اتحاد العام للجمعيات الحرفية هو التنظيم الاول من نوعه
في الوطن العربي تأسس التنظيم الحرفي في سورية بالمرسوم
التشريعي رقم/250/ لعام /1969/ وفي العام /1970/ تأسس
الاتحاد العام للجمعيات الحرفية من /12 /اتحادا فرعيا
تتبع له /94 /جمعية حرفية من مختلف الحرف ويقيم الاتحاد
اتفاقيات تعاون مع المنظمات الحرفية في العديد من الدول
العربية والأجنبية كما انه عضو في الاتحاد التعاوني العربي
للحرفيين وتصدر عنه مجلة فصلية / الحرفيون / تعنى بشؤون
الحرفيين ونشاطاتهم
الاتحاد الرياضي العام تأسس عام/ 1971 /كمنظمة جماهيرية
تمثل الرياضيين في جميع القطاعات والهيئات الشعبية
والحكومية وفي سورية العديد من المنشآت الرياضية
الحديثة التي تؤهلها لاستضافة أية دورة رياضية عالمية
ويشارك الاتحاد في النشاطات الخارجية العربية والدولية
ودورات الألعاب والبطولات العالمية وهو عضو في اللجنة
الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة
الدولية لألعاب حوض المتوسط والمكتب التنفيذي لمجلس
وزراء الرياضة والشباب العربي والاتحاد الدولي لألعاب
دول غرب آسيا تصدر عن الاتحاد صحيفة / الاتحاد الرياضي /
وبعض الكتب والنشرات الاعلامية الرياضية
الوضع الدستوري والقانوني
القانون رقم/58
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ماأقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/8/9/1423ه و 13/11/2002/م
يصدر ما يلى
مبادىء عامة
المادة/1/
الاتحاد الرياضى العام فى الجمهورية العربية السورية منظمة شعبية تربوية رياضية تضم فى عضويتها جماهير الرياضيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية فى المجتمع وهو الجهة المسوءلة عن النشاط الرياضى فى الجمهورية العربية السورية وعلى الجهات المعنية الاخرى تنظيم انشطتها الرياضية بالتنسيق معه
الماد/2/
مقر الاتحاد الرياضى العام دمشق وتحدث له فروع فى جميع المحافظات
المادة/3/
يتمتع الاتحاد الرياضى العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى ويحق له أن يتملك من الاموال المنقولة وغير المنقولة مايحتاجه لتحقيق أهدافه
/ اهداف الاتحاد الرياضى العام ومهامه/
المادة/4/
00يعمل الاتحاد الرياضى العام على تحقيق الاهداف التالية
بناء الانسان رياضيا وبدنيا وخلقيا وثقافيا واعداد الرياضى الموءمن بالاهداف الوطنية والقومية وتأهيله للدفاع عن الوطن وحماية مصالح الشعب وتعزيز الوحدة الوطنية وزيادة الانتاج
الاسهام فى تطوير الحركة الرياضية على الصعيد العربى وتوثيق اواصر الاخوة والتعاون بين الرياضيين العرب
المشاركة الفعالة فى الانشطة والفعاليات الرياضية على الصعيد الدولى واستثمار ذلك من اجل توسيع دائرة الاصدقاء لشعبنا وقضاياه الوطنية والقومية ونضاله العادلة
تحقيق المستويات الرياضية الملائمة التى تعزز حضور سورية الرياضى على جميع الصعد العربية والقارية والاقليمية والاولمبية والدولية
المادة/5
يتولى الاتحاد الرياضى العام لتحقيق اهدافه المهام التالية
رسم التوجهات الاساسية والمهام المرحلية للحركة الرياضية السورية والاشراف على تنفيذها
العمل على توفير الامكانات والمستلزمات اللازمة التى تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها
نشر الوعى الرياضى فى المجتمع ووضع البرامج التى تكفل تحقيق ذلك
توفير العناية والرعاية للرياضيين وتنمية مواهبهم وهواياتهم الرياضية
وضع الاسس والتعليمات اللازمة لتطوير الانظمة الخاصة بالحركة الرياضية بما يتواكب والتطورات الرياضية عربيا وقاريا ودوليا
نشر الالعاب الرياضية وتوسيع قواعدها ورفع مستوياتها الفنية
تشجيع المتفوقين الرياضيين ورعايتهم ماديا ومعنويا
وضع الاسس والتعليمات اللازمة للاحتراف فى المجال الرياضى بما يضمن رفع المستوى الفنى للالعاب الرياضية
اعداد الاطر الفنية اللازمة للالعاب الرياضية وتطويرها
الاسهام فى تطوير وسائل الاعلام الرياضى لتحقيق أهداف الاتحاد الرياضى العام
وضع نظام مالى ومحاسبة يكفل الحفاظ على أموال المنظمة وتطوير وارداتها لتنفيذ مهامها فى تطوير أنشطتها ورعاية الرياضيين
متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة مع الجهات العامة والمنظمات الشعبية لتحقيق أهداف الاتحاد الرياضى العام وبناء الجيل وطنيا وقوميا
اقامة المنشات الرياضية والمراكز التدريبية ومقرات الاندية الرياضية وتشييدها فى المحافظات والمدن والارياف وصيانتها
تطوير استخدام المعطيات العلمية والتقنيات الحديثة فى العمل الرياضى وتوسيعها وتشجيع البحوث العلمية النوعية فى المجال الرياضى
تمثيل الجمهورية العربية السورية فى الموءتمرات واللقاءات الرياضية العربية والاقليمية والقارية والدولية
اقامة أوسع العلاقات مع التنظيمات والموءسسات الرياضية العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة فى مختلف المجالات الرياضية
/الهيكل التنظيمى للاتحاد الرياضى العام وأجهزته
الموءتمر الرياضى العام
المادة/6
الموءتمر الرياضى العام هو أعلى سلطة فى الاتحاد الرياضى العام ويتخذ القرارات والتوصيات التى من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد الرياضى العام
المادة/7
ينعقد الموءتمر الرياضى العام فى دورته العادية مرة واحدة كل خمس سنوات ويمكن دعوته للانعقاد لدورة استثنائية بناء على قرار من المجلس المركزى أو بدعوة من ثلثى اعضاء الموءتمر العام
المادة/8
مهام الموءتمر الرياضى العام
رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية
مناقشة التقارير المقدمة اليه من المجلس المركزى واتخاذ ما يلزم بشأنها
بحث جميع الامور المتعلقة بالحركة الرياضية واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها
انتخاب أعضاء المجلس المركزى وفق أحكام النظام الداخلى
المادة/9
يتالف الموءتمر الرياضى العام للاتحاد من
رئيس المجلس المركزى واعضائه
ممثلى الاتحاد الرياضى العام فى التنظيمات العربية والاقليمية والقارية والدولية
روءساء مجالس ادارات اتحادات الالعاب المنتخبين واعضائها
ممثلى فروع الاتحاد المنتخبين بحسب النسب التى يحددها المجلس المركزى وفق أحكام النظام الداخلى
ممثلى المنظمات والهيئات المعنية المنتسبة الى الاتحاد الرياضى العام وفق النسب التى يحددها المجلس المركزى
المجلس المركزى
المادة/10
المجلس المركزى هو الهيئة القيادية فى الاتحاد الرياضى العام ويتالف من /70/ عضوا ينتخبهم الموءتمر الرياضى العام
المادة/11
يعقد المجلس المركزى دورة اجتماعاته العادية مرة واحدة فى كل سنة ويمكن دعوته للاجتماع بصورة استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذى أو بدعوة من ثلثى أعضاء المجلس المركزى0
المادة/12
المجلس المركزى هو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية السورية
مهام المجلس المركزى
المادة/13
يتولى المجلس المركزى اتخاذ القرارات والتوصيات لتنفيذ المهام الاساسية التى يرسمها الموءتمر الرياضى العام وبصورة خاصة المهام الاتية
الاشراف على شوءون منظمة الاتحاد الرياضى العام وتوجيه نشاطاتها وفق مقررات الموءتمر الرياضى العام وتوصياته0
دراسة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذى واقرارها0
دراسة الخطط التى يقترحها المكتب التنفيذى واقرارها0
دراسة مشاريع الانظمة واللوائح الداخلية والانظمة المالية وتعديلاتها المقدمة من المكتب التنفيذى واقرارها0
انتخاب رئيس المكتب التنفيذى وأعضائه0
انتخاب اعضاء اللجنة الاولمبية السورية0
مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها والتصديق على الحساب الختامى للسنة المنصرمة0
حجب الثقة كليا أو جزئيا عن المكتب التنفيذى واللجنة الاولمبية السورية لاسباب معللة ويتطلب ذلك موافقة ثلثى اعضاء المجلس المركزى وتحدد شروط طلب حجب الثقة فى النظام الداخلى0
حل فروع الاتحاد الرياضى العام ومجالس ادارات اتحادات الالعاب الرياضية بناء على اقتراح المكتب التنفيذى ولاسباب معللة0
المكتب التنفيذى
المادة/14
المكتب التنفيذى00 هو القيادة التنفيذية للاتحاد الرياضى العام ويقوم بادارة شوءون الاتحاد الرياضى العام ومتابعته بما يكفل تحقيق أهدافه ومهماته ويتالف من /13/ عضوا ينتخبهم المجلس المركزى وتحدد صلاحياتهم ومسوءولياتهم فى النظام الداخلى
مهام المكتب التنفيذى
المادة/15
يتولى المكتب التنفيذى المهام التالية
تنفيذ مقررات الموءتمر الرياضى العام والمجلس المركزى
التنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية لتحقيق أهداف الاتحاد الرياضى العام
منح التراخيص بتأسيس الاندية الرياضية والغاوءها لاسباب معللة
دراسة المواضيع والمقترحات الواردة من فروع الاتحاد ومجالس ادارات اتحادات الالعاب والموءسسات الاخرى واتخاذ القرارات بشأنها
تنفيذ خطط الاتحاد الرياضى العام وبرامجه فى جميع المجالات و بماينسجم مع مقررات وتوصيات الموءتمر الرياضى العام والمجلس المركزى
اعتماد الاتحادات الرياضية للهيئات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية
رسم سياسة الاعلام الرياضى بمختلف انواعه ووسائله بمايخدم الحركة الرياضية بالتعاون مع الموءسسات المعنية
تحديد المشاركات فى البطولات والدورات واللقاءات والموءتمرات الخارجية
المصادقة على خطط اتحادات الالعاب الرياضية واللجان الاخرى وبرامجها ولوائحها الداخلية
الاشراف على الفعاليات الرياضية بمافيها الرياضة لدى الهيئات وبمايحقق الاهداف العامة للمنظمة
اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد الرياضى العام والحساب الختامى للسنة المنصرمة
اقرار موازنات الفروع واتحادات الالعاب الرياضية
دعوة المجلس المركزى الى عقد جلساته العادية و الاستثنائية
اصدار قرارات الايفاد الخارجى للافراد والفرق والقيادات الرياضية
اقتراح اللائحة الداخلية للموءتمرات والتعليمات الانتخابية فى بدء كل دورة انتخابية
متابعة شوءون اتحادات الالعاب الرياضية وفروع الاتحاد والموءسسات الاخرى
وضع الضوابط التى تكفل ترشيد الاستثمار فى الاتحاد الرياضى العام بما ينسجم مع أهدافه وبرامج عمله0 وضع اللوائح الخاصة بالاحتراف فى الالعاب الرياضية التى من شأنها تطوير هذه الالعاب وتقدم الحركة الرياضية
التفتيش على اموال الفروع والاتحادات والاندية وتدقيق سجلاتها المالية
حل مجالس ادارات الاندية الرياضية فى فروع الاتحاد الرياضى العام وبناء على اقتراح القيادة الرياضية فى الفرع المختص ولاسباب معللة
المادة/16
تحدد مهام وصلاحيات رئيس الاتحاد الرياضى العام على النحو التالى
يتخذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ التوجيهات السياسية وقرارات الموءتمر الرياضى العام والمجلس المركزى والمكتب التنفيذى واللجنة الاولمبية السورية ومتابعة عمل موءسسات الاتحاد الرياضى العام المركزية والفرعية
يترأس اجتماعات الموءتمر الرياضى العام والمجلس المركزى والمكتب التنفيذى واللجنة الاولمبية السورية ويديرها وله ان يتخذ الاجراءات التى تكفل حسن سير الاجتماعات وفقا لنظام الجلسات ويوقع على محاضر الجلسات ويحفظها
يمثل الاتحاد امام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية
يصادق على العقود والاتفاقات التى تبرم باسم الاتحاد الرياضى العام بعد اقرارها من المكتب التنفيذى
يوقع اوامر الصرف و القبض و الشيكات مع المسوءول المالى و محاسب الادارة يصدر قرارات تعيين العاملين فى الاتحاد الرياضى العام ويصادق على العقود مع الخبراء المحليين والاجانب وفق الملاك ويمنح المكافات والتعويضات ويفرض العقوبات بحقهم وينهى عملهم بحسب الانظمة النافدة يوجه الدعوة للموءتمر الرياضى العام والمجلس المركزى والمكتب التنفيذى واللجنة الاولمبية السورية للانعقاد فى الدورات العادية والاستثنائية وفق احكام هذا القانون يوقع على المراسلات والكتب الصادرة الى الجهات الرسمية وغير الرسمية
المادة/17
ينوب عن رئيس الاتحاد فى حال غيابه نائب رئيس الاتحاد0 اللجنة الاولمبية السورية
المادة/18
تتالف اللجنة الاولمبية السورية من عدد من الاعضاء يحدد بقرار المجلس المركزى وتنتخبهم الجمعية العمومية للجنة وتحدد صلاحياتها ومهامها فى نظام خاص بها يصدره المجلس المركزى للاتحاد ويراعى فيه انظمة الحركة الرياضية الاولمبية الدولية وتطورها
المادة/19
مقر اللجنة الاولمبية السورية دمشق
المادة/20/
رئيس الاتحاد الرياضى العام هو رئيس اللجنة الاولمبية السورية
اتحادات الالعاب الرياضية
المادة/21
الاتحاد العربى السورى للعبة من الالعاب هو الجهة المتخصصة والمسوءولة عن اللعبة ويضم جميع المنتسبين اليه من الافراد والموءسسات ويشرف على اللجان الفرعية المتخصصة باللعبة فى الفروع والاندية ويحدد النظام الداخلى الاحكام التفصيلية لذلك
المادة/22
يدير الاتحاد العربى السورى للعبة مجلس ادارة منتخب من موءتمر اللعبة ويحدد النظام الداخلى عدد أعضائه ومهامه وصلاحياته
المادة/23/
يحق للاتحاد العربى السورى للعبة ان ينتسسب الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية بعد موافقة المكتب التنفيذى0 المادة/24
يعمل الاتحاد العربى السورى للعبة على تنفيذ خططه وبرامجه ولوائحه الداخلية التى يعتمدها المكتب التنفيذى بما ينسجم مع مقررات وتوصيات الموءتمر الرياضى العام والمجلس المركزى
المادة/25
يعقد الاتحاد العربى السورى للعبة موءتمرا سنويا عاديا وتتحدد مهام هذا الموءتمر وصلاحياته فى النظام الداخلى
المادة/26
يشرف الاتحاد العربى السورى للعبة على موءتمرات لجانه الفرعية التى تنعقد سنويا وفق التعليمات التى يضعها المكتب التنفيذى0 فروع الاتحاد الرياضى العام
المادة/27/
الفرع00 هو التنظيم الرياضى على صعيد المحافظة
المادة/28
يعقد الفرع موءتمره السنوى بقرار من المكتب التنفيذى وتتحدد مهامه وصلاحياته فى النظام الداخلى
المادة/29
يدير الفرع قيادة رياضية يحدد عددها وصلاحياتها ومسوءولياتها فى النظام الداخلى للاتحاد
المادة/30
القيادة الرياضية فى الفرع مسوءولة مباشرة امام المكتب التنفيذى فى مختلف جوانب عملها وتعمل باشرافه وفق احكام النظام الداخلى
الاندية الرياضية
الماد/31
النادى هو00 موءسسة رياضية تضم عددا من الاعضاء المنتسبين للنادى الذين يمارسون نشاطاتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية فى اطاره ويمثله رئيس النادى امام القضاء وفى علاقاته مع الغير
المادة/32/
الجمعية العامة للنادى هى مجموع الاعضاء المنتسبين الى النادى الذين ادوا التزاماتهم المالية ويحق لها حجب الثقة كليا أو جزئيا عن مجلس
ادارة النادى
المادة/33
يدير النادى مجلس ادارة منتخب من الجمعية العامة للنادى ويتالف من/5/9/ اعضاء ويحدد العدد بقرار من المكتب التنفيذى
المادة/34
يتمتع النادى بالشخصية الاعتبارية فى اطار الاتحاد الرياضى العام ويحق له ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتعد امواله من الاموال العامة
المادة/35/
يتبع النادى لفرع الاتحاد بالمحافظة تنظيميا واداريا
الاتحادات الرياضية للهيئات
المادة/36
الاتحاد الرياضى للهيئة هو التنظيم الرياضى المسوءول عن تسيير جميع الشوءون الرياضية الخاصة بهذه الهيئة سواء اكانت احدى المنظمات الشعبية او الموءسسات الحكومية وذلك وفق السياسة العامة التى ترسمها موءتمرات الاتحاد الرياضى العام وقرارات المجلس المركزى و المكتب التنفيذى
المادة/37/
مركز الاتحاد الرياضى لاية هيئة هو مدينة دمشق ويمكن احداث فروع له فى المحافظات
المادة/38
يمارس الاتحاد الرياضى لاية هيئة المهام التالية
تحقيق أهداف الاتحاد الرياضى العام فى مجال عمله وتنفيذ قرارات موءتمراته وقياداته المختصة
تنمية الوعى الرياضى ونشر الرياضة فى القطاع الخاص به وذلك عن طريق تأسيس الفروع والنوادى والفرق الرياضية
رعاية المتفوقين والعمل على رفع المستوى الفنى والاجتماعى للرياضيين فى نطاق اختصاصاته
المشاركة فى الانشطة الرياضية والبطولات والدورات الرسمية التى تقام فى سورية
تسمية ممثليه الى اتحادات الالعاب واللجان المتخصصة ومختلف موءتمرات الاتحاد الرياضى العام وموءسساته بحسب احكام النظام الداخلى للاتحاد الرياضى العام
اقامة المباريات والدورات الرياضية المحلية والمشاركة فى الموءتمرات و الدورات والندوات مع الهيئات العربية والدولية المماثلة وفق خطة الاتحاد الرياضى العام وبموافقة المكتب التنفيذى
يلتزم الاتحاد الرياضى لاية هيئة بتنفيذ قرارات المجلس المركزى والمكتب التنفيذى على الاتحاد الرياضى لاية هيئة أن يرصد الموازنة الكفيلة بتنفيذ الخطة العامة التى يقررها الموءتمر الرياضى العام والمجلس المركزى وذلك فى نطاق مهامه
المنشات الرياضية
المادة/39
المنشات الرياضية فى الاتحاد الرياضى العام وفروعه وانديته مرافق للخدمات الرياضية والبدنية والاجتماعية والثقافية ولها صفة النفع المادة/40
تسهم الجهات الرسمية والشعبية بالموارد المالية التى تحتاجها المنشات الرياضية وفق الانظمة والقوانين النافذة
المادة/41
تعمل الموءسسات والشركات على انشاء المرافق الرياضية واماكن ممارسة التدريب الرياضى والخدمات البدنية للعاملين فيها بالتنسيق مع الاتحاد الرياضى العام
المادة/42
تعمل المجالس المحلية على تأمين الملاعب الرياضية وفق المخططات التنظيمية فى الاحياء الشعبية ولايجوز الغاء الملاعب والمنشات الرياضية القائمة فى الاحياء الا بعد توفير البديل المناسب فى حدود الوحدة الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة
المادة/43/
يحق للاتحاد الرياضى العام استخدام المنشات الرياضية بصرف النظر عن ملكيتها عند تنظيم أو استضافة الدورات أو البطولات00 العربية والقارية والدولية فى سورية
المادة/44
يشترط فى منح الترخيص الادارى للمراكز والبيوت الرياضية التى تقدم الخدمات البدنية بأشكالها المتعددة الحصول على موافقة الاتحاد الرياضى العام وفق الشروط التى يضعها المكتب التنفيذى للاتحاد
المادة/45
يضع المكتب التنفيذى الاسس والشروط اللازمة لاستثمار منشات الاتحاد الرياضى العام وبهدف تطوير الحركة الرياضية وتحديثها ويشترط الحصول على الترخيص الادارى اللازم وموافقة الجهات المختصة حسب الانظمة النافذة عند اقرار المكتب التنفيذى استثمار هذه المنشات من قبل الغير
موارد الاتحاد الرياضى العام
المادة/46
تتالف موارد الاتحاد الرياضى العام من رسوم الانتساب والاشتراك للاندية الرياضية
الاعتمادات المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لصالح الاتحاد الرياضى العام
النسب المخصصة فى موازنات الوزارات والمنظمات لصالح الاتحاد الرياضى العام
نسبة /1/ بالمئة من واردات مجالس المدن والبلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلديات
واردات الصحف والمجلات والنشرات الثقافية الرياضية التى يصدرها الاتحاد الرياضى العام
الهبات والتبرعات التى يقرر المكتب التنفيذى قبولها وفق القوانين والانظمة النافذة
فوائد أموال الاتحاد الرياضى العام المودعة فى المصارف
ريوع المباريات والنشاطات الرياضية المختلفة بنسب يحددها المكتب التنفيذى
الاعانة التى تقدمها الدولة للنشاط النوعى و الدورات الرياضية والاحتراف
عائدات رعاية الدورات والبطولات والالعاب الرياضية والمنتخبات الوطنية واللاعبين
عائدات استثمار 00 اسم وشعار وأعلام ورموز الاتحاد الرياضى العام وموءسساته وفروعه وانديته
عائدات الدعاية والاعلان التى يمارسها الاتحاد الرياضى العام واجهزته
فى مختلف الانشطة والفعاليات والمنشات
عائدات بدل انتقال اللاعبين المحترفين داخليا وخارجيا بحسب التى يحددها المكتب التنفيذى
عائدات مسابقات الجماهير الرياضية الخاصة بالاتحاد الرياضى العام
وسباق الخيول والسيارات وغيرها من الفعاليات التى ينظمها الاتحاد الرياضى العام
عائدات حقوق البث الاذاعى والتلفزيونى للنشاطات الرياضية فى ضوء الاسس التى يحددها المكتب التنفيذى الجوائز المالية التى يحصل عليها الاتحاد نتيجة لمشاركته فى البطولات والدورات العربية والدولية الموارد الاخرى التى يقرر المكتب التنفيذى قبولها وفق القوانين والانظمة النافذة
أحكام مالية
المادة/47
يحدد المكتب التنفيذى المصارف العامة التى تودع فيها أموال الاتحاد الرياضى فى المركز والمحافظات
المادة/48
يحق للاتحاد الرياضى العام فتح حساب بالقطع الاجنبى فى المصارف العامة السورية التى يعتمدها لذلك
المادة/49
يحدد فى النظام المالى والمحاسبى للاتحاد الرياضى العام / حكما /
مايلى
المبلغ الذى يجوز للمسوءول المالى فى كل جهة من جهات الصرف الاحتفاظ به فى صندوقه أصول الرقابة الداخلية بالنسبة لاموال الاتحاد الحد الاعلى الذى يجوز لامر الصرف صرفه مباشرة اصول سحب الاموال من المصارف كيفية تنظيم موازنات الاتحاد وفروعه وموءسساته وانديته وعملية تصريفها وقطع حساباتها
رسوم الانتساب والاشتراكات
المادة/50
امر الصرف فى الاتحاد الرياضى العام رئيس الاتحاد الرياضى العام
ومن يفوضه وفق القوانين والانظمة النافذة وتحدد أوجه الصرف فى النظام المالى للاتحاد الرياضى العام
المادة/51
يجوز لامر الصرف تفويض من ينوب عنه فى حال غيابه وبحسب احكام النظام المالى والمحاسبى للاتحاد
المادة /52
تبدأ السنة المالية للاتحاد و الجهات التابعة له فى بداية شهر كانون الثانى وتنتهى فى اخر شهر كانون الاول من كل عام
المادة/53
يعفى الاتحاد الرياضى العام بما فى ذلك فروعه ونواديه من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة
المادة/54
تعامل المنشات الرياضية معاملة الحدائق العامة بالنسبة لتعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه اما المنشات الرياضية التى توضع فى الاستثمار بموجب عقود نظامية تبرم بين الاتحاد الرياضى العام والمستثمرين فتنطبق عليها انظمة الاستثمار النافذة فى موءسسات الكهرباء والمياة ويضع المكتب التنفيذى للاتحاد الرياضى العام ضوابط لاستهلاك الكهرباء والمياه وفق المصلحة العامة
المادة/55
تخضع اموال الاتحاد الرياضى العام فى جميع موءسساته وفروعه وانديته لمراقبة لجنة الرقابة والتفتيش الحزبى فى القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للرقابة المالية
احكام عامة
المادة/56
تعمل وزارات الزراعة والاصلاح الزراعى والاوقاف والادارة المحلية والمجالس المحلية على تخصيص اراض لصالح المنشات والاندية الرياضية
المادة/57
يصدر النظام الداخلى للاتحاد الرياضى العام وتعديلاته بقرار من المجلس المركزى وبأكثرية ثلثى اعضائه
الماد/58
يعد غياب الرياضيين عن أماكن عملهم خلال الفترة التى يكلفون فيها بمهمات داخل سورية وخارجها مبررا بكتاب موقع من رئيس الاتحاد الرياضى العام الى الجهة التى يعمل لديها الرياضى
المادة/59
يضع المكتب التنفيذى للاتحاد الرياضى العام نظام التفرغ ويحدد ملاك العاملين لديه بعد موافقة القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى
المادة/60
يلغى المرسوم التشريعى رقم/38/ الصادر بتاريخ /18/2/1971/ وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون
المادة/61
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدروه
دمشق فى /14/9/1423/ه /19/11/2002/م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
(تم تحديث المعلومة : 04-حريران/يونيو-2004)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"