Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

مصر \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الاتصالات و المعلومات \ جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية والاسلكية صفحة سهلة الطباعة

اتصال
27 شارع محى الدين أبو العز- الجيزة
هاتف: +2023377723
فاكس: +2023373300
البريد الالكتروني: tra@tra.gov.eg
إنترنيت: http://www.tra.gov.eg/
الوضع الدستوري والقانوني
قرار رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة مصرية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
المادة الأولى
ينشأ جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية اللاسلكية يتبع وزير النقل والمواصلات ويهدف الى تنظيم قطاع الاتصالات من خلال تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها بما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات ويضمن تلبية احتياجات الأفراد ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمات بأنسب الأسعار مع تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع على أسس غير احتكارية وفى ظل المنافسة الحرة والمفتوحة بين افضل الخبرات الدولية والوطنية كما يهدف على وجه الخصوص الى ما يلى :
1. حماية أهداف ومصالح الأمن القومي والحقوق السيادية للدولة
2. ضمان تطبيق خطط الدولة لتوفير خدمات الاتصالات بأنواعها بما يلبى احتياجات ورغبات المستفيدين فى جميع مناطق الجمهورية ومناطق التوسع الاقتصادي والعمراني ويشمل ذلك المناطق الحضرية والريفية على السواء
3. تأكيد الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات التى تقرها الدولة
4. ضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات اللاسلكية
المادة الثانية
يباشر الجهاز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص ما يلى :
1. العمل على مواكبة التقدم الفنى والتكنولوجي فى مجال الاتصالات
2. الموافقة على الترخيص للشركات فى العمل فى مجال الاتصالات ومتابعة أدائها والإشراف عليها ووضع القواعد التى تكفل المنافسة المشروعة بينها ويصدر بالترخيص قرار من وزير النقل والمواصلات
3. مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات
4. التحقق من تكلفة الخدمات المختلفة فى مجال الاتصالات بما يضمن تحديد تعريفة مناسبة لها ط
5. تحديد المقابل المستحق عن الخدمات اللاسلكية
6. الإشراف على معاهد تعليم الاتصالات التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى التليفون والتلغراف
المادة الثالثة
يتكون الجهاز مما يلى :
أ‌. مجلس الإدارة
ب‌. الجهاز التنفيذي
ت‌. المدير التنفيذى
ث‌. اللجنة الاستشارية للترددات
يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية كل من
· مستشار من مجلس الدولية يرشحه رئيس المجلس
· مدير المعهد القومى للاتصالات
· وكيل أول وزارة المواصلات
· مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة
· ستة أعضاء منهم ثلاثة يمثلون جمهور المستفيدين وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات من غير العاملين بالجهاز الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ويصدر بتعيينهم لمدة ثلاثة سنوات قرار من وزير النقل والمواصلات
المادة الخامسة
يختص مجلس الإدارة بما يلى :
1. وضع الضوابط الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه المعايير واقتراح الأسس التى تؤدى الى رفع مستوى الأداء
2. دراسة الخطط والمقترحات التى تكفل تنفيذ الأهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة لمختلف مناطق الجمهورية
3. وضع خطة تخصيص الترددات اللاسلكية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة فى ضوء ما تبديه اللجنة الاستشارية المنصوص عليها فى المادة الثامنة ومع مراعاة قرارات وتعليمات الاتحاد الدولى للاتصالات
4. منح التراخيص الخاصة باستخدام الترددات اللاسلكية
5. مراجعة التكلفة الاقتصادية وتعريفة الخدمات بمراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية ويصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات
6. منح التراخيص بإنشاء شبكات الاتصالات وتشغيلها وادارتها ووضع الشروط اللازمة لمنحها ومراقبة تنفيذها بما يضمن حقوق المستفيدين بما فى ذلك حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون وحماية أهداف ومصالح الأمن القومى والحقوق السيادية للأمن القومى
7. اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حالة مخالفة شروط الترخيص سواء ما يتعلق منها بالسياسة العامة أو بالمخالفات الفردية
8. أعداد النظم الخاصة بدراسة شكاوى المشتركين بما يكفل حماية مصالحهم وحل المنازعات التى قد تنشأ بين مختلف الأطراف التى تقدم خدمات الاتصالات
9. النظر فيما يقدم من اعتراضات على قرارات المدير التنفيذى والبت فيها
10. اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ومنح الموافقات اللازمة لتنظيم إدخال واستعمال هذه الأجهزة
11. تحديد الالتزامات المالية المستحقة للخزانة العامة مقابل التراخيص والتصاريح وكذا تحديد أجور الخدمات التى يقدمها الجهاز
12.تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمعاونة الجهاز فى تنفيذ واجباته
13.اعتماد خطة ترقيم قومية لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك
14.وضع الإجراءات والقواعد التى يسير عليها الجهاز فى مباشرة اختصاصاته واللوائح المنظمة لعمله
المادة السادسة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور سبعة أعضاء بخلاف الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
المادة السابعة
يتولى رئاسة الجهاز التنفيذى مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير النقل والمواصلات ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وماليا واداريا وله على الأخص ما يلى :
1. تنفيذ السياسة العامة المقررة لقطاع الاتصالات
2. إعداد البرامج والخطط التى تكفل تطوير قطاع الاتصالات وتوسيع خدماته وعرضها على المجلس
3. اقتراح مشروعات اللوائح المالية والفنية والإدارية للجهاز وعرضها على مجلس الإدارة لاقرارها
4. توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام جهاز تنظيم الاتصالات بواجباته واقتراح الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى
5. الإشراف على قيام الجهاز التنفيذى بواجباته وتنسيق العمل بينه وبين الجهات الأخرى المتصلة بخدمات الاتصالات
6. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى وعرضه على مجلس الإدارة
7. اقتراح المقابل المالى للتراخيص والتصاريح وأجور الخدمات التى يقدمها الجهاز
8. مراقبة التزام المرخص لهم بشروط الترخيص واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزامهم بالتقيد بهذه الشروط ومراعاة السياسة العامة لقطاع الاتصالات
9. مراقبة حسن استخدام الموجات اللاسلكية
10. اقتراح المواصفات والمقاييس الفنية للسماح بإدخال أجهزة الاتصالات المختلفة الى جمهورية مصر العربية واعلان المواصفات بعد اعتمادها
11. إصدار الموافقات الفردية لإدخال أجهزة الاتصالات التى لم تصدر المواصفات والمقاييس الفنية بشأنها
12. تحديد مستوى الخدمات التى يجب على المرخص لهم تقديمها للمستفيدين دون إلزام المرخص لهم بحلول فنية معينة
13.النظر فى شكاوى المستفيدين والمرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها
14.النظر فى المنازعات بين المرخص لهم حول الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالتشغيل
15.القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة
المادة الثامنة
تشكل لجنة استشارية للترددات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات يشترك فى عضويتها ممثلون عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة شئون مرافق الدولة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الطيران المدنى بالإضافة الى ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يرشهم وزير النقل والمواصلات وتتولى اللجنة تقديم المشورة بشأن تنظيم استخدام الطيف الترددى
المادة التاسعة
تتكون إيرادات الجهاز مما يلى :
· المبالغ التى تخصص له فى الموازنة العامة فى الدولة
· ما يوافق عليه مجلس الوزراء من أجور الخدمات التى يقدمها الجهاز وأية موارد أخرى
· المنح والهبات التى يحصل عليها الجهاز بموافقة مجلس الوزراء
المادة العاشرة
يكون للجهاز موازنته المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء وتوؤل الفوائض الى خزانة الدولة وتبدأ السنة المالية للجهاز فى أول يوليو وتنتهى فى أخر يونيه من كل عام وتعتبر أموال الجهاز وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم حمايتها وتحصيلها وفقاً لاحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن
المادة الحادية عشر
لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكات أو أنظمة الاتصالات الا بناء على ترخيص يصدر طبقا لاحكام هذا القرار
المادة الثانية عشر
تلتزم جميع الهيئات العاملة فى مجال الاتصالات فى جميع أنحاء الجمهورية بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير وإحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه
المادة الثالثة عشر
يصدر وزير النقل والمواصلات قرارا بتنظيم الأمانة الفنية للجهاز وتحديد اختصاصاته
المادة الرابعة عشر
يعرض وزير النقل والمواصلات على مجلس الوزراء توصيات ومقترحات الجهاز التى تتطلب صدور قرارات من سلطة أعلى لاتخاذ ما يراه بشأنها
المادة الخامسة عشر
يتولى وزير النقل والمواصلات مباشرة الاختصاصات المقررة لجهاز تنظيم مرفق الاتصالات وفقاً لاحكام هذا القرار وذلك لحين الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الجهاز
المادة السادسة عشر
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1418 هجرية الموافق 4 أبريل سنة 1998 ميلادية
محمد حسنى مبارك
(تم تحديث المعلومة : 28-تشرين الأول/أكتوبر-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
الدساتير

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum