يتمثل الهدف الرئيسي للمجمع في تعزيز وتطوير نظام حماية الملكية الفكرية من خلال شتى وسائل التوعية والتثقيف التي توضح طبيعة العمل في هذا المجال ودوره المؤثر على الاقتصاد، كما يهدف إلى تحسين وتوحيد التشريعات العربية في مجال الملكية الفكرية عن طريق دراسة الجوانب المتعددة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق التأليف لوصف أسسها وآثارها واقتراح الخطوط الأساسية لوضعها في شكل قوانين وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية الدولية للملكية الفكرية بمختلف تفرعاتها لـدى المعنيين في الوطن العربي وتطوير القوانين بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس لعام 1883 وما تلاها من مواثيق في مجال الحماية لما في ذلك من فائدة للمهنيين والمستهلكين والمنتجين والمجتمع الاقتصادي بشكل عام.
كما يهدف المجمع إلى تعزيز وتطوير حماية الملكية الفكرية في الوطن العربي، من خلال تشجيعه لتطوير القوانين التي تحكم نشاط هذا الحقل. وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية في هذا المجال، وتطوير المواثيق بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس لعام 1883 وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الفكرية.
وكذلك التوعية والتثقيف في هذا المجال بوسائل الأعلام التخصصي والمؤتمرات والندوات والأبحاث والدراسات لهدف حماية المستهلك والمنتج على السواء.
ويهدف المجمع إلى تنظيم هذه المهنة وتنشيطها ورفع مكانتها بما يخدم منتسبيها والمجتمعين المحلي والدولي، وكذلك فان تدريب الكوادر العربية في حقل الملكية الفكرية مهنيـا، هي من الأهداف الرئيسية لهذا المجمع.
لمحة تاريخية
تأسس المجمع في 23شباط 1987 بمدينة ميونخ بألمانيا تحت أسم "المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية"حيث حضر اجتماعه التأسيـسي حوالي 142 مؤسساً من العالم العربي كما حضره كل من مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ورئيس مكتب البراءات الألماني، والأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية. ترأس الأستاذ طلال أبو غزالة الاجتماع وتم انتخاب أول مجلس إدارة من عشرة أشخاص يمثلون كلاً من الكويت، مصر، سوريا، البحرين، السعودية، السودان، والعراق.
الوضع الدستوري والقانوني
المجمع العربي للملكية الفكرية
النظام الأساسي
أولا: الاسم والمركز الرئيسي والسنة المالية
مادة رقم (1)
يسمى هذا المجمع " ARABISCHE VEREINIGUNG FURE GEISTIGES EIGENTUM" وتتبعه إضافة " إ . فاو " (" e.V.") ( جمعية مسجلة ) بعد تسجيل المجمع في سجل الجمعيات والاسم بالعربية : " المجمع العربي للملكية الفكرية.
يتخذ المجمع مقره الرئيسي في ميونيخ وتكون له فروع إقليمية في الدول العربية.
سيسعى المجمع بشكل حصري ومباشر لتحقيق أهداف تخدم المصلحة العامة فقط، ويكون خاضعا لقسم " أهداف معفية من الضرائب" من اللائحة الخاصة بالرسوم.
السنة المالية للمجمع هي السنة التقويمية الميلادية وتنتهي السنة المالية الأولى في 31 كانون الأول / ديسمبر من السنة التي يتم بها تقييد المجمع في سجل الجمعيات.
ثانيا : أغراض المجمع
مادة رقم (2)
إن هدف المجمع هو التدريب بكافة أنواعه في مجال حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف ، ويشمل ذلك المنافسة غير المشروعة.
أن هدف المجمع الأساسي يحقق عبر:-
أ- تنظيم الاجتماعات ونشر المطبوعات لتدريب ولمزيد من التدريب لكل العاملين والمهتمين بمجال الملكية الفكرية.
ب- تقديم، مناقشة، ومعالجة قضايا الملكية الفكرية وحقوق المؤلف من خلال تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات ، بالإضافة إلى المطبوعات العلمية .
ج- نشر وتعزيز الوعي بضرورة الحماية الدولية للملكية الفكرية (براءات الاختراع، العلامات التجارية، ورسوم ونماذج صناعية ، بالإضافة إلى قمع التقليد والمنافسة غير المشروعة.
د- لعب دور في تحسين وتوحيد معايير التشريعات الدولية في مجال حماية الملكية الفكرية من خلال المساهمات المناسبة.
هـ- مواصلة السعي لتطوير الاتفاقيات الدولية بشأن حماية الملكية الفكرية، خاصة اتفاقية باريس الصادرة في 20 آذار /مارس 1883.
للمجمع حرية اختيار وسائل تحقيق أغراضه بشرط أن لا يعرض مصالح وأهداف المجمع للخطر.
مادة رقم (3)
المجمع مؤسسة لا تسعى للربح.
يقتصر استخدام دخل المجمع على أغراضه المحددة في النظام الأساسي. ولا يتلقى الأعضاء أية إعانات مادية من دخل المجمع.
لا يجوز للمجمع إفادة أي شخص كان عن طريق دفع نفقات لا علاقة لها بأهدافه أو تعويضات عالية غير مناسبة.
لا يحق لأعضاء المجمع ، سواء عند تقاعدهم او اذا حل المجمع لأي سبب كان ، وضع اليد على ممتلكات المجمع او أي جزء منها. يقتصر استخدام ممتلكات المجمع على ما حدد في المادة (18) من النظام الأساسي.
ثالثا: الأعضاء
مادة رقم (4)
يجوز للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ممن يزاولون نشاطهم الوظيفي و المهني في مجال الملكية الفكرية خاصة هؤلاء الذين يمارسون النشاطات في او لصالح الدول العربية، أو المقيمين أو الذين لهم مقر في هذه الدول أن يصبحوا أعضاء في المجمع.
ترسل طلبات الانتساب إلى مجلس إدارة المجمع الذي يبت فيها. ويجوز لمجلس إدارة المجمع الاستثناء من القاعدة المذكورة في الفقرة (1) . وقد يشترط للموافقة على العضوية أن يقدم صاحب الطلب ما ينص بأنه يتمتع بخبرة كافية في حقل حماية الملكية الفكرية تمكنه من العمل الفعال لتحقيق أهداف المجمع.
في حالة رفض المجلس الموافقة على عضوية الشخص المتقدم ، يمكن للمتقدم الاعتراض كتابيا على قرار المجلس لدى الجمعية العمومية العادية في اقرب انعقاد لها. وتطبق عندئذ المادة (7) من هذا النظام.
مادة رقم (5)
على كل عضو أن يسدد مقدما رسوم عضوية سنوية تستحق في اليوم الأول من كانون الثاني / يناير من كل عام. ويحدد الرسم السنوي من قبل الجمعية العمومية.
إن دفع الأعضاء للرسوم لا يمنحهم أية حصة في أموال المجمع، ولا يحق لهم استرداد رسوم العضوية المدفوعة عند ترك المجمع او في حالة إلغاءه أو حله.
مادة رقم (6)
تنتهي العضوية عن طريق :
أ- الاستقالة الاختيارية
ب- وفاة العضو
ج- الفصل من المجمع
تكون الاستقالة سارية المفعول بموجب كتاب موجه للمجلس قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة التقويمية .
يجوز فصل العضو في حالة التهاون الجسيم في أداء واجبه كعضو او الإخلال الفادح بمصالح المجمع ويفترض دوما التهاون الجسيم او الإخلال الفادح عندما يخفق العضو في أداء واجباته كعضو. وخاصة في التزاماته بدعم أغراض المجمع، رغم تنبيه المجلس له كتابيا.
يقرر المجلس فصل عضو بعد الاستماع إلى دفاعه ويبلغ العضو بالقرار كتابيا.
مادة رقم (7)
يجوز للعضو المعني خلال شهر واحد أن يعترض كتابيا لدى الجمعية العمومية على قرار المجلس الصادر وفقا للمادة (6) فقرة (4) . وتبدأ الفترة الزمنية للاعتراض من اليوم الثالث التالي لتاريخ إرسال قرار المجلس بالبريد . وتتخذ الجمعية العمومية العادية في اقرب اجتماع لها قرارا بشأن الاعتراض بعد سماع رأي الشخص المعني. ويجب إبلاغ الشخص المعني كتابيا بالقرار مع إبداء الأسباب.
لا يحق للشخص المعني التصويت عند اتخاذ الجمعية العمومية لقرار يتعلق بفصل العضو.
رابعا: تنظيم وعمل المجمع
مادة رقم (8)
تكون للمجمع الهيئتين التاليتين:
- مجلس الإدارة الذي يتألف من الرئيس ، نائب الرئيس ، أمين الصندوق، أمين السر وعشرون عضوا كحد أقصى.
- الجمعية العمومية للأعضاء.
استنادا إلى المادة (26) من القانون المدني الألماني (BGB) يتكون المجلس من الرئيس ، نائب الرئيس، أمين الصندوق وأمين السر، ويجوز لأي منهم منفردا أن يمثل المجمع.
مادة رقم (9)
ينتخب الرئيس وأعضاء المجلس الآخرين من قبل الجمعية العمومية العادية لمدة أربع سنوات . ويتم تغيير نصف أعضاء المجلس المنتخبين كل عامين. وفي حالة تساوي فترة شغل المنصب، يتحدد الأعضاء المتوجب عليهم الاستقالة عن طريق الاقتراع ، ويبقى أعضاء المجلس المنتخبين في مناصبهم حتى موعد الانتخاب القادم.
ينتخب المجلس من بين أعضاءه نائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين السر.
مادة رقم (10)
يدير المجلس شؤون المجمع وفقا للقواعد المحددة في النظام الأساسي والقرارات المتخذة من قبل الجمعية العمومية.
يتولى المجلس تصريف أعمال المجمع اليومية ويهيئ قرارات الجمعية العمومية وينفذ تلك القرارات.
يجوز للمجلس أن يعين ، بصفة عامة او لمهام خاصة ، لجان خبراء وان يعين أعضاءها ، وينبغي أن لا يستمر التعيين لمدة تفوق أربع سنوات، واعادة التعيين جائزة.
مادة رقم (11)
يترأس الرئيس الجمعية العمومية واجتماعات المجلس، ويحدد وقت ومكان انعقاد الجمعية العمومية والمجلس. وفي حال غيابه ينوب عنه بالترتيب: نائب الرئيس ، فأمين الصندوق فأمين السر، ثم اكبر أعضاء المجلس سنا.
مادة رقم (12)
يحصل أمين الصندوق رسوم العضوية ويدير أموال المجمع وفقا لقرارات المجلس والجمعية العمومية ، ويشرف على مراقبة الحسابات، ويقدم للجمعية العمومية تقريرا سنويا حول إدارة أموال المجمع.
مادة رقم (13)
يدير شؤون المجمع أمين السر الذي يتولى تصريف الأمور اليومية للمجمع بالتنسيق مع الرئيس ، آخذين بعين الاعتبار قرارات الجمعية العمومية والمجلس.
مادة رقم (14)
تنعقد الجمعية العمومية العادية خلال الستة شهور الأولى من السنة المالية في المقر الرئيسي للمجمع أو في إحدى دول المقر لأعضاء المجلس.
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية إذا تقدم 10% من مجمل أعضاء المجمع على الأقل بطلب ذلك كتابيا مع ذكر جدول أعمال الاجتماع.
يتم توجيه دعوات كتابية مرفقة بجدول الأعمال لحضور اجتماعات الجمعية العمومية إلى الأعضاء قبل انعقادها بأربعة أسابيع على الأقل. ويرجع إلى تاريخ البريد لاثبات إرسال الدعوة في الوقت المناسب.
كل جمعية عمومية تدعى للانعقاد بانتظام تكون قد بلغت النصاب القانوني.
يكون لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية. ويجوز توكيل عضوا آخر بالحضور، على أن تكون الوكالة خطية.
تتخذ الجمعية العمومية القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات. ما لم ينص القانون أو هذا النظام صراحة على اغلبيات أخرى.
تدون قرارات الجمعية العمومية في محضر يوقع عليه كل من رئيس الاجتماع وكاتب المحضر.
مادة رقم (15)
تبت الجمعية العمومية في كافة أمور المجمع التي ينص القانون على اتخاذ قرارات بشأنها ، وخاصة في :
إخلاء طرف المجلس.
التصديق على الميزانية العامة.
تحديد رسوم العضوية.
انتخاب أعضاء المجلس وأمين الصندوق بالإضافة إلى الرئيس.
ما يتعلق بالطلبات المقدمة من المجلس أو الأعضاء أو الاعتراضات وفقا للمادة (4) والمادة (7) من النظام الأساسي.
خامسا : تعديل النظام الأساسي وحل المجمع
مادة رقم (16)
يبلغ الأعضاء كتابيا بطلبات تعديل النظام الأساسي ، ويدعون للمشاركة في الجمعية العمومية. ويجب أن تعلل الطلبات بالأسباب.
لا يقرر تعديل النظام الأساسي إلا بأغلبية ثلاث أرباع الأصوات. ولا يصبح قرار تعديل أهداف المجمع ساري المفعول إلا بعد موافقة السلطة الضريبية المختصة.
مادة رقم (17)
يبلغ الأعضاء كتابيا بالبريد المسجل بطلبات حل المجمع بموعد لا يقل عن ثلاثة اشهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . ولا يصدر قرار الحل إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات. ويخضع تنفيذ القرار لموافقة السلطة الضريبية المختصة.
مادة رقم (18)
في حالة حل او إلغاء او زوال أغراض المجمع او في حال إيقاف نشاطاته الخيرية، تؤول الأصول إلى مرفق عام ومعفى من الضرائب تماثل او تشابه أغراضه المجمع ويستمر في التدريب والمزيد من التدريب في مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف بما في ذلك المنافسة غير المشروعة. ويتطلب تنفيذ القرار المشير إلى الجهة المستفيدة من أموال المجمع موافقة السلطة الضريبية المختصة.
مادة رقم (19)
مصفو المجمع هم أعضاء المجلس وفقا للمادة (26) من القانون المدني الألماني. وتتطابق صلاحياتهم في التمثيل مع تلك الصلاحية الممنوحة لهم بصفتهم أعضاء في المجلس. ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك بسبب قرار الحل .
(تم تحديث المعلومة : 08-حريران/يونيو-2006)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"