تتولى وزارة الاتصال بلورة سياسات الحكومة في ميادين الاعلام والاتصال،وتسهر على رسم الصورة الاعلامية للمغرب خارجه.
وتستمد اختصاصات وزارة الاتصال من مرجعيات في نصوص قوانين الحريات العامة الذي صدر سنة 1958 ، وتم تعديله سنة 1999 ، والقانون المنظم لمهنة الاعلاميين الصادر سنة 1994 والمرسوم التنظيمي للصحافيين .
وتختص الوزارة بتنظيم مهنة الصحافة ووسائل الاعلام السمعية البصرية ، ويخول لها القانون سلطة الترخيص للمطبوعات المحلية والأجنبية بالصدور والتوزيع ، كما يخول لها القانون اختصاص النظر في طلبات الترخيص بالبث الاذاعي والتلفزي في الفضاء المغربي ، بيد ان احداث المجلس الأعلى السمعي البصري بداية سنة 2004 ، جعل موضوع التراخيص بالبث التلفزيوني والاذاعي من اختصاص المجلس ، والوزارة هي الجهة التنفيذية.
ورغم الغاء قانون مراقبة المطبوعات والصحف منذ سنة 1999 ، فإ، وزارة الاتصال تشرف على المؤسسات لاالعامة الاعلامية التلفزيون والاذاعة الوطنية ووكالة النباء المغربية ، ويرأس وزير الاتصال مجالسها الادارية التي تضع سياساتها وبرامجها وتعتمد موازناتها
الوضع الدستوري والقانوني
وتستمد اختصاصات وزارة الاتصال من مرجعيات في نصوص قوانين الحريات العامة الذي صدر سنة 1958 ، وتم تعديله سنة 1999 ، والقانون المنظم لمهنة الاعلاميين الصادر سنة 1994 والمرسوم التنظيمي للصحافيين .
(تم تحديث المعلومة : 12-كانون الأول/ديسمبر-2004)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"