اصدر السيد الرئيس / بشار الاسد/ القانون رقم/23/ للعام / 2003/ القاضى باحداث امانة عامة فى رئاسة مجلس الوزراء تسمى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء
ويشمل القانون رقم/ 23/ المهام التى تتولاها الامانة العامة وسيصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
وفيما يلى نص القانون رقم/ 23/
القانون رقم/23/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/ 8/9/ 1424/ هجرى و/ 3/11/ 2003/ ميلادى
يصدر مايلى
مادة /1/ يقصد بالتعابير الواردة فيما يلى المعانى المبينة بجانب كل منها
المجلس00 مجلس الوزراء
الامانة العامة 00الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
الامين العام 00الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء
مادة / 2/ تحدث فى رئاسة مجلس الوزراء امانة عامة تسمى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء
مادة / 3/ تتولى الامانة العامة المهام الاتية
تنظيم برنامج العمل الحكومى بالتنسيق مع مختلف الوزارات بناء على خطة الحكومة المعتمدة
تنظيم ومتابعة الاجتماعات واللجان التنسيقية بين الوزارات واعداد محاضر الجلسات وتوثيق ومتابعة القرارات الناتجة عنها
الاشراف على امانة سر المجلس
مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم مع مجلس الدولة والجهات العامة المختصة قبل عرضها وتقديم المقترحات بشأنها
تدقيق قانونية الصكوك المتداولة
تدقيق ومتابعة اعداد القرارات التنفيذية للتشريعات التى تنص على اصدار التعليمات التنفيذية لها
الاشراف على نشر القوانين والمراسيم والقرارات والنصوص الرسمية الاخرى
حفظ وارشفة القوانين والمراسيم وكذلك القرارات والبلاغات والتعاميم التى تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء
مادة / 4/ تتالف الامانة العامة من المديريات والمكاتب الاتية
مديرية الدراسات والاستشارات القانونية
مديرية الشوءون الادارية والمالية
مديرية المعلومات والتوثيق
امانة سرالمجلس
مكتب الامين العام
ويجوز عند الاقتضاء احداث مكاتب ومديريات اخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة /5/ 00 تحدد مهام المديريات والمكاتب المرتبطة بالامانة العامة والية عملها وشروط اشغال وظائفها فى النظام الداخلى لرئاسة مجلس الوزراء الذى يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة /6/ 00 يرأس الامانة العامة امين عام يعين بمرسوم ويمارس الصلاحيات المعطاة الى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى احكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة ويتولى المهام الاتية
الاشراف على تنفيذ مهام الامانة العامة المحددة فى المادة /3/ من هذا القانون
الاشراف على مستشارى رئيس مجلس الوزراء
حضور اجتماعات المجلس والاشراف على صياغة محاضر الجلسات وتوثيقها
التنسيق مع وزارات الدولة والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمعاملات المرفوعة الى رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة معالجتها
الرد على الدعاوى المقامة على رئاسة مجلس الوزراء والطعن بالاحكام الصادرة عليها
دراسة الشكاوى الواردة الى رئاسة مجلس الوزراء واعداد الاجوبة والمقترحات اللازمة
اى مهام اخرى يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء
مادة /7/ 00 يكون للامين العام معاون او اكثر يسمى وتحدد مهامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الامين العام
مادة /8/ 00 يجوز للامين العام بموافقة رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع اصحاب الخبرات بما تقتضيه المصلحة العامة
مادة /9/ 00 يعامل الامين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات
مادة /10/ 00 يعاد توزيع العاملين فى مكتب شوءون مجلس الوزراء على مديريات ومكاتب الامانة العامة وباقى مديريات ومكاتب رئاسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الامين العام فيما يخص الامانة العامة ويحتفظون باوضاعهم الوظيفية واجورهم وقدمهم الموءهل للترفيع
مادة /11/ 00 الى ان يصدر ملاك الامانة العامة بمرسوم لاحق يعمل بالملاك الحالى لرئاسة مجلس الوزراء
مادة /12/ 00 يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
مادة /13/ 00 يلغى العمل بجميع النصوص التى تتعارض مع احكام هذا القانون
مادة /14/ 00 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
دمشق فى 15/9/1424ه
10/11/2003 / م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
(تم تحديث المعلومة : 06-أيار/مايو-2005)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"