أُحدثت المؤسسة العامة لمعرض دمشق الدولي بالقانون رقم /40/ تاريخ 13/9/1955 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية .
- تم تنظيم أول معرض دولي في دمشق عام 1954 .
- أصبح معرض دمشق الدولي عضواً في إتحاد المعارض الدولية عام 1958 .
- وعضواً في اللجنة الإدارية للإتحاد الدولي عام 1978 .
- وهو عضواً مؤسساً للجمعية الأفرو آسيوية للمعارض الدولية .
- ومعرض دمشق الدولي نقطة إلتقاء بين الشرق والغرب وأداة فاعلة في توثيق العلاقات التجارية بين سوريا وأعضاء الأسرة العربية والدولية .
- وهو الجهة المخولة بإصدار اليانصيب في سوريا .
- يرافق دورة المعرض فعاليات فنية وإقتصادية .
- وبتاريخ 29/1/2001 صدر المرسوم رقم /68/ عن السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بتعديل تسمية وعمل المؤسسة العامة لمعرض دمشق الدولي بحيث تصبح المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وأنيط بها إقامة المعارض الداخلية والخارجية السورية التخصصية والعامة والإشراف على المعارض المقامة من القطاعين العام والخاص .
- يقام سنوياً على أرض مدينة المعرض /33/ معرضاً متخصصاً إضافة لمعرض دمشق الدولي .
- وسيتم افتتاح مدينة المعارض الجديدة في /3/ أيلول عام 2003 بالعيد الذهبي لمعرض دمشق الدولي على مساحة إجمالية قدرها /1,200,000/ مليون ومئتا ألف متر مربع وهي من أكبر مدن المعارض في الشرق الأوسط وتحوي كل ما تتميز به مدن المعارض الحديثة والمتطورة من تأمين وتنظيم جميع الإحتياجات والخدمات وتضم أجنحة متخصصة للعرض تلبي حاجات الدول والشركات .
- وأجنحة مخصصة لعرض الصناعات السورية بمختلف قطاعاتها .
- وجناح الصناعات اليدوية حيث عراقة الماضي وسحر الحاضر مع عروض حية للحرفيين المهرة .
- وأجنحة تبنى مباشرةً من قبل الدول العربية والأجنبية وفق رغباتهم .
- وأجنحة تبنى مباشرةً من قبل الشركات العربية والأجنبية .
- كذلك قاعات لرجال الأعمال والمحاضرات .
- المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ " محمد عماد الزعبي " يشغل مهمة نائب رئيس قسم آسيا واستراليا والشرق الأوسط في إتحاد المعارض الدولية وهو عضو في مجلس إدارة إتحاد المعارض العربية ورئيس المكتب الإقليمي للمشرق العربي .
الوضع الدستوري والقانوني
المرسـوم رقم / 68 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994
يرسم ما يلي :
مادة 1- تعدل تسمية (المؤسسة العامة لمعرض دمشق الدولي) الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم
(1436) تاريخ 3/4/1982- بحيث تصبح "المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية"
مادة 2- تعدل المادة/ 3/ من المرسوم المشار إليه في المادة الأولى على النحو التالي:
تختص المؤسسة تختص المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بما يلي:
أ- تنظيم وإقامة معرض دمشق الدولي.
ب- تنظيم وإقامة معارض وأسواق محلية ودولية نوعية داخل الجمهورية العربية السورية.
ج- تنظيم مشاركة الجمهورية العربية السورية في المعارض والأسواق الدولية الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك واقتراع تشكيل الوفود لهذه الغاية.
د- تنظيم وإقامة معارض وأسواق للمنتجات السورية في الخارج واقتراح تشكيل الوفود لهذه الغاية.
هـ- التنسيق والمساهمة مع الجهات العامة التي تقوم بتنظيم المعارض والأسواق الدولية داخل القطر
وخارجه.
و- الإشراف على المعارض والأسواق التي يقيمها القطاع الخاص داخل الجمهورية العربية السورية
وخارجها.
ز- يحدد موعد إقامة كل معرض ومدته ونوعه من المعارض المشار إليها في الفقرات ( أ-ب-ج-د-و) أعلاه بقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.
مادة 3- يصدر بقرار من وزير الاقتصاد التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم.
مادة 4- تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 5/11/1421هـ الموافق في 25/1/2001م
رئيس الجمهورية
(تم تحديث المعلومة : 06-أيار/مايو-2004)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"