Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

لبنان \ المؤسسات الأهلية \ الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان صفحة سهلة الطباعة

اتصال
مخيم عين الحلوة صيدا لبنان
هاتف: +9613118935/+9613318810
الوضع الدستوري والقانوني
النظام الأساسي

الجمعية المسماة :الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان ( راصد)
Palestinian Human Rights Foundation (MONITOR)

المادة الأولى :
1- تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى : " الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)" 28/ أيلول / 2005، وهي جمعية غير سياسية ولاتتوخى الربح .
2- مقر الامانة العامة للجمعية الرئيسي في لبنان، ويحق لها اختياراعضاء ناشطين ومنسقين لها في كافة انحاء العالم.
3- كما يحق للجمعية ان تفتح مكاتب فرعية لها في اي دولة غير لبنان ، وترخص حسب نظام الدولة التي تنشط على اراضيها .

المادة الثانية :
مركز الجمعية : محافظة الجنوب ، قضاء صيدا، مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين ، الشارع الفوقاني ، حي البركسات . هاتف: 03118935، 03318810
بريد الكتروني monitor_palestinian@hotmail.com :
monitor_palestinian@yahoo.com

المادة الثالثة : أهداف الجمعية :
1. الدعم والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة في لبنان من خلال تقديم المساعدات والإستشارات على كافة الطرق الممكنة لدينا .
2. نشر الوعي وثقافة حقوق الأنسان ولا سيما ( حقوق الطفل، المرأة، اللاجئ، إلخ...) وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي وتوعية المجتمع ولا سيما الفئات الشعبية المهمشة لحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمواطنة وكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية.
3. دعم المبادئ العالمية لحقوق الانسان كما ترسخت في كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، كما وردت في إتفاقية جنيف وأعلان برشلونه وكافة الاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية في مبادئ الجمعية العامة للامم المتحدة ونشر الوعي بهذه المبادئ في أوساط الرأي العام في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية وفي كل الدول التي ينشط اعضاء الجمعية على اراضيها .
4. تعزيز ودعم وتنسيق جهود اعضاء الجمعية والاعضاء الافراد في مجال حقوق الانسان ومناصرة حكم القانون ، وحقوق الانسان ، والمساواة بين الرجال والنساء ، وتعليم مبادئ حقوق الانسان والدفاع عنها، وتشكيل منبر موحد لكل الاعضاء المنتسبين للجمعية في انحاء العالم لاسيما في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي المخيمات والتجمعيات الفلسطينية في الدول المضيفة لللاجئين الفلسطينيين في العالم .
5. إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم .
6. إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم ( نشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشورات، بوسترات، المواقع الإلكترونية ) .
المادة الرابعة : سعياً لأهداف الجمعية .
على الاعضاء في الجمعية القيام بمايلي :
1- الحثّ على نشر اهداف الجمعية وتطبيقها في البلدان التي ينشطون على اراضيها على الايفاء بالتزاماتهم بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
2- الحثّ في كافة البلدان التي ينشطون على اراضيها لتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان كما وردت في الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والمواثيق والملحقات الدولية الخاصة ببنود حقوق الانسان .
3- جمع وتوثيق وتوزيع المعلومات العامة المتعلقة بأحكام ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتقديم تقارير عن اوضاع إنتهاكات حقوق الانسان في البلدان التي ينشطون على اراضيها وتوزيعها على الاعضاء في الجمعية وإرسال تقرير اسبوعي او شهري للهيئة الادارية للجمعية لإصدارا تقرير موحد وموثق بأسم الجمعية .
4- التنسيق مع الجمعيات والمنظمات والوكالات الدولية العاملة على تنفيذ الاحكام المذكورة ، وحماية نشطاء حقوق الانسان من الاضطهاد والدفاع عنهم أمام الرأي العام الدولي والعالمي.
5- السعي لاجراء أبحاث ذات صلة والقيام بنشاطات توثيقية في المجالات التي تهم الجمعية .

المادة الخامسة : تتكون موارد الجمعية المالية من :
1. اشتراكات وتبرعات الأعضاء
2. المساعدات الحكومية
3. التبرعات والهبات والمساعدات من خلال نشاطات تقوق بها الجمعية أو من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ومن هيئات وجمعيات محلية أو دولية .
 تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها .

المادة السادسة :
تتألف الجمعية من هيكلية الامانة العامة التي تضم ثلاث هيئات: الهيئة الإستشارية والهيئة العامة والهيئة الإدارية ، تمثل الهيئة الادارية الجمعية وتديرها وفقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعية .

المادة السابعة :
يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية، تأليف لجان وهيئات أو مسؤولي ملفات ولأقسام وبرامج معينة ، تذكر فيها تسمياتها ومهامها وطريقة إختيار أعضائها .

المادة الثامنة : الانتساب الى الجمعية
* تصنيف الاعضاء :
يصنف أعضاء الجمعية وفقاً للفئات التالية ، وكل منها تتمتع بحقوق وميزات والتزامات واردة في هذا النظام الاساسي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد).

_ الاعضاء العامين .
* أي شخص وفيّ لمبادئ حقوق الانسان في العالم يمكن له أن يصبح عضو في الجمعية، ولإقرار أن الشخص يتحلّى بهذه الصفة ، عليه أن يعرض النشاطات التي قام بها لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، والتي تؤهله لأن يصبح مصدر عون للجمعية ضمن مجالات نشاطاته .
* يتعين على أي فرد يرغب أن يصبح من الاعضاء الافراد في الجمعية أن يقدم طلب عضوية للأمانة العامة عبر الهيئة الادارية ، وان يزودها بمايلي :

1- رسالة توضح دوافع الشخص للأنتساب لعضوية للجمعية .
2- سيرة ذاتية ، سجل عدلي ، صورة عن هويته ، وصورتين شمسيتين ، وصور عن الشهادات التي يحملها.
3- رسالة يصرح فيه طالب العضوية بموافقته على النظام الاساسي للجمعية وإستعداده للتعاون مع كافة اعضاء الجمعية أينما كانوا .
4- رسالة توصية موقعة من أثنين من أعضاء الهيئة الادارية في الجمعية .
5- قد أتم الثامنة عشر من العمر (18سنة)
6- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .
7- قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غاياتها .
8- أن لا يكون في مركز صنع القرار في أي جهة سياسية أو هيئة / جمعية تتضارب مبادئها ومصالحها مع مصالح الجمعية .
9- أن يكون متمتعاً بقدر من الثقافة ومن ذوي السمعة الحسنة .
10- العمل لمنفعة الجمعية ومصالحها ، وتجنب التصرفات التي قد تسيء لها أو تضر بها أو تعرقل تحقيق أهدافها .

_ الاعضاء الفخريون .
* الافراد الذين قدموا مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف الجمعية ، أو ممن بذلوا جهوداً كبيرة لنشر الاتفاقيات الدولية الانسانية ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، يمكن اعتبارهم أعضاء فخريين من قبل الامانة العامة ، بعد أن تقدم الهيئة الادارية اقتراحاً بهذا الصدد .

_ قبول العضوية .
* تتكفّل الهيئة الادارية مسؤولية رفع التوصيات للأمانة العامة بخصوص قبول الاعضاء العامين أو الفخريين، ويجب أن تقرر الهيئة الادارية توصيتها بعد التشاور مع الهيئة الاستشارية للجمعية ، وتأخذ العضوية الصفة الرسمية بعد مصادقة الامانة العامة عليها .

_ التزامات الاعضاء .
* ينبغي أن يعمل كافة الاعضاء على الدفع بمصالح الجمعية وتجنب أي عمل من شأنه أن يسيئ لسمعة الجمعية أو يضر بها ، أو أن يعيق تحقيق أهداف الجمعية .

تدرس الهيئة الادارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ به قرار مؤقت لحين مصادقة الامانة العامة عليه .

المادة العاشرة :
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية ويكونوا متساويين في الحقوق والواجبات ، وتحدد الصلاحيات والمهام تفصيلاً في النظام الداخلي .


المادة الحادية عشرة :
تتألف الهيئة الادارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالأقتراع السري ، ويشترط لأكمال نصاب جلسة الإنتخاب حضور كافة هيكلية الامانة العامة ، ومدة الهيئة الأدارية ثلاث سنوات .
يدير جلسة الإنتخاب أعضاء الامانة العامة ، ويحق للهيئة الادارية دعوة من تراه مناسباً من هيئات وجمعيات وشخصيات معنوية لحضور جلسة الانتخابات بصفة مراقب .

المادة الثانية عشرة :
يقتضي أبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية _دائرة الشؤون السياسية والاحزاب والجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين نسخة عن محضر إنتخاب الهيئة الادارية موقعاً من قبل أعضاء الهيئة العامة وفقاً للأصول (الن%D
(تم تحديث المعلومة : 12-كانون الثاني/يناير-2007)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني




Powered and operated by mafhoum