Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

الإمارات العربية \ السلطة القضائية \ المحكمة الاتحادية العليا صفحة سهلة الطباعة

اتصال
ص ب 260 أبو ظبي
هاتف: +971 1 6816111
فاكس: +971 1 6814325
الوصف العام
يشمل اختصاص المحكمة الاتحادية العليا:
اولا- البحث بدستورية القوانين الاتحادية بناء على طعن يقدم من قبل أية إمارة عضو في الاتحاد. كما وتختص المحكمة العليا ببحث دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات وعدم مخالفتها لأي من القوانين الاتحادية، لسموها على القوانين الصادرة عن الامارات الاعضاء، وكذلك ببحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح بشكل عام بناء على طلب ايّ محكمة بمعرض دعوى امامها. أي أن الرقابة على دستورية القوانين جائزة بأسلوبي الدعوى الاصلية والدفع الفرعي. ففي الحالة الاولى يكون الطعن بدستورية القانون واردا من قبل السلطات الاتحادية او امارة أو أكثر، وفي الحالة الثانية من قبل أية محكمة من محاكم البلاد. تمتد سلطة الرقابة الدستورية الى الأعمال التشريعية. وتشمل هذه الأخيرة الاتفاقات والمعاهدات الدولية، القوانين، مشاريع القوانين، المراسيم بقانون، قرارات إقرار الميزانية، وما يصدره مجلس الخدمة المدنية من تفسير قوانين ولوائح ونظم التوظيف باعتبارها أعمال متعلقة بتفسيرات نصوص قانونية يكتنفها الابهام وليست قرارا إداريا ينشئ أو يعدّل مركزا قانونيا. وتجدر الاشارة الى أنه تندرج ضمن نطاق اللوائح ليس فقط اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط، ولوائح ترتيب الإدارات والمصالح العامة, بل أيضا كافة اللوائح الداخلية والنظم التكميلية على أن تتضمّن قواعد عامة وموضوعية ومجردة.
ثانيا- تفسير أحكام الدستور بناء على طلب إحدى سلطات الاتحاد او إحدى حكومات الامارات.
ثالثا- الاختصاص الجنائي الذي يخوّلها الفصل في الجرائم التي تمسّ مباشرة بمصالح الاتحاد والتي تشمل على سبيل المثال:
- الأعمال التي تمسّ استقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها أو تعرضها لحالة حرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أجنبية،-
- الأعمال التي تضعف الروح المعنوية للشعب أو القوات المسلحة,
- أعمال اختلاس أو تزوير أو اتلاف مستندات تتعلق بأمن الدولة والمصلحة القومية، وأعمال تعطيل الأسلحة او المنشآت المعدّة للدفاع عن البلاد. وينضم الى هذه الفئة من الجرائم إفشاء أسرار الدولة لبلد أجنبية, اثارة الفتنة، مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح, تخريب الأماكن العامة والمرافق العامة والحكومية، وانشاء منظمات ذات أهداف مناهضة للدولة.
رابعا- الاختصاص التأديبي الذي يجعلها الجهة المسؤولة عن مسائلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعيّنين بموجب مرسوم عن أدائهم في وظائفهم الرسمية وذلك وفقا لقانون خاص صادر بناء لطلب المجلس الأعلى للاتحاد.
خامسا- الفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية أو بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى، سواء كان التنازع سلبي او إيجابي، أي في حال لم ترفع إحداهما يدها عن الدعوى أو إذا أعلنت كلتاهما عدم الاختصاص للنظر بها.
(تم تحديث المعلومة : 16-كانون الأول/ديسمبر-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
القضاء

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum