Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ السلطة القضائية \ المحاكم الخاصة \ محكمة امن الدولة صفحة سهلة الطباعة

لمحة تاريخية
أول ما وضع قانون لمحكمة امن الدولة هو ابان الانتداب البريطاني لشرقي الاردن. ويعتبر القانون الاصلي لمحكمة امن الدولة المعمول به لاحقا في المملكة الاردنية الهاشمية هو قانون رقم 17 لسنة 1959 ملغيا قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم 7 لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم 54 لسنة 1953.وطرأ على القانون الاصلي تعديلات عدة في قانون معدل رقم 30 لسنة 1959 وقانون معدل رقم 6 لسنة 1993 وأخيرا قانون مؤقت رقم 44 لسنة 2001 الذي وسع من صلاحيات القضايا التي يمكنها التظر فيها وزاد من صلاحيات رئيس الوزراء باحالة المتهمين اليها وزاد من صلاحيات مدة التوقيف. وكان من بين القضايا التي نظرت فيها المحكمة مؤخرا محاكمة النائبة السايقة توجان الفيصل وادانتها بالسجن بتهم المس ب"هيبة الدولة" قبل صدور عفو ملكي عنها. والحكم للمرة الثالثة في كانون الثاني 2003 بالاعدام شنقا على المتهم رائد حجازي الاسلامي الاميركي بتهم حيازة اسلحة ومتفجرات والتخطيط لعمليات بعد قرار محكمة التمييز باعادة حكم الاعدام السابق لعدم كفاية الادلة، والنظر بقضايا صحافيين متتالية ووقف صحف عن الصدور كما النظر بقضايا مقاومين نقابيين للتطبيع مع اسرائيل بتهم الانتساب الى جمعيات غير مشروعة والنظر بقضية التسهبلات المصرفية التي تورط بها مجد الشمايلة ومسؤولي مصارف ومسؤولي مخابرات سابقين كما النظر في قضايا التزوير المالي وغيرها من القضايا المتنوعة.
الوضع الدستوري والقانوني
تنص المادة 3 من قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة:<<بموجب تعديل واضافات قانون مؤقت رقم 44 لسنة 2001>>
"أ- تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين:
1-الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
2-جرائم تزوير البنكوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من 239 الى 253 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
3-أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها.
4-الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.
5-الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988
6-الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953
7-الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 24 لسنة 1952
8-الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من 157 الى 168 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
9-مخالفة احكام المادة 195 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
10-الجرائم المنصوص عليها في المواد 160 و 162 وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة 177 وفي الفقرتين (ب)و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985
11-كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ب-اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة لفصل بها"
وتنص المادة 4 من قانون رقم 17 لسنة 1959 (القانون الاصلي الذي ما زال معمولا بمادته هذه) بانه:
"يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشوسقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له صلة باقتراف هذه الجرائم"
وتنص المادة 5 من القانون السابق ذكره بانه:
"على محكمة امن الدولة التي تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة 3 من هذا القانون وان تطبق العقوبات المبينة فيها"
المادة 6: ."<<بموجب قانون مؤقت 2001>>
"لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى"
وتنص الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 7 على: <<بموجب تعديل قانون مؤقت سنة 2001>>
"ب-1-يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام
2-على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين"
وتنص المادة 8 :
"تجري مكاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه."<<بموجب تعديل سنة 1993>>
تنص المادة 9 على:<<بموجب تعديل سنة 1993>>
"أ-تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الاراء.
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه<<العبارة "في الجنايات" اضيفت بموجب تعديل قانون مؤقت سنة 2001>>
ج-الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه بذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه"
المادة 10:<<بموجب تعديل سنة 1993>>
"أ- تنعقد محكمة التمييز للنظر في المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب،ج) من المادة 9 من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به
ب-اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة"
نظام التعيين أو الانتخاب
تنص المادة 2 من قانون مؤقت رقم 44 لسنة 2001 (كما في القانون المعدل لسنة 1993) بأنه:"في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منهت من ثلاثة من القضاة المدنيين و/او العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية".
وتنص الفقرة (أ) من المادة 7:<<بموجب تعديل سنة 1993>>
"أ- يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا لدى محكمة امن الدولة، ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به"
تحديد السلطات
لم تذكر محكمة امن الدولة في الدستور وانما ذكر حق تشكيل محاكم خاصة وذكرت المادة 110 منه ان "تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام القوانين الخاصة بها"، ومنحت المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 المعمول بها الحق لرئيس الوزراء تشكيل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة وحق تعيين قضاتها العسكريين و/او المدنيين. ويكتسب اخر تعديل لقانون محكمة الدولة في العام 2001 صفة المؤقت لغياب مجلس النواب.
(تم تحديث المعلومة : 14-شباط/فبراير-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
القضاء




Powered and operated by mafhoum