اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الاولى :
من اجل تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة الى جانب كل منها :
1-المؤسسة : المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المنشأة بموجب هذا القانون.
2-مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون .
3-رئيس المؤسسة : رئيس مجلس ادارة المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون .
4-المشروع : المشروع الاستثماري الذي يتناول ايا من القطاعات الخاضعة لهذا القانون .
5-المستثمر : الشخص الطبيعي او المعنوي اللبناني او العربي او الاجنبي الذي يستثمر في لبنان وفقا" لاحكام هذا القانون
المادة الثانية :
يسري هذا القانون على الاستثمارات العائدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من احكامه والتي تتناول قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلوماتية والتكنولوجيا والاتصالات والاعلام ، وغيرها من القطاعات التي يحددها مجلس الوزراء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثالثة : تنشأ مؤسسة عامة تدعى " المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها. وهي تخضع للاحكام الواردة في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية .
المادة الرابعة:
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يعينون لمدة اربع سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويشترط في العضو ان :
1-يكون لبنانيا" منذ اكثر من عشر سنوات .
2-يكون متمتعا" بحقوقه المدنية كافة
3-يكون حاملا" اجازة جامعية معترف بها .
4-يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل المطلوب لادارة المؤسسة .
يسمى في مرسوم التعيين من بين الاعضاء رئيس وعضوان ويكون هؤلاء متفرغين لاعمال المؤسسة .
على رئيس المؤسسة والعضوين المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمؤسسة .ولايمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او بلدية او وظيفة عامة او اي نشاط في اية مؤسسة مهما كان نوعها او عمل مهني ، سواء كان هذا النشاط مأجورا" او غير مأجورا" . ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا" او جزئيا" مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا يساهموا فيها .
يمكن انهاء خدمة الرئيس والاعضاء في اي وقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
تحدد صلاحيات مجلس الادارة وتعويضات الرئيس والاعضاء بموجب مراسيم تطبيقية تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
المادة الخامسة :
تتألف المؤسسة من المديريات التالية :
-مديرية الشؤون المالية والادارية.
-مديرية الدراسات والتخطيط والاحصاءات .
-مديرية المعلومات والترويج.
-مديرية الشباك الواحد لاصدار التراخيص .
يتم تحديد وتعديل انظمة المؤسسة الادارية والمالية والدوائر والاجهزة الادارية التي تتألف منها كل مديرية ومهمامها وشروط التوظيف او التعاقد او الاستخدام وملاكها وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم بالاضافة الى شروط الانتداب من المؤسسة او اليها من مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .لاتخضع المؤسسة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة .
-تخضع حسابات المؤسسة لاحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 30-6-2001(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).
المادة السادسة :
تتولى المؤسسة المهام التالية :
1-اقتراح النصوص اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون .
2-الموافقة، بقرار يصدر عن مجلس الادارة ، على اخضاع مشروع معين لاحكام هذا القانون .
3-تلقي طلبات الاجازات والموافقات والتراخيص الادارية على اختلاف انواعها المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لهذا القانون ودراستها من النواحي القانونية والتقنية والهندسية والفنية واعداد التقارير بشأنها .
4-تحل المؤسسة حصرا" فيما خص المشاريع الخاضعة لاحكام هذا القانون محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في منح التراخيص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء ، وذلك مع مراعاة القوانين المرعية المتعلقة بتنظيم المناطق(Zoning ) وحماية البيئة .
خلافا" لاي نص آخر ، على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او اللجان الفنية حيث يوجب القانون ذلك ، ابداء الرأي في القضية التي تعرضها المؤسسة خلال مدة خمسة عشر يوما" من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا" عليها ضمنا" .
اما بالنسبة للبلديات فيعرض الامر عليها لابداء الرأي حول الترخيص باقامة مشروع معين في نطاق البلدية ، وفي حال الخلاف بين المؤسسة واحدى البلديات حول اقامة هذا المشروع في نطاقها يرفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
5-تحضير واعداد الدروس والابحاث والوثائق والاحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالمناخ الاستثماري في لبنان ومجالات الاستثمار في مختلف القطاعات .
6-تأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين من لبنان والخارج على توظيف اموالهم في مختلف القطاعات وذلك مجانا" او لقاء بدلات واشتراكات محددة .
7-استطلاع فرص ومجالات الاستثمار في لبنان واجراء الدراسات بشأنها وتزويد الغير بها مجانا" او لقاء بدلات واشتراكات محددة .
8-وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات الدعائية وتصميم وطبع وانتاج وتوزيع منشورات ومواد دعائية تهدف الى تشجيع وتوجيه المستثمرين اللبنانيين العاملين في الخارج والمستثمرين العرب والاجانب لتوظيف اموالهم في لبنان .
9-المساعدة في دعم وترويج وتسويق المنتجات اللبنانية لاسيما الزراعية والمواد التي تستعمل في التصنيع الغذائي في لبنان ومنتوجات التصنيع الزراعي اللبناني وذلك بناء لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
10-المساهمة في رأسمال شركات مغفلة في حقل الاعلام و/او المعلوماتية او معنية بتوضيب و/او تجميع و/او انتاج و/او تصنيع و/او تحويل المنتجات الزراعية و/او الصناعية و/او الحيوانية وغيرها من المنتجات اللبنانية عندما تشترط المؤسسات الدولية مشاركة الدولة في مثل هذه المشاريع ، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
11-اعطاء حوافز مالية او المساهمة في رأسمال شركات مغفلة معنية بادارة وتنظيم معارض وندوات في لبنان والخارج خاصة بتحفيز السياحة وبالمواد والسلع الزراعية و/او الصناعية و/او التحويلية وغيرها اللبنانية المنشأ ، وذلك بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بهدف تسويق المنتجات اللبنانية وتصديرها ، والمساهمة بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة الشركات المستثمرة على تطوير انتاجها لملاءمة متطلبات وحاجات الاسواق الخارجية بغية تسهيل تصدير المنتجات اللبنانية ، وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء .
12-المساهمة في رأسمال شركات مغفلة لتأسيس وادارة حاضنات Incubators لدعم اصحاب الابتكارات في ميادين التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والقطاعات الاخرى وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
المادة السابعة :
تحل المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون مكان المؤسسة المنشأة بالمرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/ 1994وتعديلاته التي يتم حلها وتصفية ونقل الحقوق والموجبات فيها الى المؤسسة الجديدة وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. وتنقل الى المؤسسة الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والعائدة للمؤسسة المنشأة بموجب المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/ 1994 . كما ينقل الموظفون و سائر العاملين والمتعاقدين في المؤسسة المنشأة بموجب المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/ 1994 الى المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون دونما حاجة لاي نص آخر مع الاحتفاظ بحقهم في التدرج .
المادة الثامنة : يتم تمويل المؤسسة من :
1-الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة .
2-وارداتها الذاتية كبدلات الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشركات .
3-سلف الخرينة المقررة لها .
4-الهبات والوصايا والتبرعات .
5-اية موارد اخرى يمكن ان تلحظها نصوص قانونية خاصة .
المادة التاسعة :
يستند قرار موافقة مجلس الادارة على اخضاع المشروع الاستثماري او المشاريع الاستثمارية القائمة لاحكام هذا القانون الى معايير تحدد لهذه الغاية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة العاشرة :
مراعاة لمبدأ الانماء المتوازن ، تصنف المناطق اللبنانية ثلاث مناطق استثمارية وذلك بموجب الجدول والخريطة المرفقين بهذا القانون ، ويعتمد التقسيم التصنيف التالي :
-المنطقة ( أ) وهي مناطق تستفيد فقط من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرمن هذا القانون . ويمكن لمجلس الادارة ان يطبق على بعض هذه المشاريع المتعلقة بالسياحة وبالثروة البحرية والمنوي انشاؤها ضمن هذه المناطق الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات نفسها العائدة لمشاريع المنوي انشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ب) ادناه
توضع لائحة بهذه المشاريع بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصادق عليه مجلس الوزراء .
-المنطقة (ب) وهي المناطق التي تستفيد من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون .
-المنطقة (ج) وهي المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تستفيد من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
-يمكن للحكومة ، بعد مرور خمس سنوات على صدور هذا القانون اجراء تعديلات على تصنيف المناطق وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
المادة الحادية عشرة :
تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة باحكام هذا القانون والمنشأة في المنطقة ( أ) من الاعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التالية :
1-الحصول على اجازات العمل من الفئات كافة اللازمة حصرا" للمشروع تمنحها المؤسسة بموجب قرار يصدر عن رئيسها بعد موافقة مجلس الادارة على اخضاع المشروع لاحكام هذا القانون، شرط ان يحافظ على العمالة الوطنية عبر استخدام لبنانيين اثنيين على الاقل مقابل كل اجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2-اعفاء الشركة المساهمة المنشأة لتملك و/او ادارة المشروع المستفيد من احكام هذا القانون والتي تطرح اسهمها للاكتتاب العام من الضريبة على الدخل لمدة سنتين من تاريخ ادراج اسهمها في بورصة بيروت شرط ان لاتقل نسبة الاسهم القابلة للتداول فعليا" عن 40% من قيمة راسمالها . تضاف فترة الاعفاء هذه الى اية فترة اعفاء اخرى تستفيد منها الشركة وفقا" لاحكام هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى المرعية الاجراء .
المادة الثانية عشرة :
تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة باحكام هذا القانون والمنوي انشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة ( ب) بالاضافة الى الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون من التخفيضات التالية:
تخفيض لمدة خمس سنوات بنسبة 50% على ضرائب الدخل وعلى توزيع انصبة ارباح العائدة للمستثمر والناتجة عن المشروع ويسري هذا التخفيض من تاريخ المباشرة باستثمار المشروع المشمول باحكام هذا القانون.وفي حال استفادة المستثمر من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من هذا القانون، يباشر العمل بالتخفيض بعد انتهاء فترة الاعفاء .
المادة الثالثة عشرة :
تستفيد المشاريع الاستثمارية المشمولة باحكام هذا القانون والمنوي انشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ج) بالاضافة الى الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون من الاعفاءات التالية
اعفاء كامل لمدة عشر سنوات من الضرائب على الدخل وعلى توزيع انصبة الارباح العائدة للمستثمر .
يسري هذا الاعفاء من تاريخ المباشرة باستثمار المشاريع الاستثمارية المشمولة باحكام هذا القانون .
المادة الربعة عشرة :
تستفيد المشاريع التي تتناول قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا من الاعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي انشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك بغض النظر عن مكان انشائها، على ان تصدر لائحة بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات المذكورة في هذه المادة والتي يمكن ان تستفيد من احكام هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
المادة الخامسة عشرة :
ان عقد سلة الحوافز PackageDealهوعقد تقوم بموجبه الدولة اللبنانية ، ممثلة بالمؤسسة ، بمنح المستثمر ، الراغب في تنفيذ مشروع معين ، الحوافز والاعفاءات والتخفيضات التي يقرها مجلس الادارة لهذاالمشروع ضمن السقف المحدد في المادة السابعة عشرة من هذا القانون ، على ان يلتزم المستثمر بموجب هذا العقد بتنفيذ مشروعه وفقا" للشروط والمهل الواردة فيه وتحت طائلة ترتيب المفاعيل المنصوص عليها في العقد .
تحدد حقوق وموجبات كل من المؤسسة والمستثمر بشكل مفصل في متن العقد ، بما في ذلك التزام المستثمر بتنفيذ المشروع ضمن مهلة معينة .
يخضع العقد لمصادقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل المؤسسة والمستثمر .
المادة السادسة عشرة :
تحدد الاسس الواجب توفرها في المشاريع للاستفادة من نظام عقود سلة الحوافز بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
المادة السابعة عشرة :
يمكن ان يمنح المشروع المستفيد من سلة الحوافز ، كحد اقصى الحوافز التالية :
1-اعفاء كامل من الضريبة على الدخل وعلى توزيع انصبة الارباح الناتجة عن المشروع وذلك لفترة تصل الىعشر سنوات بدءا" من تاريخ مباشرة استثمار المشروع .
2-منح اجازات عمل من كل الفئات شرط ان يحافظ المشروع المستفيد من عقود سلة الحوافز على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الاقل مقابل كل اجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
3-تخفيض رسوم اجازات العمل والاقامة بنسبة تصل الى 50% كحد اقصى مهما كانت فئتها وذلك تبعا" لعدد الاجازات المطلوبة . كما تخفض قيمة شهادة الايداع لدى مصرف الاسكان الى النصف .
4-يمكن لمجلس الادارة ، وخلافا" لاي نص آخر ، ووفقا" لقيود وضوابط واردة في متن عقود سلة الحوافز ان يعفي بعض الشركات المغفلة على انواعها التي يكون هدفها تملك و/او ادارة مشروع استثماري مستفيد من احكام سلة الحوافز من موجب وجود اشخاص لبنانيين طبيعيين او معنويين في مجالس ادارتها .
5-تخفيض على رسوم رخص البناء بالنسبة للابنية المنوي تشييدها واللازمة لتحقيق المشروع الاستثماري المستفيد من احكام عقود سلة الحوافز بنسبة تصل الى50% كحد اقصى .
6-اعفاء كامل من رسوم تسجيل العقارات في السجل العقاري ومن رسوم الافراز والضم والفرز والتأمين العقاري ورسم تسجيل عقود الايجارات في السجل العقاري بالنسبة للعقارات التي ستشيد عليها المشاريع موضوع عقود سلة الحوافز شرط التعهد بتنفيذها من خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري تحت طائلة الزام المستثمر المتخلف عن تنفيذ مشروعه بدفع غرامة توازي ثلاثة اضعاف الرسوم التي كانت متوجبة اصلا" .
المادة الثامنة عشرة :
تحل النزاعات الواقعة بين المؤسسة والمستثمر والناتجة عن نظام عقود سلة الحوافز بطريقة ودية . وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجؤ الى التحكيم في لبنان او في اي مركز تحكيم دولي آخر ، على ان يتم تحديد ذلك مسبقا" عند التقدم بطلب اخضاع المشروع لاحكام هذا القانون وشرط موافقة مجلس ادارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية على قرار الموافقة .
تحدد الشروط والانظمة التي يخضع لها التحكيم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
المادة التاسعة عشرة :
باستثناء المشاريع الخاضعة لنظام عقود سلة الحوافز ، يقع على عاتق المستثمر الذي حصل على موافقة مجلس ادارة الشركة على اخضاع مشروعه الاستثماري لاحكام هذا القانون ان يتقدم من المؤسسة ، وفقا" لاحكام هذا القانون ، بطلب للحصول على الرخص اللازمة للمباشرة بالعمل بمشروعه في خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة المذكور تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من احكام هذا القانون .
يحق للمؤسسة ، في حال ارتأت ذلك مناسبا" ، ان توافق على منح المستثمر مهلة اضافية اقصاها ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط لتنفيذ مشروعه وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصادق عليه رئيس مجلس الوزراء .
المادة العشرون :
تطبق المعايير المحددة من قبل مجلس الوزراء وفقا" لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون على المشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان بتاريخ العمل بهذا القانون وذلك في الحالات التالية :
1-توسيع المشروع عن طريق اجراء توظيفات جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات الى التوظيفات الاساسية في المشروع .
2-نقل المشروع من منطقة استثمارية الى منطقة استثمارية اخرى وفقا" للتقسيم الناتج عن تنفيذ المادة العاشرة من هذا القانون .
يتم تطبيق المعايير المشار اليها بقرارات تصدر عن مجلس الادارة وتصدق من قبل رئيس مجلس الوزراء .
المادة الحادية والعشرون :
ان قرار مجلس الادارة المعلل بعدم الموافقة على اخضاع مشروع معين لاحكام هذا القانون لايحول دون حق المستثمر بتقديم طلب الترخيص وفقا" للاصول العادية امام المراجع المختصة .
المادة الثانية والعشرون :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
بعبدا في 16 آب 2001
الامضاء : اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري .
الجدول الملحق بقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان والمتعلق بتقسيم المناطق اللبنانية وتصنيفها .
تدخل ضمن الفئة – أ- وفقا" للتصنيف الوارد في مشروع قانون تشجيع الاستثمار في لبنان المناطق الساحلية التي تحدد بخط مواز للشاطىء ( من الشمال الى الجنوب) يبعد عن اقرب نقطة منه كما يلي :
- 2 كيلو متر من النهر الكبير لما قبل حدود مدينة طرابلس
- 4 كيلو متر من حدود مدينة طرابلس لما قبل حدود مدينة نهر ابراهيم .
- 8 كيلو متر من حدود نهر ابراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا .
- 4 كيلو متر من حدود مدينة صيدا حتى رأس الناقورة .
وان تكون واقعة على مسافة :
10 كيلو متر من قاعدة سنسول طرابلس
24 كيلومتر من منارة بيروت
8 كيلو متر من قلعة البحر في صيدا
تدخل ضمن الفئة –ب- وفقا" للتصنيف الوارد في مشروع قانون تشجيع الاستثمار في لبنان المناطق غير الداخلة ضمن الفئتين –أ- و –ج- والمناطق الصناعية الواقعة في محافظتي الجنوب والشمال هي كالاتي :
- في الجنوب : صيدا ، غازية ، صور .
- في الشمال : الرمال ، البداوي ، المينا ، البحصاص ، انفه ، شكا ، الهري.
تدخل ضمن الفئة –ج- وفقا" للصنيف الوارد في مشروع قانون تشجيع الاستثمار في لبنان ، والواقعة خارج المسافات المحددة للمناطق المصنفة بالفئة –أ- اعلاه ، المناطق المحددة في الاقضية والبلدات التالية :
- اقضية عكار – المنية الضنية – بشري – الهرمل – بعلبك – مرجعيون –حاصبيا- صور – جزين – راشيا-بنت جبيل –البقاع الغربي .
- والبلدات الواقعة في جرود قضاء جبيل وهي التالية : الخاربة – جاج- كركز ترتج- لحفد-ميفوق- سقي رشميا- مشمش –دير القطارة – عنايا- كفربعال- قرطبا –قرقريا-سرعيتا قهمز –عين الغوبيه –افقا-لاسا –جنه ومارسركيس – العاقورة –شواتا- اللقلوق – عرب اللهيب –فراط- يانوح-المغيره – بقشقش- هدينه-مزرعة السياد-عبود بلحص-المجدل –الغابات والرويس – المزاريب وعرستا
- والبلدات الواقعة في جرود قضاء البترون وهي التالية :
دوما –اصيا- حدتون-راشا- رم محمرش –داعل – كفرحلدة – بيت شلالا- بستان العصي – تنورين التحتا – تنورين الفوقا – وطى حوب –شاتين –بشتوارد وعورة- بشعلة – حردين – بيت كساب – كفور العربي –دربلا – نحلا .
- والبلدات الوقعة في منطقة اقليم الخروب وهي التالية :
شحيم – مزبود- جون – المطلة – بسابا – بكيفا – عين الحور – مزرعة الضهر – المحتقرة – دير المخلص – عانوت- الجليلة – مجدلونا – الزعرورية – داريا- حصروت – المغيرية – البرجين .
- والبلدات الواقعة في قضاء النبطية والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية :
جباع – جرجوع – حبوش –زوطر الشرقية – زوطر الغربية – عربصاليم – قعقعية الجسر – كفرتبنيت – كفررمان – ميفدون – النبطية التحتا –النبطية الفوقا – ارنون –تول –عين بوسوار –يحمر .
- والبلدات الواقعة في قضاء صور والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية : المنصوري – مجدل زون – القليلة – الحنية – زبقين – جبال البطم – صديقين .
- والبلدات الواقعة في قضاء بنت جبيل والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية : ياطر – كفرا- حداثا- عيتا الجبل – حاريص – تبنين – السلطانية – الجميجمة- صفد البطيخ –برعشيت – شقرا –خربة سلم – الغندورية –فرون .
- والبلدات الوقعة في قضاء مرجعيون والماحذية للمناطق المحررة وهي التالية : مجدل سلم – الصوانة – قبريخا – تولين .
(تم تحديث المعلومة : 02-حريران/يونيو-2008)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"