الوصف العام |
الوصف العام:
تعد المحكمة صاحبة الولاية العامة في جميع المواد المدنية والجزائية الا ما فوض الى محكمة الصلح او أي محكمة خاصة. وتنص المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 على ان:
"تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات اوالالوية او الاقضية او في أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها:
أ-بصفتها البدائية:-صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لاي محكمة اخرى.
ب=بصفتها الاستئنافية:
صلاحية النظر:-
1-في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى المحاكم البدائية.
2-في الطعن باي حكم يقضي أي قانون اخر استئنافه الى المحاكم البدائية."
ويحدد القانون اختصاص محكمة البداية صلاحية النظر في الدعاوى الحقوقية التي تتجاوز قيمة المدعى به ما حدد في اختصاص محاكم الصلح او في الدعاوى غير القابلة للتقدير.
اما في اختصاصها في المواد الجزائية بصفتها محكمة درجة اولى فلها علاقة بالجنح التي تزيد عقوبة الحبس قيها عن سنتين وبالجنايات(باستثناء المفوضة للمحاكم الخاصة) والجنح المتلازمة مع الجناية المحالة اليها بحسب قانون اصول المحاكمات. وفي قوانين اخرى فان لها صلاحية النظر بجرائم قانون الانتخاب وقانون حماية البيئة. وفي اختصاصها كمحكمة درجة ثانية فلها النظر في القضايا الجزائية المستأنفة من محكمة الصلح ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة ، وفي الجرائم المستأنفة اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الحبس اسبوع.
توجد في المملكة 11 محكمة بداية.
|
لمحة تاريخية |
وضع قانون تشكيل المحاكم النظامية والذي ينظم عمل محاكم البداية في العام 1952 تحت رقم 26. وقد تلاه عدة قوانين مؤقتة ثم جاء قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 ليلغي قانون رقم 26 لسنة 1952 وتعديلاته |
الوضع الدستوري والقانوني |
تنص الفقرة أ من المادة 103 من الدستور على ان:
"تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون"
|
نظام التعيين أو الانتخاب |
تنص المادة 5 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 على:
"أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت فيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية.
ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على النحو التالي:-
1-من من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.
2-من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.
3-من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها االعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لاتقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.
ج-تنعقد محكمة البداية من قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستثنائية
د-عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فاكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالاجماع او الاكثرية.
ه-اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة."
ونصت المادة 98 من الدستور على انه "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفقا لاحكام القوانين."
|
نظام التمويل |
طرق التمويل
تستوفى عن الدعاوى المتقابلة البدائية رسوم بنسبة 2% عن العشرة الالف دينار الاولى و 3% عن العشرة الالف دينار الثانية و1 % عما زاد على ذلك على ان لا يزيد عن الف ومائتي دينار. وفي الدعاوى الحقوقية الابتدائية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة على ان لا يقل عن 25 دينارا ولا يزيد عن 150 دينارا، وذلك بحسب نظام رقم 25 لسنة 2001. كما تستوفى رسوم بحسب انواع قضايا محددة.
|
(تم تحديث المعلومة : 03-آذار/مارس-2003) |