Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الأردن \ السلطة القضائية \ المحاكم النظامية \ محكمة الاستئناف صفحة سهلة الطباعة

الوصف العام
تعد محكمة الاسئناف محكمة درجة ثانية فلها صلاحيات الفصل في الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى في الدعاوى الحقوقية والجنائية. وهي تنظر في جميع الاحكام الحقوقية والجزائية الصادرة عن محكمة البداية بينما تصدر في استئنافات الاحكام الصادرة عن محكمة الصلح اذا تجاوزت قيمة الدعوى حدا مقررا او اذا تجاوزت قيمة العقوبة حدا معينا والا فان محكمة البداية تنظر ف يالاستئناف. هناك ثلاث محاكم استئناف بحسب القانون في عمان واربد(شمالا) ومعان(جنوبا). تنظر محكمة الاستئناف بحسب المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 :
"أ- في الاستثناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية
ب-في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلج على استثناف الحكم الى محكمة الاستئناف
ج-في أي استثناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر
لمحة تاريخية
وضع قانون تشكيل المحاكم النظامية والذي ينظم عمل محاكم الاستئناف في العام 1952. وتلاه عدة قوانين مؤقتة ثم جاء قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 ليلغي قانون سنة 1952 وتعديلاته.
الوضع الدستوري والقانوني

تنص المادة 6 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 على:
"تشكل محاكم الاستئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل"
ونصت المادة 102 من الدستور على ان "تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية-بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها-باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول"
نظام التعيين أو الانتخاب
نصت المادة 98 من الدستور على انه "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفقا لاحكام القوانين."
وتنص المادة 7 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 على:
"تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى االحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية."
نظام التمويل
نصت المادة 22 من جدول نظام رقم 55 لسنة 2001 بما يخص رسوم الاستئنافات الحقوقية بان:
"أ-يستوفى الرسم عند استئناف في الدعوى الحقوقية وفقا للقواعد التي استوفى الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الاولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية
ب-يستوفى نصف هذا الرسم المنصوص عليه في الفقرة(أ) من هذه المادة في أي من الاحوال التالية:
1-عند تحديد الدعوى الاستئنافية التي اسقطت
2- في الحجز الاحتياطي
3-في طلب تنفيذ او توقيف الاجراء المؤقت بدون تدقيق اساس الدعوى
4-في طلب التوقيف عن البناء
5-يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن طلب الاذن لتمييز الاحكام الاستئنافية المقدم لمحكمة الاستئناف."
(تم تحديث المعلومة : 24-كانون الثاني/يناير-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
القضاء

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum