- مؤسسة شبه حكومية يشارك فيها كل من القطاع الخاص و العام.
-مؤسسة مستقلة من حيث الادارة و التمويل.
-تقوم بتشجيع قيام المشاريع الصناعية في كافة مدنها الصناعية.
-تعتبر المؤسسة الاولى في تطوير المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة.
اهداف المؤسسة.
تهدف المؤسسة الى تجيع الاستثمار الصناعي في المدن الثلاث القائمة وخصوصا المؤهلة منها لاسواق الولايات المتحدة بالاضافة الى اعلانها عن نية تقليل التلوث. وتتمتع المشاريع الجديدة داخل مدنها بامتيازات اضافية على شكل اعفاءات ضريبية تصل الى 100% في حالات كثيرة الى جانب الحوافز الذي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار. وتتوفر المواقع الجاهزة للإيجار الفوري أو الشراء من قبل الصناعيين الساعين لبناء مصانعهم الخاصة، كما تتوفر المصانع الجاهزة البناء للإيجار أو الشراء.
لمحة تاريخية
أنشأت مؤسسة المدن الصناعية عام 1980 .
الوضع الدستوري والقانوني
أنشأت عام 1980 بموجب قانون رقم 34 لسنة 1980 وتعديلاته بموجب قانون رقم (59) لعام 1985
قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية
رقم (59) لسنة 1985 وتعديلاته*
الفصل الأول
مبادئ عامة
المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 59 لسنة 1985) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المؤسسة : مؤسسة المدن الصناعية الأردنية التي يتم إنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة.
المدينة الصناعية : مساحة من الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات أو داخلها يحـدد استعمالها كمنطقة صناعية بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وتخصص لاحتواء الصناعات والخدمات اللازمة لها والتي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارها مدينة صناعية لتدار من قبل المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3):
يؤسس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (مؤسسة المدن الصناعية الأردنية) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها النائب العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.
المادة (4):
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعا لها في أي مكان في المملكة.
المادة (5):
تسري على المؤسسة أحكام قانون الشركات المعمول به في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون.
* عدل بموجب قانون مؤقت رقم (74) لسنة 2003 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4605 تاريخ 16/حزيران/2003 .
الفصل الثاني
غايات المؤسسة
المادة (6):
تهدف المؤسسة الى دراسة وتخطيط وإنشاء وإدارة جميع المدن الصناعية في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
صلاحيات المؤسسة
المادة (7):
تحقيقا للغاية المقصودة من هذا القانون تخول المؤسسة الصلاحيات التالية:
تملك وشراء الأراضي اللازمة لإقامة المدن الصناعية عليها أو إستئجار تلك الأراضي إذا دعت الحاجة الى ذلك.
إدارة جميع الشؤون بالمدن الصناعية .
ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية اللوائية والمحلية لتطبيق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ضمن حدود مدنها الصناعية وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون آخر.
إقامة جميع المنشآت اللازمة للمدن الصناعية وتوفير الخدمات الضرورية لها .
الموافقة على إقامة هذه الصناعات المرخصة ضمن مدنها .
ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة وذلك داخل حدود المدن الصناعية .
وضع أسس تأجير الأراضي وأبنية المصانع المقامة في المدن الصناعية وبيعها للمستثمرين الصناعيين وإبرام العقود اللازمة لذلك .
التنسيب الى الجهات المعنية بفرض قيود تنظيمية معينة على الأراضي المحيطة بالمدن الصناعية حسب ما تقتضيه المصلحة .
التعاقد مع المتعهدين والخبراء والمستشارين بما في ذلك المحامون والمهندسون لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها .
الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية ويشترط في ذلك ما يلي :
يتم إصدار سندات الدين بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
وفي حالة الاقتراض من المصادر الخارجية أن يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
التعاون مع الجهات المعنية لتأمين السكن وسائر الخدمات الضرورية للعاملين في المدن الصناعية .
اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة في المدن الصناعية بما في ذلك تلوث الماء والهواء.
التنسيق مع الوزارات المختصة في مجالات اختصاصها.
القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق غايات المؤسسة وفق أحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
المادة (8):
يتألف رأسمال المؤسسة من اثني عشر مليون دينار مقسمة الى اثني عشر مليون سهم قيمة كل منها دينار واحد ، ويتم تغطيته من قبل الحكومة وبنك الإسكان والمؤسسات العامة والهيئات الرسمية التي يوافق مجلس الوزراء على مساهمتها في رأسمال المؤسسة بالنسب التي يقررها بناءً على تنسيب الوزير مع مراعاة أهداف هذه المؤسسات والهيئات وقوانينها .
المادة (9):
تسدد مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة كما يلي:
6. مليون ونصف المليون سهم مساهمة عينية بدل قيمة الأرض المستملكة لأغراض المدينة الصناعية في سحاب ،7. #9; وتحول ملكيتها الى المؤسسة حسب الأصول .
8. يسدد (25%) من الباقي فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
9. يسدد الرصيد على أقساط حسب قرارات المجلس.
المادة (10):
تسدد مساهمة المساهمين الآخرين في رأسمال المؤسسة كما يلي:
يسدد (25%) من قيمة مساهماتهم فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
يسدد الرصيد على أقساط حسب قرارات المجلس .
المادة (11):
يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتنسيب الوزير زيادة رأسمالها إلى الحد الذي تراه ضرورياً .
الفصل الخامس
المادة (12):
يتولى إدارة شؤون المؤسسة وتنظيم أعمالها مجلس إدارة ومدير تنفيذي وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.
المادة (13):
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة يتولى إدارة شؤون المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :
المدير التنفيذي.
المدير التنفيذي للهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الإقتصادية.
المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الإستثمار.
المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية.
المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة .
ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه الوزير.
مندوب عن بنك الإسكان للتجارة والتمويل يعينه مجلس إدارته .
مندوب عن بنك الإنماء الصناعي يعينه مجلس إدارته .
مندوب عن مؤسسة الضمان الإجتماعي يعينه مجلس إدارتها.
أربعة أعضاء على الأقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والإختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، يمثلون القطاعات الإقتصادية المختلفة على أن يكون إثنين منهم من أصحاب الصناعات في المدن الصناعية وعلى أن لا يكون أياً منهم من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة في رأسمالها.
2- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير .
3- #9; يسمي مجلس الوزراء من بين أعضاء المجلس المذكورين في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه .
4- #9; تكون مدة العضوية في المجلس للأعضاء المشار إليهم في البندين(6) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو أو أكثر.
5- يجوز إنهاء عضوية أي عضو من الأعضاء المشار إليهم في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها.
6. ; على كل عضو من اعضاء المجلس يكون له أو لزوجه أو لأي من أبنائه وأقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع اقتصادي أن يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه أو عند تحقق هذه المصلحة وأن يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
7. 9; الى ان يتم تأليف المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر المجلس القائم حالياً بممارسة مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (14):
تحدد علاوات وأتعاب أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.
المادة (15):
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل وعلى العضو المخالف تسجيل سبب مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليه.
تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
للمجلس أن يدعو أياً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور إجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون لهم لحق التصويت.
يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها وتوقيعها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.
المادة (16):
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
وضع السياسة العامة للمؤسسة.
إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الموافقة على طلبات إنشاء المصانع في المدن الصناعية وفقا للتراخيص الصادرة بشأنها من وزارة الصناعة والتجارة.
تحديد بدلات الإيجارات للأراضي والأبنية في المدن الصناعية وبدلات وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وضع التعليمات التنفيذية لتعيين موظفي المؤسسة وتحديد واجباتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم.
وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد عدد الوظائف وأنواعها.
تعيين المدير التنفيذي والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمحامين.
تعيين مدققي حسابات المؤسسة وتحديد أجورهم.
إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وإقرار موازنتها السنوية العامة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
تأسيس المدن الصناعية في داخل المملكة بموافقة مجلس الوزراء.
الإستدانة من أية جهة داخل المملكة أو خارجها وفقا لأحكام هذا القانون.
تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن المؤسسة.
إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة وتعديلاتها.
الموافقة على حوالة الحقوق التي يملكها المستأجر من المؤسسة في المأجور وذلك ضمانا لأي قرض يحصل عليه المستأجر من أي جهة لاستثماره في المشروع الصناعي المقام في المدن الصناعية دون أن تتحمل المؤسسة أي مسؤولية أو التزام مالي مترتب على ذلك.
الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يتولى توقيعها نيابة عنه.
أي مهام أو صلاحيات أخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة.
أي صلاحيات أخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطياً .
المادة (17):
للمجلس أن يؤلف لجانا خاصة يعهد إليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين أي عضو من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وأي من الموظفين في المؤسسة في هذه اللجان ويحدد المجلس صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها.
المادة (18):
يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي المؤسسة ومستخدميها وتنظيم الشؤون المتعلقة بهم بموجب تعليمات خاصة يصدرها مجلس الإدارة وتحدد فيها طرق انتقائهم وتعيينهم وشروط استخدامهم وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت الخاصة بهم والإجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم وصرفهم من الخدمة وعزلهم وسائر حقوقهم في التعويض وصندوق الإدخار وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهم.
المادة (19):
يكون المدير التنفيذي رئيساً للجهاز التنفيذي للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس .
المادة (20):
يقدم المدير التنفيذي للمجلس المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمؤسسة وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة إصدارها لتحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ سياستها العامة.
المادة (21):
لا يجوز للمدير التنفيذي أو أي من موظفي المؤسسة أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي مؤسسة تجارية أو مشروع صناعي إلا بموافقة المجلس.
الفصل السادس
الحسابات والتقارير
المادة (22):
يدقق حسابات المؤسسة مدققون قانونيون مرخص لهم بالعمل في المملكة.
المادة (23):
تبتدئ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها .
المادة (24):
تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لإنتهاء سنتها المالية تقريرا شاملا لنشاطاتها وبيانا كاملا بموجوداتها ومطلوباتها وحساب أرباحها وخسائرها ونسخة من حساباتها الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.
المادة (25):
يجري تنظيم حسابات المؤسسة وتقريرها السنوي وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.
المادة (26):
قبل إعلان نسبة أرباح المؤسسة المعدة للتوزيع يخصص (10%) منها على الأقل للاحتياطي الإجباري الى أن يبلغ مقداره كامل رأس المال الأسهمي المصرح به ويجوز للمجلس أن يقتطع احتياطيات أخرى بحيث لا تزيد في مجموعها على نصف رأس المال الأسهمي المصرح به.
الفصل السابع
الإعفاء من الضرائب والرسوم
المادة (27):
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
يستثنى من أحكام الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية.
الضريبة الإضافية المقررة بموجب القانون رقم (28) لسنة (1969) وأي قانون آخر يحل محله.
الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية المنصوص عليها في القانون المؤقت رقم (20) لسنة 1979 وأي قانون آخر يحل محله.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة (28):
بالرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر يجوز للمؤسسة أن تزيد بدلات إيجار أراضيها ومنشآتها وعقاراتها بنسب لا تزيد في مجموعها عن (5%) سنويا.
المادة (29):
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
12/6/2003 .
عبد الله الثاني ابن الحسين
وزير دولة لشؤون
رئاسة الوزراء
مصطفى القيسي
نائب رئيس الوزراء
ووزير العدل
فارس النابلسي
رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
المهندس علي أبو الراغب
وزير دولة للشؤون السياسية
ووزير الإعلام
الدكتور محمد عفاش العدوان
وزيـر
الشؤون البلدية
الدكتور عبد الرزاق طبيشات
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ووزير التربية والتعليم بالوكالة
الدكتور محمد حمدان
وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور فواز حاتم الزعبي
وزير الأشغال
العامة والاسكان
المهندس حسني أبو غيدا
وزير
المالية
الدكتور ميشيل مارتو
وزير التنمية الإدارية
ووزير البيئة
الدكتور محمد الذنيبات
وزير النقل ووزير
السياحة والآثار
نادر الذهبي
وزير
المياه والري
الدكتور حازم الناصر
وزير الطاقة
والثروة المعدنية
المهندي "محمد علي " البطاينة
وزير الأوقاف والشؤون
والمقدسات الإسلامية
الدكتور أحمد هليل
وزير دولة للشؤون الخارجية
ووزير الخارجية بالوكالة
شاهر باك
وزير
الصناعة والتجارة
الدكتور صلاح الدين البشير
وزير
العمل
المهندس مزاحم المحيسن
وزير
التخطيط
الدكتور باسم عوض الله
وزير
الثقافة
حيدر محمود
وزير
الصحة
الدكتور وليد المعاني
وزير
الداخلية
قفطان المجالي
وزير
التنمية الاجتماعية
الدكتورة رويده المعايطة
وزير الاقتصاد الوطني
ووزير دولة
محمد سامر الطويل
وزير
الزراعة
طراد الفايز
نظام التمويل
تتمتع المؤسسة بالاستقلال المالي والاداري. وتعتمد المؤسسة على التمويل الذاتي حيث حققت المؤسسة اعلى موجودات لها في عام 2001 مقدارها 46 مليون دينار وبصافي ارباح بلغ 2.79 مليون دينار( حسب ما ورد في التقرير السنوي لعام 2001).
وتتلقى ايضا تمويلا من جانب الوكالة الاميركية للانماء الدولي USAID مثل منحة بلغت 22 مليون دولار اميركي لانشاء منطقة العقبة الخاصة المنوي مباشرة العمل بها نهاية العام 2002، بالاضافة الى التعاون مع برنامج (امير) التابع للوكالة الاميركية بعمل ما يسمى web enabling لموقع المؤسسة الالكتروني حيث يمكن للمستثمرين طلب الخدمات دون الحاجة لمراجعة المؤسسة شخصيا كما قال مديرها العام.(المصدر: مجلة "الاقتصادي الاردني")
(تم تحديث المعلومة : 17-تشرين الثاني/نوفمبر-2006)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"