Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ الحكم المحلي \ سلطة اقليم البتراء صفحة سهلة الطباعة

  • سلطة اقليم البتراء
    • رئيس سلطة اقليم البتراء    
الوصف العام
تشمل منطقة اقليم سلطة البتراء محمية اثار البتراء كما احواضا في كل من وادي موسى والراجف ودلاغة والرسيس ومنطقة الهيشة الجنوبية. وتهدف السلطة بحسب المادة 5 من قانون مؤقت رقم 36 لسنة 2001 الى تنمية الاقليم وتطويره اقتصاديا واجتماعيا. ويكون مركزها في وادي موسى
لمحة تاريخية
تخلف سلطة اقليم البتراء كل من بلديتي وادي موسى والطيبة
الوضع الدستوري والقانوني
تعمل السلطة بموجب قانون رقم 36 لسنة 2001 وله صفة المؤقت لغياب مجلس النواب. والسلطة هي الخلف القانوني لبلديتي وادي موسى والطيبة
نظام التعيين أو الانتخاب
تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وترتبط السلطة برئيس الوزراء. ويتولى ادارة شؤون السلطة مجلس ادارة برئاسة المدير وعضوية كل من: امين عام وزارة الداخلية، امين عام وزارة التخطيط، امين عام وزارة الشؤون البلدية، امين عام وزارة السياحة والاثار، مدير عام دائرة الاراضي والمساحة، وستة اشخاص من المجتمع المحلي يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمة سنتين ولرئيس الوزراء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس وتعيين بدلا منه في أي وقت. وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس. ويعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.
نظام التمويل
تؤول الى السلطة ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات لكل من بلديتي وادي موسى والطيبة. وتتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية:
1-المبالغ السنوية التي ترصدها الحكومة للسلطة في الموازنة العامة
2-حصة السلطة من رسوم الدخول الى مواقع اثار البتراء بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء على ان لا تقل عن 25% من حصيلتها3-القروض التي تحصل عليها السلطة
4-ريع استثمار اموال السلطة
5-البدل مقابل أي خدمة تقدمها
6-الغرامات
7-الرسوم والضرائب
8-المبالغ المتأتية من اثمان واجور الاراضي والعقارات التابعة لها
9- المساعدات والتبراعات والهبات
10-أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
وتعتبر اموال السلطة اموالا اميرية. ولا يجوز بحسب المادة 14 من قانون السلطة ان يكون أي عضو من اعضاء مجلس السلطة او أي موظف او مستخدم في السلطة طرفا في أي من العقود والمشتريات والعطاءات والمبيعات ولا يحق جني أي نفع مادي باستثناء الرواتب والاجور من السلطة، واذا كان لاي عضو مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع السلطة او كان مرتبطا باي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للسلطة او كانت له مصلحة شخصية فيه فعليه ان يبين ذلك للمجلس ولا يحق له الاشتراك في اجتماعات المجلس التي تناقش القضية، ويتعرض المخالف لما سبق للاجراءات والعقوبات القانونية.
تحديد السلطات
تتولى السلطة في سبيل تحقيق اهدافها المنصوص عليها في القانون المهام والمسؤوليات التالية بحسب المادة 5 من قانون السلطة:
أ-رسم السياسة العامة والخطط والبرامج الازمة لتنمية الاقليم
ب-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من التلوث ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك واتخاذ الاجراءات الضرورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
ج-تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الاقليم وتنميته
د-المساهمة في تطوير السياحة وحماية الاثار وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية او الخدمية وتعيين المناطق والمباني ذات القيمة الاثرية والتراثية وتوثيقها وتطويرها
ه-تطوير الوضع الاجتماعي للسكان بما في ذلك العمل على دعم انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم بقصد تمكينهم من المساهمة بشكل فعال في تطوير منطقة الاقليم
(تم تحديث المعلومة : 10-حريران/يونيو-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
اللامركزية

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum