Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

لبنان \ المصرف المركزي و مؤسسات الاشراف \ الهيئة المصرفية العليا صفحة سهلة الطباعة

الوضع الدستوري والقانوني
بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967( الرامي الى تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف ) تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا وهذه الهيئة تحل محل لجنة العقوبات وعلى هذه الهيئة ان تطلع حاكم مصرف لبنان تباعا" على اوضاع المصارف اجمالا" واقتراح العقوبات على المصارف المخالفة لقانون النقد والتسليف. وقرارت هذه الهيئة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية والقضائية .
وتتالف الهيئة المصرفية العليا من :
- حاكم مصرف لبنان رئيسا"
- احد نواب الحاكم الذي يختاره المجلس المركزي
- مدير المالية العام
-قاض مارس القضاء عشر سنوات على الاقل ويعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
-عضو يعين بناء على اقتراح جمعية المصارف
-رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
(تم تحديث المعلومة : 27-آبأغصطس-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الإدارة المالية




Powered and operated by mafhoum