.بناء على الدستور,لا سيما المادتان 81-4 و116 الفقرة2 منه-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم94-92 المؤرخ في 30شوال عام 1414
.الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة1414
.الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 1 ذي الحجة1410
الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها .في الوزارات
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية .في وزارة المجاهدين
:يرسم مايلي
:المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير :على ما يأتي
:ديوان الوزير ويتكون من
.مدير الديوان,يساعده مدير الدراسات ويلحق به مكتب البريد والإتصال-
.رئيس الديوان-
.أربعة مكلفين بالدراسات والتلخيص-
.ثلاثة ملحقين بالديوان-
الهياكل الآتية
مديرية المعاشات-
مديرية التراث التاريخي والثقافي-
مديرية النشاط الإجتماعي-
مديرية الإعلام الآلي و البطاقية والرقابة-
مديرية إدارة الوسائل-
:المادة الثانية :تتكون مديرية المعاشات من
المديرية الفرعية للمعطوبين-
المديرية الفرعية لذوي الحقوق-
المديرية الفرعية للطعون-
:المادة الثالثة :تتكون مديرية التراث التاريخي والثقافي من
المديرية الفرعية للدراسات والوثائق-
المديرية الفرعية لحماية التراث-
المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط-
:المادة الرابعة :تتكون مديرية النشاط الإجتماعي من
المديرية الفرعية للحماية الطبية الإجتماعية-
المديرية الفرعية للترقية الإجتماعية الإقتصادية-
المديرية الفرعية للتقنيين-
:المادة الخامسة :تتكون مديرية الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة من
المديرية الفرعية لدراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات-
المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي-
المديرية الفرعية للرقابة-
:المادة السادسة :تتكون مديرية إدارة الوسائل من
المديرية الفرعية للمستخدمين-
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة-
المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيزات-
:المادة السابعة يحدد وزير المجاهدين تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب يتراوح عددها بين مكتبين وأربعة مكاتب في كل مديرية فرعية
:المادة الثامنة تمارس هياكل الوزارة على هيئات القطاع,كل فيما يخصه,الإختصاصات والمهام التي تسند إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
:المادة التاسعة يحدد عدد المستخدمين الضروري لسير الهياكل والأجهزة بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
:المادة العاشرة تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم
:المادة الحادية عشرة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية
.حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6سبتمبر سنة 1994
(تم تحديث المعلومة : 02-حريران/يونيو-2006)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"