعة ولا يجري أي تداول في هذه الجلسة . كما يقوم النظام باحتساب سعر الافتتاح للشركات التي توجد عليها أوامر بيع وشـراء قابلـة للتنفيذ .
ج_ يتم تحديد سعر الافتتاح خلال جلسة ما قبل الافتتاح حسب القواعد التالية :
1. سعر الافتتاح يكون السعر الذي يؤدي لتداول أكبر كمية ممكنة من الأوراق المالية عند الافتتاح .
2. في حالة وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم اختيار السعر الذي يبقي على اقل كمية دون تنفيذ .
3. إذا بقي أكثر من سعر محققا نفس النتائج من حيث الكمية المتداولة والكمية المتبقية فانه يتم اختيار السعر الأعلى في حال أن الكمية المتبقية في جانب الطلب ، والسعر الأقل في حال أن الكمية المتبقية في جانب العرض.
4. السعر الأقرب للسعر المرجعي .
مادة (54) :
أ_ عند جلسة الافتتاح يتم تنفيذ أوامر البيع والشراء على سعر الافتتاح في الحالات التي يكون فيها هذا السعر أفضل من أو مساو للأسعار المحددة في أوامر البيع والشراء . ويتم تحويل الأوامر غير المنفذة والكميات المتبقية من الأوامر المنفذة جزئيا إلى جلسة التداول المستمر.
ب_ الأوامر المدخلة والتي لم يتم تداولها بالكامل خلال مرحلة الافتتاح ، يتم ترتيبها في جدول الأولويات بناءا على سعرها ووقت إدخالها إلى النظام ، والأوامر المرحلة من يوم سابق تأخذ أولوية على الأوامر المدخلة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح في حال تساوي أسعارها .
مادة (55) : يتم في جلسة التداول المستمر تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المدرجة في السوق من خلال إدخال أوامر شراء أو بيع يتبعه تنفيذ تلقائي للأوامر المتطابقة . ويستطيع الوسيط أيضا تعديل أو إلغاء أية أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي.
الفصل السابع
الأوامر
مادة (56) : يحدد نظام التداول أولوية الأوامر في التنفيذ وفقا للآتي :
1_ السعر .
2_ وقت الإدخال .
3_ نوع الأمر .
مادة (57) : يحدد السعر ترتيب الأولوية في تنفيذ الأمر ، ويكون السعر المـدخل على النظام إما محددا بسعر معين (Limit Order) أو بسعر السوق (Market Order) . وتكون الأولوية في التسلسل حسب الأسعار ووفقاً للقواعد التالية :-
أ- أولوية أوامر الشراء تأتي منفصلة ومستقلة تماما عن ترتيب الأولوية لأوامر البيع .
ب- أمر الشراء الأعلى سعرا يمنح الأولوية على الأمر الأدنى سعرا .
ج- أمر البيع الأدنى سعرا يمنح الأولوية على الأمر الأعلى سعرا .
د- إن أفضل الأسعار(Best Price ) تأخذ الأولوية على سلم التنفيذ .
مادة (58) : يكون وقت إدخال الأوامر لاحقاً لأولوية السعر في تحديد الأولوية في التسلسل في جدول الأولويات ، وذلك وفقاً للقواعد التالية :
أ- لدى إدخال الأمر على النظام يتم تحديد وقت وتاريخ إدخاله .
ب- يعتبر وقت إدخال الأمر إلى النظام الإلكتروني هو الوقت الذي يعتمد في تحديد الأولوية .
ج- إن الأوامر المرحلة من اليوم السابق تحتل مراكز متقدمة في جدول الأولويات على الأوامر التي يتم إدخالها للتداول سواء خلال مرحلة ما قبل الافتتاح أو مرحلة التداول المستمر وذلك عند التساوي فيما بينها من حيث السعر.
د- أي تعديل في معلومات الأمر المدخل في النظام يؤدي إلى تغيير في وقت إدخاله وبالتالي ترتيبه على جدول الأولويات باستثناء نقص الكمية .
هـ- في حال تنفيذ جزء من الأمر المدخل على النظام يحتفظ الجزء الباقي منه بأولويته على سلم جدول الأولويات .
مادة (59) : تتم المزايدة على عروض أوامر البيع والشراء بوحدات يحددها مجلس إدارة السوق .
مادة (60) : أنواع الأوامر :-
1- أمر محدد بسعر (Limit Price) : أمر يحدد فيه سعر التنفيذ .
2- أمر متقابل (Cross Order) : أمر لدى نفس الوسيط يحتوي على جانب الشراء وجانب البيع لكمية متساوية ويتم تنفيذه مباشرة بين أفضل الحدود السعريه .
3- أمر بسعر السوق (Market Order) : هو الأمر الذي يرتضي العميل تنفيذه بالسعر السائد في السوق .
4- أمر بسعر السوق/سعر محدد (Market To Limit Order) : أمر لا يحدد فيه سعر التنفيذ عند إرساله ، ويتم التنفيذ على افضل سعر مقابل ( يتم إلغاء الأمر إذا لم يتوفر أمر مقابل لحظة الإرسال) وفي حالة تنفيذ جزئي للأمر يصبح سعر الطلب/العرض للجزء غير المنفذ مساويا لسعر الجزء الذي تم تنفيذه .
5- أمر بسعر الافتتاح (Opening Price Order) : أمر يتم إرساله بدون سعر خلال جلسة ما قبل الافتتاح ، ويكون سعر التنفيذ مساويا لسعر الافتتاح ، وفي حال بقاء أي كمية غير منفذة بعد افتتاح السوق فإنها تتحول إلى أمر محدد بسعر (Limit Order) مساويا لسعر الافتتاح .
6- أمر بسعر إطلاق (Stop) : أمر بسعر السوق ، يتم إطلاقه تلقائيا إذا وصل سعر الورقة المالية سعر الإطلاق المحدد .
7- أمر بسعر إطلاق وسقف (Stop Limit) : أمر يحدد فيه أعلى/ ادني سعـر للتنفـيذ (Limit Price) ، ويتم إطلاقه تلقائيا إذا وصل السعر على الورقة المالية سعر الإطلاق المحدد (Stop Limit) .
8- أمر على الحد الأول (On 1st Limit) : أمر يأخذ أولوية على الأوامر المحددة بسعر ، ويمكن إرساله خلال جلسة ما قبل الافتتاح أو جلسة التداول المستمر .
9- أمر تنفيذ وإلغاء (FAK Market Order) : أمر بسعر السوق ، يتم تنفيذ الأمر عند افتتاح السوق إذا كان قد تم إرساله في جلسة ما قبل الافتتاح ، ومباشرة إذا تم إرساله خلال جلسة التداول المستمر بالكامل أو بشكل جزئي حسب توفر أمر أو أوامر متطابقة معه ، و يتم إلغاء الأمر إذا لم يتوفر أي أمر متطابق معه لحظة الإرسال كما يتم إلغاء أي كمية غير منفذة من الأمر تلقائيا .
مادة (61)
: يحدد الجدول التالي الأوامر التي يمكن إرسالها حسب جلسات السوق :
نوع الأمر جلسة ما قبل الافتتاح جلسة التداول المستمر
أمر محدد بسعر (Limit Price) √ √
أمر بسعر السوق (Market Order) √ √
أمر بسعر السوق/سعر محدد (Market To Limit) ▬ √
أمر بسعر الافتتاح (Open Price) √ ▬
أمر بسعر إطلاق (Stop) √ √
أمر بسعر إطلاق وسقف (Stop Limit) √ √
أمر على الحد الأول (On 1st Limit) √ √
أمر تنفيذ وإلغاء (FAK Market Order) √ √
مادة (62) : تكون صلاحية الأوامر المدخلة على نظام التداول الإلكتروني على النحو التالي :
1_ صالحة لمدة يوم واحد (Day) .
2_ صالحة للتنفيذ الفوري (Fill & Kill) .
3_ صالحة لتاريخ معين (Good Till Date).
4_ صالحة لمدة سنة (Sliding Validity) .
مادة (63) : إضافة لنوع وصلاحية الأوامر يمكن للوسيط أن يحدد :
1_ حد أدنى للتنفيذ (Minimum Quantity) لأي أمر يرسله للسوق .
2_ عدد الأوراق المالية التي تظهر في أي أمر يقوم بإرساله للسوق (Disclosed Quantity) .
مادة (64) : يجوز للوسيط إلغاء أي أمر سبق وأن أدخل إلى نظام التداول الإلكتروني إن لم يكن قد تم تنفيذه ، وفي حال تنفيذ جزء منه يمكن إلغاء الجزء غير المنفذ فقط .
الفصل الثامن
إجراءات تنفيذ الأوامر الخاصة
مادة (65) : يتم تنفيذ الأوامر الخاصة من خلال نظام التداول المعروف بـ (TCS) .
مادة (66) : يخضع الأمر الخاص لنسبة تذبذب (15%) من الإغلاق السابق ، ويجوز للمدير العام تعديل النسبة حسب ما تقتضيه الحاجة .
مادة (67) : يجوز تجزئة الأوامر الخاصة المنفذة من خلال دائرة المقاصة والتسوية بشرط أن يكون أحد طرفي العقد على الأقل شخص واحد بمفرده أو شخص واحد وزوجته و/أو أصوله و/أو فروعه حتى الدرجة الثانية أو مؤسسته التجارية الفردية .
مادة (68) : يجوز للوسيط أن يطلب الإعلان عن وجود أمر خاص (عرض ، طلب) لباقي الوسطاء من خلال دائرة العمليات .
الفصل التاسع
إجراءات تنظيم سوق السندات
مادة (69) : يجري التعامل بالسندات بيعا وشراء داخل القاعة ، ولا يسمح بتداولها في أي مكان آخر إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة (70) : تشكل وحدة السندات من سند واحد على أساس قيمته الاسمية في كل إصدار ، وتشكل الصفقة الواحدة المنفذة في القاعة من وحدة واحدة و مضاعفاتها ، ويلتزم الوسيط بشراء أو بيع سند واحد (وحدة واحدة) على الأقل ، ويدفع المشتري ثمن الوحدات المشتراة وفق سعرها السوقي مضافا إليه الفوائد المتراكمة لغاية تاريخ الشراء.
مادة (71) : يتم إيقاف تداول السندات يوم استحقاق الفائدة أو موعد إلغاء السندات ، وتكون الفائدة بالكامل من حق حامل السند بتاريخ استحقاقها ، باستثناء سندات التنمية الحكومية فتكون فترة الإيقاف ثلاثة أيام من موعد استحقاق الفائدة أو موعد إلغاء السندات .
مادة (72) : تطبق إجراءات المزايدة العلنية لتحديد أسعار السندات وفقا لقواعد العرض والطلب على الإصدار وأدواته دون أي سقف للارتفاع أو الانخفاض اليومي ، وبدون تحديد لعدد السندات في الأمر الواحد .
مادة (73) : يحق للوسيط إجراء بيع وشراء السندات لصالح محفظته وفقاً لشروط ترخيصه وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في هذه التعليمات .
الفصل العاشر
إجراءات طلب القسط المتبقي من رأس المال
مادة (74) : تقوم الشركة - بناء على قرار من مجلس إدارتها - بدعوة المساهمين المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم ، بالبريد المسجل ، في محل إقامتهم المبين في سجل المساهمين ، لسداد تلك الأقساط خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الدعوة لهم وفقــا لأحكام القانون .
مادة (75) : تقوم الشركة في ذات تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين لسداد القسط المطلوب بالإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية .
مادة (76) : في حالة تخلف المساهم عن السداد رغم دعوته إلى ذلك ، تقوم الشركة بإنذاره في محل أقامته المبين في سجل المساهمين بالبريد المسجل للدفع خلال (21) يوما من تاريخ إرسال الإنذار على أن يتضمن الإنذار أعلام المساهم بأن أسهمه سوف تعرض للبيع في السوق بالمزاد العلني إذا مضت مدة الإنذار دون قيامه بالسداد .
مادة (77) : إذا انقضت مدة الإنذار المحددة في المادة السابقة دون قيام المساهم بالسداد ، فيجب على الشركة نشر إعلان على نفقتها الخاصة ولمرة واحدة ، في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية ، يوضح فيه نية الشركة في بيع أسهم المساهمين المتخلفين بالمزاد العلني ، وذلك قبل أسبوع من تاريخ إجراء هذا المزاد على أن يشتمل هذا الإعلان تاريخ المزاد .
مادة (78) : يجب على الشركة التي ترغب في بيع أسهم مساهميها المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم من رأس مال الشركة بالمزاد العلني تقديم طلب للسوق مرفق به الوثائق والمستندات الثبوتية التالية :
أ- بيان خطى يثبت قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية المحددة لذلك .
ب- نسخ من الإعلانات التي قامت الشركة فيها بدعوته المساهمين لسداد القسط المطلوب.
ج- بيان تفصيلي معتمد من إدارة الشركة موضحا به أسماء المساهمين الذين لم يسددوا الأقساط المطلوبة من رأس المال وعدد الأسهم وأرقامها المميزة لها .
مادة (79) : تقوم السوق بالتعاون مع شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بحجز أسهم المساهمين المتخلفين عن سداد القسط بعد انتهاء المدة المحددة في الدعوة الموجه للمساهمين ، وتقوم برفع هذا الحجز عند قيام المساهم بالسداد .
مادة (80) : تقوم السوق بالإعلان عن موعد المزاد قبل ثلاثة أيام عمل تسبق يوم تنفيذ المزاد الذي يستمر لخمسة أيام عمل .
مادة (81) : تنحصر عملية البيع لأسهم المزاد بوسيط واحد فقط يتم تفويضه من قبل الشركة المعنية، لتنفيذ عملية بيع أسهم المزاد دون غيره من الوسطاء .
مادة(82) : يجب على الوسيط الذي يتولى عملية بيع الأسهم بالمزاد العلني مراعاة تثبيت وتنفيذ عروض أوامر البيع بشكل أوامر عادية كوحدات على شاشة التداول وفقا لهذه التعليمات .
مادة (83) : يجب على الوسيط المفوض بتنفيذ المزاد أن يقوم خلال عرضه لعروض بيع أسهم المزاد بمراعاة الإجراءات التالية :
أ- أن يبدأ عرضه بأعلى سعر تسمح به إجراءات التداول ، أو بأعلى سعر سجل خلال الخمسة عشر يوما السابقة .
ب- يتم تحديد أسعار العروض اللاحقة للعرض الأول والمزايدة عليها وفقا لأسلوب المزايدة المتبــع في هذه التعليمات .
مادة (84) : يحق للوسيط الذي يتولى إدارة عملية بيع أسهم المزاد الشراء لصالح عملائه وذلك بإتباع إجراءات تنفيذ الأمر العادي المتقابل وفقا لهذه التعليمات .
مادة (85) : يحق للوسيط الذي يتولى إدارة عملية بيع أسهم المزاد الشراء لصالح محفظته وفقا لشروط ترخيصه وذلك طبقا للإجراءات المتبعة بالشراء لصالح المحفظة والمنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة (86) : في حالة عدم نفاد كامل الأسهم المعروضة في المزاد العلني خلال المدة المحددة يبقى عرض المزاد مستمرا لخمسة أيام عمل لاحقه لتاريخ يوم بدء المزاد ونفس جلسة التداول . فإذا لم يتم نفاد الأسهم خلال هذه الأيام ، تقوم إدارة السوق بدراسة الأسباب التي حالت دون نفادها واتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع الجهة المختصة ذات العلاقة بتنفيذ المزاد .
مادة (87) : يحرر الوسيط شيكا موحدا بصافي قيمة مبيعاته باسم الشركة مرفقة معه فاتورة البيع التفصيلية بسعر البيع والكمية وصافي القيمة بعد العمولة .
مادة (88) : للشركة أن تسترد من حصيلة البيع، وبالأولوية على جميع دائني المساهم ، مستحقاتها من الأقساط غير المسددة من قيمة الأسهم التي تم بيعها بالمزاد العلني ، بالإضافة إلى الفوائد والنفقات ، ثم تدفع المبلغ المتبقي بعد ذلك للمساهم . فإذا لم تكف حصيلة البيع سداد جميع هذه المستحقات للشركة، جاز لها ملاحقة المساهم في أمواله الخاصة، قضائيا، لاسترداد المبلغ المتبقي .
مادة (89) : لعدالة توزيع أسعار بيع الأسهم بين العملاء المختلفين ولتفاوت واختلاف أسعار بيع هذه الأسهم بين عقد وآخر والتي تعود لجلسة مزاد علني واحدة فان متوسط السعر لمجموع الأسهم المباعة في هذا المزاد هو الواجب الإظهار في سجلات الشركة لغرض حساب سعر بيع الأسهم لأغراض التسوية النهائية مع المساهم بعد خصم جميع المصاريف المتعلقة ببيع هذه الأسهم .
الفصل الحادي عشر
إجراءات بيع الأوراق المالية بموجب أحكام قطعية أو أوامر
من الجهات المختصة
مادة (90) : يتم بيع الأوراق المالية تنفيذا للأحكام القطعية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الصادرة من الجهات المختصة في مواجهة المدينين ، وفقا لهذه التعليمات .
مادة (91) : استكمالا للشروط المطلوبة لتنفيذ عملية البيع ، يتوجب على أصحاب العلاقة أو وكيلهم القانوني تقديم الوثائق والمستندات الثبوتية التالية :
أ_ الحكم القطعي أو الحكم المشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر من الجهـة المختصـة والذي يتم التنفيذ بمقتضاه .
ب_ شهادة ملكية الأوراق المالية أو أي وثيقة أخرى تثبت الملكية .
ج_ أية وثائق أو مستندات ثبوتية أخرى تطلبها السوق .
مادة (92) : يتم اختيار أحد الوسطاء من قبل الجهة المختصة ، وفي حال عدم تكليفها لأحدهم في الحكم أو الأمر يتم اختياره من قبل إدارة السوق .
مادة (93) :
أ- يحرر الوسيط الذي نفذ عملية البيع شيكا بصافي قيمة الأوراق المالية المباعة باسم الجهة المختصة التي صدر عنها قرار البيع ، ويرفق مع الشيـك فاتورة بيع توضح الأوراق المالية المباعة ، وسعرها السوقي ، وصافي المبلغ بعد خصم العمولات المقررة .
ب- يسلم الوسيط الشيك وفاتورة البيع لإدارة السوق فورا بعد إتمام عملية البيع بكاملها .
ج- يسلم السوق الشيك وفاتورة البيع باليد للجهة المختصة التي أمرت بالبيع مقابل التوقيع بالاستلام على السجل المعد لذلك ، أو بواسطة البريد المسجل عندما يتعذر تسليم ذلك باليد .
د- تسجل عمليات بيع الأوراق المالية التي يتم بيعها بحكم قطعي أو بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بأمر من الجهات المختصة في سجل خاص لدى السوق .
مادة (94) : تسري أية أحكام خاصة ـ تتضمنها القوانين ـ تنظم كيفية استيفاء الدائن حقه من مدينه مالك الورقة المالية والتي تقرر بيعها في السوق إنفاذا للحكم القطعي أو للحكم المشمول بالنفاذ المعجل أو للأمر الصادر من الجهة المختصة المشار إليه .
الملحق رقم (1)
المواصفات الفنية للبنية الأساسية اللازمة لخدمة التداول عن طريق الإنترنت
1- يجب على السوق أن توفر بروتوكول FIX لربط نظم أو حلول التداول عبر شبكة الإنترنت مع أنظمتها الخاصة بالتداول من خلال تقنية TCP/IP ، ويجوز لها توفير بروتوكول MMTP في حالات خاصة تحددها دائرة تقنية المعلومات بالسوق .
2- يجب على السوق أن توفر رمز استخدام برتوكول FIX مستقل لكل شركات الوساطة ، وتكون الشركات مسئولة عن الحفاظ على تلك الرموز وعدم إعطائها لأي طرف ثالث ، ويجب إخطار السوق كتابيا عند حدوث أي مخالفة لذلك .
3- يجب على شركات الوساطة توفير الحد الأدنى من نظم حماية وتأمين البيانات من الاختراق في نظم أو حلول التداول عبر شبكة الإنترنت ، وذلك من خلال توفير المتطلبات التالية :
- رمز وكلمة سر خاصة لكل مستخدم .
- أجهزة تأمين شخصية للتحقق من عملية الدخول Token / Personal Security Modules .
- نظم المفتاح الشفري العام PKI والبطاقات الذكية لتأمين الدخول عبر شبكة الإنترنت
- آلية خاصة بالتحكم على كلمات السر للمستخدمين .
- ميزة SSL – Secure Socket Layer أو ما شابهها .
- ميزة حماية البيانات عبر آلية Encryption (128bitor more )and Compression
- آلية تسجيل الحركات الواردة .
4- يجب على شركات الوساطة أن توفر آلية التخزين الاحتياطي للبيانات Backup لتسهيل عملية الرجوع إلى أي بيانات في فترة سابقة .
5- يجب على شركات الوساطة أن توفر نظم الحماية الخاصة بالتحكم من الاستخدام الخارجي لأنظمتها وأجهزتها مثل نظم جدران الحماية Firewall والتحكم عبر أجهزة نظام الشبكات Routers .
6- يجب على شركات الوساطة أن توفر استخدام نظم أو حلول التداول عبر شبكة الإنترنت على مدار الساعة.
7- يجب على شركات الوساطة أن تتبع استراتيجية الحفاظ على سلامة البيانات بحيث تسهل عملية استرجاعها عند الضرورة Recovery Plan Disaster .
8- يجب على الشركات المزودة لنظم أو حلول التداول عبر شبكة الإنترنت والتي تتعامل معها شركات الوساطة ، أن تقوم بتحديد مواصفات فنية لمستلزمات التشغيل .
9- يجب ألا تقل سعة خط مؤجر والذي يربط بين المكاتب الرئيسة لشركات الوساطة والسوق عن 512Kbps ، ويعتمد على أحجام الحركات والأنظمة المستخدمة من السوق .
10- يجب على السوق أن توفر لشركات الوساطة آلية استخدام بروتوكول FIX وأجهزته الخاصة .
الملحق رقم (2)
إقرار
(يجب التوقيع على هذا الإقرار من مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ومسئول الالتزام معاً .
كما يجب كتابة أسمائهم الكاملة، ومسماهم الوظيفي الرسمي والتاريخ تحت توقيعاتهم)
1. تمت الموافقة على اقتراح تَقديم خدمة التداول عن طريق الإنترنت لعملائنا من مجلس إدارتنا.
متطلبات التشغيل والنظام
2. تم تركيب واختبار نظام التداول عن طريق الانترنت، ونحن واثقون بأن نظامنا تتوفر به تدابير كافيةُ للأمن وسرية كل البيانات. وتم إعداد الترتيبات الضرورية لمعالجة تحويل وحفظ كل البيانات والمعلومات التي تَتعلق بتعاملات عملائنا عن طريق الإنترنت بشكل آمن من التلاعب أَو التلف.
3. العمالة الفنية المستخدمة من الشركة / مزود الخدمة الأفاضل / ــــــــ لخدمة التداول عن طريق الإنترنت مؤهلة تأهيلاً مناسباً وكافياً لمعالجة الاتصالات المتعلقة بإجراءات التداول بالإضافة إلى أعمال المكتب الخلفي الأخرى لتقديم خدمة التداول عن طريق الإنترنت، وتم تقييد الدخول إلى النظام والتأكيد على عدم وجود أي دخول غير مصرح به إلى النظام.
4. تم إعداد إجراءات داخلية مكتوبة لمعالجة وإدارة كل جوانب خدمة التداول عن طريق الإنترنت. لا تسمح خدمة التداول عن طريق الإنترنت المقدمة من شركتنا لتحويل أوامر عملائنا بالتداول الداخلي بين عملائنا . كل الأوامر المدخلة إلى النظام يتم تحويلها إلى السوق للتداول.
العلاقة مع العملاء
5. اعرف عميلك: نحن ملتزمون بكل متطلبات "اعرف عميلك" ونوفر معلومات كافية يمكن التحقق منها حول كل من عملائنا، والتي تسهل تقييم مخاطرِ العملاء، كما نؤكد استمرار الالتزام بكل المتطلبات الحالية بالإضافة إلى المتطلبات المعمول بها لمكافحة غسل الأموال.
6. اتفاقية الوسيط والعميل: قمنا بإعداد نموذج معتمد للعقد الذي سيوقع بيننا وكل من عملائنا للتداول عن طريق الإنترنت. وشروط هذا العقد لا تتعارض مع أحكام قانون سوق رأس المال أَو أي من اللوائح أو الضوابط أو التعليمات الصادرة من الهيئة. وتَتضمن هذه الاتفاقية ، ضمن أشياء أخرى ، الحد الأدنى من المعايير لخدمة التداول التي يتعين توفيرها وكل الالتزامات والحقوق المقررة من الهيئة والسوق بخصوص هذه الخدمة. أعد نموذج العقد وفقاً لكل القوانين واللوائح المعمول بها . ويحدد العقد أيضاً الحالات التي تتطلب أن تكون فيها التواقيع يدوية وقنوات الاتصال البديلة. الحالات التي قد تؤدي إلى إلغائنا لأوامر العملاء مذكورة بوضوح في العقد. يخضع كل من طرفي العقد للقوانين المعمول بها محليا بصرف النّظر عن المكانِ الذي تم إدخال الأوامر منه.
7. الإفصاح عن المخاطر: تم الإفصاح عن جميع عوامل المخاطر المتعلقة بالتداول عن طريق الانترنت والاستثمار في الأوراق المالية في قسم خاص في العقد وذلك لتوعية عملائنا بذلك.
8. معلومات المستثمرِ: يحتوي موقعنا الذي يقدم خدمة التداول عن طريق الإنترنت على معلومات يقصد بها حماية المستثمر مثل إجراءِات ادارة الحساب، قواعد الأمان والاحتراز، والوصلات بالمواقع الإلكترونية للهيئة والسوق . ويعرض رمز التعريف والسعر ودفتر الأوامر على موقع الوسيط مع طابع الوقت ومصدر المعلومات.
9. ألام / تأكيد التنفيذ: تأكدنا من أن موقع التداول عن طريق الإنترنت سهل الاستعمال ، وتتوفر به التنبيهات الضروريةُ للأخطاء والإدخالات الخاطئة...الخ. وسنرسل الأمر/ تأكيد التنفيذ إلى كل المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني / الرسائل القصيرة خلال الوقت الذي يحدده العميل بالإضافة إلى أنماط عرض أخرى لعرضِ مثل هذه التأكيداتِ على أساس الوقت الحقيقي على موقعِ التداول، كما زود الموقع بوسيلة لإعادة تأكيدِ الطلباتِ التي تتجاوز الحد المسموح به حسب نظام الإدارةِ الآلي ( ــــــــــــــ ريال عماني).
10. التعامل مع شكاوى المستثمرين: تم تكليف مسؤول الالتزام بالشركة بمتابعة شكاوى المستثمرين بشكل مستمر والتأكد من معالجتها خلال فترة زمنية معقولة.
إدارة المخاطرة
11. نظام إدارة الأوامر: تم تطبيق نظام رقابة آلي لفرز أوامر العملاء حسب القيود المحددة مسبقاً، وتتم العملية مباشرةً دون أي تدخل يدوي، والنظامَ قادر على تَقييم مخاطر العميل مباشرة عند ورود الأمر إليه. ويتم إعلام العميل آلياً بقبول / رفض الأمر من خلال موقعِ التداول. عند اعتماد الأمر، يتم تحويل الأمر مباشرة إلى نظام التداول الإلكتروني في السوق بنفس تسلسل استلام الأمر. ويقوم نظام التداول عن طريق الانترنت بتوليد أرقام موحدة داخلية لجميع الأوامر/ الصفقات وحفظ سجل لكل التعاملات/ التنبيهات كما انه مجهز بخاصية اقتفاء مسار المراجعة.
12. T+3: لا يجوز تسوية تداولات العملاء من خلال الانترنت بعد فترة التسوية T+3. يجب إبلاغ الهيئة فوراً في حالة تخلف العميل عن التسليم خلال فترة التسوية، ويتم سحب خدمة التداول عن طريق الانترنت من مثل هؤلاء العملاء.ِ ولا ينطبق هذا القيد على العملاء الذين يقدمون ضمانات مصرفية. ويتم في مثل هذه الحالات إدخال أوامر الشراء فقط حتى يصل إجمالي المستحق من العميل ما لا يتجاوز 95% من قيمة الضمان البنكي.
13. تم إعداد نظام ملائم للتغلب على آثار الكوارث واستمرارية العمل يتيح لنا إعادة خدمةِ التداول عن طريق الإنترنت في حالة أي اضطراب بسبب أي كوارث غير متوقعة وأيضاً استرجاع البيانات والمعلومات مِنْ المصادر الاحتياطية.
14. تم تطبيق الحد الأدنى من المعايير الأمنية التالية لحماية العملاء:
1. هوية العميل.
2. كلمة سر المستوى الأول (رمز خاص)
3. الانتهاء التلقائي لصلاحية كلمات السر بعد فترة معقولة والدخول مجددا بإدخال كلمات سر جديدة.
4. يحتفظ النظام بكل سجلات التعاملات مع خاصية مسار المراجعة .
5. خاصية مقبسِ الأمان المضمون للدخول إلى الخادم عن طريق الإنترنت.
6. برامج الحماية المناسبة (جدران الحماية) بين إعدادات التداول موصلة مباشرة إلى نظام تبادل التداول وإعدادات التداول عن طريق الإنترنت.
7. تشفير البيانات 128 بايت بين خادم الويب وأنظمتِنا الداخلية.
15. سنواصل الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والتعاميم والتعليمات الصادرة مِن الهيئة ، وستتم تسوية أي منازعات بعد أخذ رأي الهيئة.
16. سنتأكد من قدرة العملاء على التداول عن طريق الإنترنتِ بأسلوب سريع وآمن في جميع الأوقات. وسنقوم بمتابعة التطورات التقنيةً من وقت لآخر لضمان مواكبة أنظمتنا للمعايير المتبعة وأنها لا تشكل أي تهديد لعملائنا، أي تعطيل في خدمة التداول عن طريق الانترنت أطول من يوم واحد سيتم إبلاغ الهيئة بذلك.
9 يوليو 2007م
الأحكام الأساسية
تنظيم عمل الصندوق
إدارة الصندوق
الأحكام الختامية
المبررات التي دعت إلى تطوير التسوية المالية بين الوسطاء في سوق مسقط للأوراق المالية من الأسلوب اليدوي إلى أسلوب التسوية البنكية
ما هو مطبق في الأسواق المالية المتقدمة ، وكخطوة إضافية للرقي بصناعة الأوراق المالية في سلطنة عمان ، فقد وضعت سوق مسقط للأوراق المالية في خطتها لعام 2003 مشروع الانتقال من أسلوب تسوية الأموال بين وسطاء السوق من الأسلوب اليدوي المطبق حاليا إلى أسلوب التسوية من خلال بنك تجاري يسمى بنك التسوية . ويسعى السوق في تحقيق هذه الخطوة للتخلص من عيوب التسوية المالية اليدوية والمطبقة حاليا ، والتي يمكن إيجازها فيما يلي :-
1. تعتبر التسوية المالية عن طريق بنك التسوية ، أحد أهم المعايير التي تقاس بها كفاءة الأسواق ، ومدى التزامها بالمعايير الدولية.
2. يبعث تطبيق التسوية المالية عن طريق بنك التسوية الاطمئنان لدى المستثمرين الأجانب ، ومنذ اللحظة التي أعلنت فيها سوق مسقط للأوراق المالية عزمها على تطبيق هذا الأسلوب في التسوية انهالت عليها الاستفسارات من كل جانب ، محليا ودوليا ، نظرا لما لها من اثر على حفظ حقوق المستثمرين.
3. تتطلب عملية التسوية اليدوية من كل وسيط إصدار شيك مستقل بقيمة صافي المبلغ المستحقة عليه لكل وسيط على حده ، وبالتالي فان كل وسيط يجد نفسه بحاجة إلى إصدار عدد من شيكات تصل في أقصاها إلى ستة عشر شيكاً يومياً . بينما لا يتطلب أسلوب التسوية البنكية إصدار أية شيكات ، حيث ستتم التسوية عن طريق إجراء تحويلات بين حسابات الوسطاء لدى البنك.
4.تحتاج الشيكات المصدرة يوميا إلى توقيعها من قبل المفوض بالتوقيع عن الوسيط ، وكثيراً ما كان الوسطاء يتأخرون عن جلسة التقاص الصباحية بسبب غياب المفوضين بالتوقيع عنهم ، مما كان يودي إلى تأخير عملية التسوية بين بعض الوسطاء ، مما يؤدي إلى الإخلال في عملية التدفقات المالية للوسطاء والعملاء
5. يتطلب تطبيق الأسلوب اليدوي في التسوية جهداً بشرياً كبيراً سواء من الجهاز التنفيذي لشركات الوساطة ابتدأً من إصدار الشيكات وتوقيعها وتخصيص موظفين لحضور جلسة التقاص في السوق في وقتها المحدد ، أو من قبل موظفي سوق مسقط للأوراق المالية نظراً لما تتطلبه العملية من مراقبة ومتابعة من السوق ، بينما الأسلوب الجديد لا يحتاج إلى مثل هذا الجهد البشري حيث سينحصر ذلك من خلال التقارير التي يصدرها النظام الإلكتروني.
6.التسوية اليدوية الحالية تسمح للوسطاء في بعض الأحيان إلى الاتفاق فيما بينها وبعيداً عن رقابة الهيئة والسوق ، إلى تأخير إيداع شيكات المقاصة للتحصيل ، نظراً لان الوسيط المقابل الذي اصدر هذا الشيك يعاني من عسر مالي ، هذا الأمر الذي يشكل ظاهرة خطيرة في مسيرة السوق ويعرض التدفقات النقدية للوسطاء إلى الخطر . بينما الأسلوب الجديد يضمن عملية التسوية وتحويل الأموال في وقتها دون تأخير ، وأن أي تقصير يحدث من قبل الوسطاء في توفير الأموال اللازمة للتسوية يتم إعلام السوق بها من قبل بنك التسوية فوراً ، كي تتخذ إدارة السوق الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة.
7.إلى جانب ذلك ، ولضمان إتمام التسوية المالية ، قام السوق بتأسيس صندوق ضمان التسويات المالية الذي تساهم في رأسماله جميع شركات الوساطة العاملة في السوق ، يقوم على ضمان استمرار عملية التسوية المالية بين الوسطاء ، حتى في حالة عجز أحدهم عن توفير المبالغ المستحقة عليه ، إذا أن الصندوق يقوم بتحويل مبلغ العجز إلى بنك التسوية عوضاً عن الوسيط ، ثم يقوم الصنـدوق بعدها بتحصيل مبلغ العجز من الوسيط ، مما يضمن اكتمال عملية التسوية.
ولإنجاز هذا المشروع ، فقد قامت السوق بالخطوات التالية:
1. تم اختيار بنك مسقط ليلعب دور بنك التسوية.
2. تم تأسيس صندوق ضمان التسويات المالية برأسمال مقداره 1,53 مليون ريال عماني دفعت بالكامل من قبل شركات الوساطة.
3. تم وضع الإجراءات والخطوات التي توضح آلية عمل بنك التسوية.
4. تم وضـع إجراءات والخطوات التي توضح آلية عمل صندوق ضمان التسويات المالية.
5. تم تطوير نظام إلكتروني يضمن آلية عمل بنك التسوية والصندوق إلكترونياً مع توفير شاشات المراقبة والمتابعة وإجراء التحويلات المالية إلكترونياً من قبل موظفي السوق ، ولقد تم ربطه مع بنك التسوية واختباره بنجاح.
القواعد والإجراءات المنظمة لصندوق ضمان التسويات المالية
الفصل الأول
الأحكام الأساسية
مادة (1)
يجب على كل شركة تباشر نشاط البيع والشراء في القاعة ، والتي سيشار إليها فيما بعد بالعضو ، أن تقوم بالآتي:
أ- فتح حساب بنكي لدى بنك التسوية الذي تحدده سوق مسقط للأوراق المالية ، والذي بموجبه يفوض فيه البنك السحب من الحساب أو الإيداع فيه في حدود المبالغ التي ترد في كشف التسوية الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية، بحيث يكون هذا الحساب تحت تصرف بنك التسوية طبقا للاتفاقية التي تعقد بين العضو وبنك التسوية.
ب- أن يقدم تأميناً مقداره 5% من رأسمالها المدفوع وذلك مساهمة منه في رأس مال صندوق ضمان التسويات المالية بما لا يقل عن (00ر45) ريال عماني ولا تزيد عن (000ر135) ريال عماني.
مادة (2)
تقوم السوق بفتح حساب بنكي مستقل لأغراض التسويات المالية اليومية بين الأعضاء يطلق عليه بنك التسوية ، بحيث يكون رصيده في نهاية كل يوم صفرا ، وفق الاتفاقية الموقعة بين السوق والبنك المكلف القيام بأعمال التسوية المالية.
مادة (3)
تقوم السوق بفتح حساب مستقل لدى أحد البنوك باسم صندوق ضمان التسويات المالية يودع فيه التامين المشار إليه بالبند (ب) من المادة رقم (1) ، وأية موارد أخرى للصندوق ، ويتم إدارة الصندوق وإجراء الخصم منه واستخدام حصيلته وفقا لهذه القواعد.
مادة (4)
على السوق إتمام عمليات التسوية المالية والسهمية الناتجة عن عمليات التداول في اليوم الثالث (T+3) من تاريخ يوم التداول.
مادة (5)
يقصد بالحرف (T) يوم التداول ، كما يقصد بعبارة (T+1) عبارة اليوم التالي للتداول وعبارة (T+2) اليوم الثاني بعد يوم التداول ، وعبارة (T+3) اليوم الثالث بعد يوم التداول ، وعبارة (T+4) اليوم الربع بعد يوم التداول وعبـارة (T+5)اليوم الخامس بعد يوم التداول.
مادة (6)
يتعين على كل عضو إيداع صافي الالتزامات المستحقة عليه الناتجة عن عمليات تداول يوم (T) في حسابه لدى بنك التسوية قبل الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم (T+3)
مادة (7)
يقوم السوق بتزويد بنك التسوية والعضو وفق الآلية المعتمدة في السوق ، بكشف يحدد فيه صافي المستحقات والالتزامات لكل عضو عن عملياته التي تمت في يوم (T) وذلك قبل تداول اليوم التالي.
مادة (8)
يقوم بنك التـسوية بإتمام عملية التسوية الساعة الثامنة والنصف مــن صباح يـوم (T+3 ) وإشعار السوق بذلك ،وعلى ضوءه تقوم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بإجراء عملية تحديث سجل المساهمين قبل نهاية يـوم (3+T) ما لم تتلقى من السوق ما يفيد تعليق عملية التسوية السهمية.
الفصل الثاني
تنظيم عمل الصندوق
مادة (9)
يتم استخدام أموال الصندوق في الحالات الآتية:
أولاً : في تسوية الحقوق المالية والالتزامات الناتجة عند تخلف عضو أو اكثر عن سداد المبالغ المستحقة عليه نتيجة عملياته.
ثانياً : تغطية العجز الناتج عن عمليات البيع بدون رصيد.
مادة (10)
يقوم بنك التسوية بإشعار السوق والصندوق في ذات الوقت وفق الصيغة المعتمدة من السوق ، في حالة تخلف عضو أو اكثر عن الوفاء بجزء أو بكامل التزاماتهم المالية، الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة صباح يوم (3+T)
مادة (11)
يقوم الصندوق في الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة صباح يوم (3+T) ، بإصدار التعليمات لبنك التسوية وفق الصيغة المتفق عليها معه بتغطية مبلغ العجز من حساب الصندوق وإتمام التسوية المالية.
مادة (12)
يتم الخصم من حساب الصندوق في حالة عجز أي من الأعضاء في سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه نتيجة عمليات التداول بالسوق ، لإتمام عملية التـسوية وفقاً لما يلي :-
1. يقوم بنك التسوية في الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة صباح يوم (3+T) ، بإرسال كشف للصندوق والسوق وفق الصيغة المتفق عليها بأسماء الأعضاء المتخلفين عن السداد والالتزامات المترتبة عليهم نتيجة تداول يوم (T) .
2. يقوم الصندوق بإصدار التعليمات للبنك بتغطية التزامات العضو المتخلف عن السداد ، من حساب الصندوق في الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة صباح يوم (3+T) ، وذلك لإتمام عملية التسوية المالية قبل الساعة التاسعة والنصف.
3. يقوم الصندوق فور استلام الكشف المذكور أعلاه بإخطار العضو المتخلف بأنه قد حل محله في سداد التزاماته ، وبالتالي يتوجب عليه تغطية العجز لصالح الصندوق خلال فترة أقصاها الساعة التاسعة من صباح يوم (4+T).
4. يقوم العضو قبل الساعة الثانية عشر من ظهر يوم (3+T) بإبلاغ السوق كتابيا ، عن العميل الذي تخلف عن سداد قيمة الأسهم التي تم شراؤها لصالحه يــوم( T ) ، يطلب بموجبه وتحت مسئوليته ، تسجيل الأسهم باسم الصندوق لصالح العضو .
5. يخطر السوق العضو بإتمام عملية تغيير اسم المشتري إلى الصندوق.
6. إذا لم يلتزم العضو بسداد مبلغ العجز المترتب عليه للصندوق حتى الساعة التاسعة من صباح يوم (T+4)، يقوم السوق بإيقاف الوسيط عن التداول و توجيهه بضرورة سداد مبلغ العجز خلال فترة أقصاها نهاية يوم (4+T).
7. إذا تخلف العضو عن الموعد المحدد للتغطية ،ولم يقم العميل بدفع قيمة الأسهم المعلقة ، تقوم السوق بتكليف أحد شركات الوساطة ببيع الأسهم المعلقة يوم T+5 ، وتوريد حصيلة البيع لحساب الصندوق ، على أن يتم تحميل العضو بأية فروق تنتج عن ذلك لصالح الصندوق، وتعود للصندوق أية أرباح قد تنتج عن عملية البيع.
مادة (13)
يقوم السوق في يوم (T+1) بإرسال أخطار للوسيط وفق الصيغة المعتمدة في السوق ، بأن لديه عجز في الأوراق المالية أثناء العمليات التي نفذت في يوم تداول (T) وعليه توفير الأسهم قبل نهاية يوم عمل(T+3)
مادة (14)
يقوم السوق في حالة تعذر العضو المتخلف عن توفير الأسهم حتى نهاية تداول يـوم (T+4) ، بإيقاف العضو عن التداول وتكليف إحدى شركات الوساطة بالتغطية بالنيابة عنه ، كما يقوم بأخطار الصندوق بذلك كي يتولى الصندوق دفع قيمة الأسهم المشتراة إلى الوسيط المكلف ، يقوم الصندوق بأشعار العضو المتخلف بأنه قد حل محله في عملية توفير الأسهم.
مادة (15)
أ- يتحمل العضو المتخلف فوائد وعمولات تحدد من قبل لجنة الإدارة وتوافق عليها الهيئة ، والتي تترتب على مبلغ العجز عن كل يوم تأخير، وتحصل جميعهاً لصالح الصندوق.
ب- تكون العوائد الناتجة عن الأسهم المسجلة باسم الصندوق بناء على طلب الوسيط نتيجة تخلف المشتري عن سداد قيمتها ، من نصيب الصندوق.
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
مادة (16)
أ- تشكل لجنة من خمس أعضاء لإدارة الصندوق وذلك على النحو الآتي :-
· ممثل عن سوق مسقط للأوراق المالية يرشحه مدير عام السوق رئيساً.
· ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال ترشحه الهيئة العامة لسوق المال عضواً.
· ممثل عن شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية عضواً.
· ممثلين عن الشركات المرخص لها ببيع وشراء الأوراق المالية داخل القاعة ، ترشحهما جمعية الوسطاء.
ب- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ، يحدد فيه مزايا ومكافآت أعضائها.
ج- تتولى دائرة المقاصة والتسوية بالسوق بتفويض من اللجنة ، القيام بأعمال أمانة سر اللجنة والأعمال اليوية للصندوق ، وتتولى الدعوة لعقد اجتماعات لجنة إدارة الصندوق بناء على طلب رئيس اللجنة ، وتكون مدة اللجنة سنتين يجوز تجديدها لمدد أخرى.
مادة (17)
تختص اللجنة القيام بالمهام الآتية :-
1. يكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ويحق لها تفويض الغير في بعض اختصاصاتها من الجهات ذات الخبرة والمستشارين ، فيما عدا الإشراف على الصندوق.
2. ضمان استخدام أموال الصندوق في الأغراض التي أسس من اجلها ، واستثمار أمواله في الأوجه التي حددتها هذه القواعد .
3. فتح حسابات باسم الصندوق لدى البنوك تودع فيها أرصدة الصندوق ومنح التفويضات على هذه الحسابات نيابة عن الصندوق.
4. إصدار التعليمات لبنك التسوية بسحب الأموال من حساب الصندوق في حدود مبالغ العجز، لإتمام عملية التسوية المالية بين الأعضاء.
5. متابعة تحصيل مستحقات الصندوق لدى الأعضاء وغيرهم.
6. بيع أو تسييل أي من أصول الصندوق بما يخدم مصلحة الصندوق.
7. الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية لسداد التزامات التسويات بضمان أصول الصندوق.
8. تطوير القواعد المنظمة للصندوق ، واعتمادها من مدير عام السوق.
9. تعيين الكادر الوظيفي المؤهل واللازم لادارة الصندوق.
10. سداد مصاريف تشغيل الجهاز التنفيذي للصندوق.
11. تحديد نسبة الفائدة والعمولات المستحقة على الأعضاء المستخدمين لاموال الصندوق ، على أن يتم اعتمادها من الهيئة قبل العمل بها.
12. تحديد الصيغ والنماذج الضرورية اللازمة لتطبيق نظام التسوية البنكية .
13. يحق للجنة الاستعانة بذوي الخبرة لتطوير أعمال الصندوق.
مادة (18)
يتم استثمار أموال الصندوق بما يحقق تنميتها وزيادتها وذلك على النحو الأتي :-
1. أدوات التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل المضمونة وعالية السيولة.
2. سندات التنمية الحكومية.
3. الودائع لدى البنوك.
مادة ( 19)
تعد قوائم مالية للصندوق مستقلة عن سوق مسقط للأوراق المالية ، تدقق من قبل مراقب حسابات خارجي تعينه اللجنة.
مادة (20)
يتم في نهاية كل سنة مالية توزيع العائد على حسابات المساهمين بالصندوق بما يتناسب مع الحصص النقدية لكل عضو بالنسبة لإجمالي المساهمات في الصندوق ، وتضاف إلى حقوق المساهمين ما لم ترى اللجنة أن الوضع المالي للصندوق يسمح بتوزيع جزء منها على الأعضاء.
الفصل الرابع
الأحكام الختامية
مادة (21)
يحق للعضو المنتسب للصندوق استلام صافي حقوقه في الصندوق خلال تسعون يوما من انتهاء عضويته في السوق لأي سبب من الأسباب ، وذلك وفقا للشروط التالية:
1. إنهاء كامل معاملاته اللازمة لإنهاء عمله كوسيط لدى السوق .
2. الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه السوق والصندوق.
مادة (22)
تقوم السوق بتوقيع عقد مع بنك التسوية ينظم العلاقة بين الطرفين وذلك وفق الصيغة المعتمدة من السوق.
مادة (23)
يجوز للجنة الطلب من الأعضاء تعديل مساهمتهم بالصندوق بالزيادة وفق حجم نشاط العضو ومدى التزامه بالإيفاء بالالتزامات المترتبة عليهم نتيجة عمليات التداول في السوق وفق الضوابط التي تضعها اللجنة وتوافق عليها السوق.
مادة (24) يتم تعديل لائحة المقاصة المعمول بها في السوق بما يتناسب مع هذه الأحكام
مرسوم سلطاني رقم 80 /98
بإصدار قانون سوق رأس المال
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته
وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/88 وتعديلاته.
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وتعديلاته
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (1) : يعمل في شأن تنظيم سوق رأس المال بالقانون المرافق.
مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق القانون المرافق والى أن تصدر هذه القرارات واللوائح يستمر العمل بالأحكام والنظم القائمة في تاريخ العمل به بما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 53/88 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه
مادة (4) : تنقل إلى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية المخصصات المالية، والموظفون والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية- ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية
مادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
صدر في20 من رجب سنة 1419 هـ
الموافق 9 من نوفمبر سنة 1998م
الباب الأول
تعريفات عامة وإصدار الأوراق
الباب الثاني
سوق مسقط للأوراق المالية - وتسوية المعاملات ونشر المعلومات
الباب الثالث
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
الباب الرابع
الهيئة العامة لسوق المال
أحكام عامة
قانون سوق رأس المال
الباب الأول
تعريفات عامة وإصدار الأوراق المالية
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات في تطبيق أحكام هذا القانون ، المعانـي المحددة لكل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
الوزير : وزير التجارة والصناعة
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة ′
الهيئة : الهيئة العامة لسوق المال
السوق : سوق مسقط للأوراق المالية
الجمعية العامة : الجمعية العامة لسوق مسقط للأوراق المالية
الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي
العضو : الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضى أحكام هذا القانون
الوسيط : الشخص المعنوي المرخص له القيام بأعمال الوساطة في السوق
وكيل الوسيط : الشخص الذي يمثل الوسيط في تسليم أوامر البيع والشراء تحت إشراف الوسيط وعلى مسئوليته.
الأوراق المالية: هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها العامة وسندات الخزانة وأذوناتها وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول في السوق.
التعامل بالأوراق: عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية.
القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
السوق الأولية : السوق التي يجري فيها طرح الأوراق المالية على الجمهور وإصداراتها في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة.
السوق الثانوية : السوق التي تجري فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة وتبادل وانتقال ملكيتها في القاعة أو في مكاتب الوسطاء أو في مكاتب السوق
السوق النظامية : هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها مجلس إدارة الهيئة
السوق الموازية : هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق - تيسر توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة فيها قبل إدراجها في السوق النظامية.
السوق الثالثة : هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل الذي يجري خارج القاعة في مكاتب الوسطاء ، وذلك بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل القاعة - أو للحالات التي يتم فيها تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيها.
الإكتتاب العام : هو دعوة عامة الجمهور للإكتتاب في أسهم شركة المساهمة قيد التأسيس أو عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة
الإكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للإكتتاب في أسهم شركة مساهمة عامة أو عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة
الفصل الثاني
إصدار الأوراق المالية
مادة (2)
مع عدم الإخلال بما ورد في قانون الشركات التجارية رقم 4/74 المشار إليه من حصول الشركات المساهمة على ترخيص بتأسيسها من مدير عام التجارة يجب على كل شركة مساهمة ترغب في إصدار أوراق مالـية أن تحصل على موافقة الهيئة بذلك ، قبل الحصول على الترخيص المشار إليه ، وذلك دون إخلال بأي حكم آخر في القوانين المعمول بها. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمستندات التي ترفق بطلب الحصول على الموافقة.
مادة (3)*
لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة مساهمة في اكتتاب عام أو خاص إلا بناء على نشره إصدار معتمدة من الهيئة يتم نشر ملخص عنها في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية ويجب أن تحرر النشرة وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة على أن تكون شاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات المطلوبة بالنسبة إلى إصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى
ويكون حذف أو عدم تضمين النشرة أية معلومات هامة أو تضمينها بيانات ومعلومات غير صحيحة من مسئولية الجهة التي أعدتها.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات يجوز للهيئة أن تعترض على تقدير قيمة الحصة العينية سواء عند التأسيس أو الإندماج أو التحول ويجوز لها إحالة الموضوع إلى خبير أو اكثر لتقديرها ويجوز لأصحاب الشأن التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (5)
على كل شركة طرحت أوراقا مالية في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها. وتنشر الشركة ملخصا وافيا لهذه التقارير في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية. وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية وطبقا لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 وتخطر الشركة الهيئة بهذا التقرير خلال الفترة التي تحددها في هذا الشأن
وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها ، وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها.
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها أو مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا للهيئة التي لها أن تنشر على نفقة الشركة ملخصا وافيا عنه إذا ما رأت ذلك - ويحق للهيئة أن تطلب من الشركة نشر هذه البيانات في إحدى الصحف اليومية ، فإذا لم تستجب الشركة تعلن نيابة عنها الهيئة في وسائل الإعلام التي تراها مناسبة ، وذلك على نفقة الشركة.
مادة (6)
على الشركة ومراقبي حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الإصدار والتقارير الدوريـة والبيانات والقوائم المالية للشركة.
وفي حالة وقوع تغيير أو تعديل في المعلومات الموضحة بنشرة الإصدار ، يجب أن يودع هذا التغيير لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها في هذا الشأن
تحديد السلطات
تأسست سوق مسقط ككيان حكومي مستقل قانونيا
(تم تحديث المعلومة : 29-أيلول/سبتمبر-2007)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"