سورية \ شركات القطاع العام الانتاجية \ الشركة العامة للمشاريع المائية
المؤسسات الأخرى التي تتبع لها هذه المؤسسة:
• الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الإسكان والتعمير
الوضع الدستوري والقانوني
المرسوم رقم /167/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم /1/ تاريخ /31/1/1976/ وتعديلاته
يرسم مايلى
المادة/ 1/ تحدث شركة إنشاءات عامة باسم / الشركة العامة للمشاريع المائية / ترتبط بوزير الإنشاء والتعمير مركزها محافظة الرقة مدينة الثورة
المادة /2/ أ / تدمج في الشركة المحدثة كل من
/1/ الشركة العامة لاستصلاح الأراضي
/2/ الشركة العامة للرى ومياه الشرب
/ب/ تحل الشركة المحدثة محل الشركتين المدمجتين في الحقوق والالتزامات وفقا للأحكام الواردة في هذا المرسوم
/ج/ تخضع الشركة المحدثة لاحكام القانون رقم /1/ تاريخ 31/1/1976/ وتعديلاته
المادة /3/ تتولى الشركة المحدثة تنفيذ أشغال المشاريع المائية والصرف الصحي واستصلاح الأراضي وصيانتها والأعمال التابعة لها أو المرتبطة بها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها
المادة /4/ أ/ تنقل بقرار من وزير الإنشاء والتعمير إلى الشركة المحدثة الفروع ومراكز الإنتاج التي تتفق مع اختصاصها النوعي بكامل مكوناتها البشرية والمادية من شركات الإنشاءات العامة الأخرى
/ب / تنقل بقرار من وزير الإنشاء والتعمير من الشركة المحدثة الفروع ومراكز العمل التي لا تتفق والاختصاص المحدد للشركة المحدثة بكامل مكوناتها البشرية والمادية إلى غيرها من الشركات العامة ذات الاختصاص بعمل الفروع والمراكز المنقولة
المادة /5/ ينقل إلى الشركة المحدثة عمال الشركتين المدمجتين بتاريخ نفاذ هذا المرسوم وفق أحكام القانون رقم /27/ لعام /1987/
المادة /6/ أ / تحل الشركة المحدثة محل الشركة المدمجة في عقود المشاريع للشركتين المدمجتين قيد التنفيذ أو المشاريع الجديدة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم
/ب / تتولى إدارة الشركة المدمجة تصفية المشاريع التي أنجزت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم
المادة /7/ يحدد رأس مال الشركة المحدثة بمبلغ /3000/ مليون ليرة سورية ويغطى وفقا للآتي
/أ/ قيمة الموجودات التي ستؤول إليها من الشركة المدمجة وفق الأسس المحددة التي تحددها اللجنة المشكلة بموجب المادة التاسعة من هذا المرسوم
/ب / الاعتمادات التي تخصص لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة
/ج / نسبة /25/ بالمائة من صافى الأرباح السنوية للشركة
المادة 8/ أ / مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من القانون رقم /1/ لعام /1976/ تلتزم الجهات العامة في الدولة بالتعاقد مع الشركة المحدثة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الواردة في الخطط السنوية المعتمدة للجهات العامة والتي تدخل في اختصاص الشركة وتحدد المشاريع المنوه عنها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة في حدود حاجة الشركة المحدثة من المشاريع الجديدة
/ب / تحدد حاجة الشركة من المشاريع الجديدة سنويا من قبل هيئة تخطيط الدولة بالتنسيق مع الشركة المحدثة
/ج/ تتعاقد الجهات العامة بالتراضي مع الشركة المحدثة على تنفيذ المشاريع المحددة بالقرار الصادر بموجب الفقرة /أ / السابقة وفق الأسس المحددة بالفقرة /ج / من المادة العاشرة من القانون رقم /1/ لعام /1976/
المادة /9/ أ / تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الإنشاء والتعمير وعضوية مدير مكتب شؤون المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة ومعاون وزير المالية ومعاون وزير العدل ومعاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية للإشراف على إعداد ميزانية ختامية للشركة المدمجة وتحديد الأرصدة التي تنقل منها إلى الميزانية الافتتاحية للشركة المحدثة بمراعاة مايأتى
/1/ نقل الأراضي والعقارات والمباني
/2/ نقل الآليات ووسائط النقل والانتقال وغيرها من الموجودات الثابتة القابلة للتشغيل برصيد القيمة الدفترية
/3/ نقل موجودات المستودعات / قطع التبديل والمواد وغيرها / القابلة للاستخدام في مهام الشركة المحدثة
/4/ نقل أرصدة الديون والالتزامات الجارية وفق المبالغ المتفق عليها في محاضر المطابقة
/ب/ تتمتع اللجنة بالصلاحيات اللازمة لإنجاز مهامها وتمارس بشكل خاص المهام الآتية ..
/1/ الفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ نتيجة إجراء المطابقات الحسابية بين الشركة المدمجة والجهات المتعاملة معها
/2/ البت في تحديد إجراءات تسديد المديونية بعد إنجاز المطابقات بين الشركة المدمجة والجهات المدينة أو الدائنة
/3/ تسوية الحسابات لدى الجهات العامة المعنية والتي تنشأ عن التسويات والمصالحات للحقوق والالتزامات القائمة بين الشركة المدمجة والجهات المدينة أو الدائنة وفق نتائج المطابقات الحسابية التي تجرى فيما بينها بما في ذلك إطفاء الديون كليا أو جزئيا /4/ اتخاذ القرار في تنسيق واتلاف وترقين قيود الشركة المدمجة عن الموجودات والحقوق والالتزامات التي لاتنقل إلى الشركة المحدثة
/ج/ تعفى الشركة المدمجة من الفوائد والغرامات والعمولات المترتبة عليها تجاه الجهات العامة أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة
/د/ للجنة تشكيل لجان فرعية لتنفيذ مهام محددة وتخضع أعمال اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة
/هـ / تحدد مدة عمل اللجنة بسنة واحدة ويجوز تمديد عملها سنة ثانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإنشاء والتعمير وتعتبر قرارات اللجنة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء ملزمة لجميع الجهات العامة المدينة والدائنة للشركة المدمجة
المادة/10/ أ / تستمر الشخصية الاعتبارية لكل من الشركتين المدمجتين خلال المدة المحددة بالفقرة / ه / من المادة السابقة
/ب/ تنظم للشركة المدمجة خلال المدة المحددة بالفقرة / ه / من المادة السابقة حسابات ختامية وميزانية سنوية
المادة /11/ أ / يتولى وزير الإنشاء والتعمير إقرار الحساب الختامي والميزانية السنوية للشركة المدمجة المنظمة عن الفترة المحددة بالفقرة/هـ / من المادة التاسعة السابقة
/ب/ يتولى وزير الإنشاء والتعمير إصدار القرار باعتماد الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية السنوية للشركة المدمجة التي لم تعرض على المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بما في ذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء اللجان الإدارية
المسؤولة عن إعدادها بعد الاطلاع على قرار القبول الصادر بشأنها عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وللوزير البت في الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المذكور عن مخالفات الشركة المدمجة للقوانين والأنظمة النافذة
المادة/12/ تنقل إلى الشركة المحدثة الاعتمادات المقررة للشركة المدمجة في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة لعام /2003/
المادة /13/ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير الإنشاء والتعمير بالاتفاق مع وزير المالية
المادة /14/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
دمشق في /6/3/ 1424/ ه الموافق ل /7/5/2003/م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
(تم تحديث المعلومة : 14-تموز/يوليو-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"