Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

العربية السعودية \ النقابات والاتحادات المهنية \ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صفحة سهلة الطباعة

اتصال
مستشفى الملك عبد العزيز بجدة ص . ب : 12653 جدة : 21483 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966-2-6401000
فاكس: +966-2-6403911
البريد الالكتروني: gs@scfhs.org
إنترنيت: http://www.scfhs.org/
الوصف العام
أهداف الهيئة:
وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية واقرارها والإشراف عليها ووضع برامج التعليم المستمر في التخصصات الصحية وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.
تشكيل المجالس العلمية الصحية واللجان الفرعية اللازمة لاداء عمل الهيئة والإشراف عليها وإقرار نتائجها.
الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها.
الإشراف من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها.
إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتحان من قبلها مباشرة او بالتعاون معها.
التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الأخرى داخل المملكة وخارجها.
تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها .
تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها وإصدار مجلات او دوريات خاصة بها.
المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية.
عقد الندوات والمؤتمرات الصحية لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية واقتراح الحلول الملائمة لها ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها.
وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة.
تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية واقتراح مواضيعها ودعم تلك البحوث وتمويلها كلياً وجزئياً.
الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية.
الوضع الدستوري والقانوني
















القواعد التنظيمية لإنشاء الجمعيات العلمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية
و
الإطار العام للائحة الأساسية للجمعيات العلمية الصحية






















بسم الله الرحمن الرحيم


القواعد التنظيمية لإنشاء الجمعيات العلمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تعريفات

الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الجمعية : الجمعية السعودية لـ (التخصص الصحي )
تخصص الجمعية : التخصص الصحي الذي تسمى الجمعية به
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية

القواعد الأساسية

1. يجوز للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بموجب المادة الثانية من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /2 وتاريخ 6 /2 /1413هـ ) أن تنشئ جمعيات علمية صحية يكون أعضاؤها من المتخصصين في مجالات تخصص الجمعية، مع مراعاة عدم تكرار الجمعية ذات التخصص الواحد.
2. ينظر في طلب إنشاء الجمعية بناءاً على طلب يتقدم به خمسون شخصاً على الأقل من المتخصصين في مجال تخصص الجمعية.
3. يجوز إنشاء فروع للجمعيات العلمية الصحية في المناطق الرئيسية بالمملكة .
4. ينُشاُ مجلس للجميعات العلمية الصحية يسمى بـ ( مجلس الجمعيات العلمية الصحية ) ويتولى الإشراف على سير عمل الجمعيات و التنظيم والتنسيق فيما بينها ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :
أ‌- إقرار اللوائح الأساسية للجمعيات العلمية الصحية وفقاً للإطارالعام المرفق بهذه القواعد وإقرار التعديلات في اللوائح والأنظمة الداخلية لهذه الجمعيات .
ب‌- النظر في طلب إنشاء الجمعيات العلمية الصحية وإبداء الرأي بشأنه والرفع به إلى مجلس الأمناء لإقراره .
ج‌- الموافقة على تحديد المقر الرئيسي ومقرات الفروع لكل جمعية .
د‌- اقتراح المعونات السنوية لكل جمعية .
هـ- النظر في التقارير السنوية المقدمة من الجمعيات ومناقشتها مع مجلس الإدارة .
و - الإشراف على ترشيحات وانتخابات مجالس إدارة الجمعيات .
ز‌- اعتماد قرارات الجمعيات العمومية بعد رفعها من مجالس إدارتها.
5. يتكون مجلس الجمعيات العلمية الصحية من :
أ‌- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (رئيساً ).
ب‌- مساعد لرئيس المجلس يرشحه أمين عام الهيئة للتخصصات الصحية من بين أعضاء المجلس.
ج‌- أعضاء المجلس ويمثلهم عشرة من رؤساء الجمعيات العلمية الصحية المختلفة يختارهم الأمين العام.
6 ـ تكون عضوية رؤساء الجمعيات بالمجلس لمدة ثلاث سنوات على أن تكون بشكل دوري بين الجمعيات.
7 ـ يعقد المجلس إجتماعاً عاديا كل ستة أشهر على الأقل ويعقد اجتماعاً غير عادي كلما طلب ذلك نصف أعضائه أو رئيس المجلس .
.8 ـ تكون قرارات المجلس صحيحة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
9 ـ لا تصح اجتماعات المجلس إلا إذا حضرها الأغلبية بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه وإذا تغيب أحد الأعضاء عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من المجلس ويحق لأمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ترشيح بديل عنه .

الإطار العام للائحة الأساسية للجمعيات العلمية الصحية

المادة الأولى
اسم الجمعية ومقرها

تنشأ في المملكة العربية السعودية جمعية علمية صحية تسمى الجمعية السعودية لـ (أسم تخصص الجمعية ) ويكون مقرها الرئيسي مدينة (يذكر أسم المدينة ) .

المادة الثانية
أهداف الجمعية

تهدف الجمعية السعودية لـ (اسم تخصص الجمعية ) إلى تحقيق ما يلي :
1. تنمية الفكر العلمي المهني في مجال تخصص الجمعية وتطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية .
2. إتاحة الفرصة للعاملين في مجالات تخصص واهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في هذه المجالات .
3. تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية والمهنية في مجال اهتمامات الجمعية بين المؤسسات والهيئات المعنية داخل وخارج المملكة.
4. تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية في المؤسسات والهيئات المختلفة.
5. المساهمة في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الجمعية والمشاركة في مراقبة أدائها والمحافظة عليها.
6. المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الجمهور.


المادة الثالثة
نشاط الجمعية

تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في (المادة الثانية ) بكافة الوسائل المناسبة ولها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاطات التالية : ــ
1. عقد المؤتمرات و الندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية .
2. إجراء البحوث العلمية في مجالات إهتمامها وما يتصل بها من معرفة والتشجيع على إجرائها ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية .
3. إصدار مجلة أو نشرة دورية أو كلاهما تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية .
4. إصدار النشرات والمطبوعات التوعوية وغيرها من وسائل التوعية الصحية لرفع المستوى المعرفي والتوعوي لدى الجمهور في مجالات تخصص الجمعية .
5. القيام بالرحلات العلمية وتنظيم المسابقات العلمية الثقافية في مجال اختصاص الجمعية .
6. المساهمة في برنامج التدريب والتعليم المستمر في مجالات تخصص الجمعية .
7. المشاركة في المعارض والندوات المحلية والدولية .
8. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية .
9. إصدار القواعد والأدلة السريرية في مجال تخصص الجمعية .
10. المشاركة في تقويم المؤهلات العلمية المهنية والأداء المهني للمارسين في مجال تخصص الجمعية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة .
11. تقديم المشورة الفنية للجهات الصحية المختلفة فيما يخص الممارسات والأنشطة والإجراءات الصحية و تقويم المنشآت الصحية لغرض اعتمادها لتقديم الخدمة.

المادة الرابعة
إجراءات إنشاء الجمعية

1. مع مراعاة عدم تكرار الجمعية ذات التخصص الواحد سواء في الهيئة أو في المؤسسات العلمية والصحية الأخرى بالمملكة تنشأ الجمعية بقرار من مجلس الأمناء بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الجمعيات العلمية الصحية بالهيئة.
2. بعد صدور قرار إنشاء الجمعية وإلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية تتولى كافة الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يشكلها مجلس الجمعيات العلمية الصحية من خمسة أعضاء (مؤسسين ) يختارون أحدهم رئيساً .
3. ينتهي عمل اللجنة المشار إليها في (2) بعقد أول جمعية عمومية يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك خلال مدة أقصاها سنة بعد قرار مجلس الأمناء بالموافقة على إنشاء الجمعية وعلى رئيس اللجنة تقديم تقرير مفصل للجمعية العمومية عما قامت به اللجنة من أعمال.

المادة الخامسة
العضوية وشروطها وإجراءاتها


أولاً ـ تكون العضوية على ثلاثة أنواع:
عضوية عاملة: ويشترط لها
1. أن يكون طالب العضوية حاصلاً على مؤهل علمي في تخصص الجمعية الأساسي.
2. أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
3. أن يتقدم بطلب انضمام إلى الجمعية .
4. أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل وإشتراكات سنوية .
5. أن يصدر بقبوله قرار من مجلس إدارة الجمعية ويبلغ بذلك.

عضوية شرفية:
وتمنح لمن يختاره مجلس إدارة الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجالات اهتمامها داخل المملكة وخارجها وتمنح العضوية الشرفية بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية و يعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل والاشتراكات ولعضو الشرف من غير المتخصصين بمؤهل علمي في تخصص الجمعية حضور جلسات الجمعية العمومية والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .

عضوية انتساب: ويتمتع بها
1. من يحمل مؤهلا صحياً في تخصص الجمعية من غير المقيمين بالمملكة.
2. من يحمل مؤهلا في تخصص صحي غير تخصص الجمعية من المقيمين داخل المملكة أو خارجها.
3. طلاب الكليات الطبية والطبية التطبيقية والكليات والمعاهد الصحية والفنية ذات العلاقة بتخصص الجمعية.
4. العاملون المهتمون في مجالات تخصص الجمعية ممن لا تتوفر فيهم شروط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.

ويعفى العضو المنتسب من نصف قيمة الاشتراك السنوي ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

مزايا العضوية:
1. الأولوية في الترشيح للمهام التي تكلف بها الجمعية.
2. تخفيض رسوم حضور الندوات و اللقاءات العلمية التي تنظمها الجمعية.
3. تلقي النشرات والدوريات التي تصدرها الجمعية بقيمة مخفضة.


ثانياً: إعادة العضوية:-
1. يجوز إعادة العضوية إلى العضو، بناءاً على طلبه لانتفاء السبب المنصوص عليه في الفقرة (3 ) من ثانيا أعلاه بقرار من مجلس الإدارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم اشتراك لمدة ثلاث سنوات إيهما أقل.
2. يجوز إعادة العضوية إلى العضو، بناءاً على طلبه الذي أسقطت عنه العضوية للسبب أو الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (4 ) من ثانياً أعلاه بقرار من مجلس الإدارة.
3. مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1 ) من ثالثاً أعلاه يجوز إعادة العضوية للمرة الثانية وتعتبر الأخيرة تسقط بعدها عضويته نهائياً إذا أنهيت للسبب ذاته .
4. لا يجوز إعادة العضوية للعضو الذي أسقطت عنه العضوية للمرة الثانية للسبب أو الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (4 ) من ثانياُ أعلاه .



المادة السادسة
انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
1. انسحاب العضو خطياً أو وفاته .
2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية .
3. إذا لم يسدد العضو الاشتراك السنوي بعد مضي سنة على استحقاقه ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد اخطار العضو خطياً بوجوب سداد الاشتراك و إلا ستسقط عضويته ويكون الاخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها .
4. القيام أو التسبب بقصد بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي أو المهني بالجمعية أو مجلس إدارتها أو مجال تخصصها ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يقره مجلس الإدارة وتثبت فيه مسؤولية العضو وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه (عدا الوفاة ) لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة ويخطر العضو خطياً بقرار إنهاء العضوية خلال أسبوعين من صدوره في جميع الحالات ولا يسترد العضو ما سبق سداده من رسوم لتسجيل أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك .

المادة السابعة
الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا عادياً في موعد يحُدد في كل عام ، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ويدعو رئيس الجمعية إلى اجتماعها ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب خُمس أعضائها أو رئيس الجمعية وتسري في شأن الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة .
تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بمن حضر على أن يطلب من أعضاء الجمعية العاملين الحضور شخصياً بدعوة مكتوبة قبلها بمدة لا تقل عن ستين يوماً وان لم يتمكن العضو من الحضور فيجوز إنابة عضو عامل آخر بخطاب موقع من العضو ومصدق عليه من الجمعية ويكون للموكل الحق في التصويت باسم من وكله إلا أن ينص على غير ذلك.




المادة الثامنة
اختصاصات الجمعية العمومية

تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1. إقرار الميزانية السنوية للجمعية وحساباتها الختامية لكل سنة .
2. اعتماد التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
4. مناقشة خطة العمل المقدمة من قبل مجلس الإدارة وإقرارها.
5. اقتراح حل مجلس الإدارة وتنظيم انتخابات جديدة.
6. الموافقة على إنشاء فروع للجمعية بناءاً على توصية من مجلس الإدارة.
7. تعيين مراجع قانوني خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.

المادة التاسعة
رئيس شرف الجمعية

يجوز لمجلس الإدارة اقتراح رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات العامة المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية ومن لهم مساهمات مادية ومعنوية للجمعية والرفع بذلك لمجلس الجمعيات العلمية الصحية.

المادة العاشرة
موارد الجمعية وميزانيتها

أولاً : تتكون موارد الجمعية من
1. رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء.
2. حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ونشرات وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها مثل تقديم المشورة وإجراء البحوث لصالح الغير .
3. إيرادات ما تعقده الجمعية من برامج علمية أو دورات تدريبية في مجال تخصصها وما تنشئه من مؤسسات لخدمة أهدافها .
4. الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدمها الدولة للجمعية أو ما تقدمه الهيئات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة أو الأفراد والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
5. ما تقدمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من دعم للجمعية.


ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية
1. تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للمملكة .
2. تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية .
3. يكون رئيس الجمعية وأمين المال مسئولين أمام المجلس عن الأعمال والتصرفات المالية للجمعية.
4. يعد أمين المال ومحاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة الإيرادات والمصروفات المتوقعة ويقدمها لمجلس الإدارة الذي يعرضها بعد الموافقة عليها على الجمعية العمومية لإقرارها.
5. يقدم مراجع الحسابات القانوني الخارجي تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة ليعرض مع الحساب الختامي على الجمعية العمومية.

المادة الحادية عشرة
تكوين مجلس الإدارة

1. يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء يتراوح عددهم بين سبعة وأحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح .
2. مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول فيعتبر العضو مستقيلاً.
4. عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يحق لمجلس الإدارة اختيار عضو بديل على أن يعطى الأولوية للأعضاء المقترع عليهم سابقاً حسب أعلى الأصوات على أن تحاط الجمعية العمومية بذلك في أول اجتماع لها بعد إنضمام العضو البديل لمجلس الإدارة .

المادة الثانية عشرة
اجتماعات مجلس الإدارة

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ويجوز له عقد اجتماع غير عادي إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية ويكون الاجتماع غير العادي لبحث مسألة أو مسائل محدده في طلب عقده ولا يجوز في هذا الاجتماع مناقشة أي أمر لم يرد في طلب عقده وتكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الثالثة عشرة
اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1. اقتراح ميزانية الجمعية.
2. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
3. اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
4. اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
5. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
6. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى مجلس الجمعيات بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
7. تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
8. الموافقة على إجراء الدراسات والأبحاث.
9. الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك التي تتبعها الهيئة.
10. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
11. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجمعيات العلمية الصحية.
12. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين المال.

مهام رئيس مجلس الإدارة:-
رئيس الجمعية المنتخب هو رئيس مجلس إدارة الجمعية ويتولى المهام التالية:
1. يتولى الإدارة العامة للجمعية ويرأس جلساتها.
2. يقرر جدول أعمال مجلس الإدارة.
3. يدعو الجمعية العمومية للاجتماع.
4. يوقع الأوراق التي تتضمن تعهدات مالية أو مسؤوليات أدبية.
5. يمثل الجمعية في المناسبات التي تستدعي ذلك.
6. يمثل الجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.

مهام نائب رئيس مجلس الإدارة:-
يعاون الرئيس ويقوم بواجباته في حالة غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .

مهام أمين مجلس الإدارة:-
1. يساعد الرئيس في إدارة الجمعية ويحضر جدول أعمال الجلسات ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه .
2. يحرر التقرير السنوي للجمعية ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه .
3. يحرر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويسجلها في السجلات الخاصة بها .
4. الإشراف على سجل الأعضاء وسجل محاضر الجلسات.

مهام أمين المال:-
1. يتولى استلام الاشتراكات وجميع المستحقات المالية للجمعية.
2. يقوم بدفع المبالغ المستحقة على الجمعية.
3. يوقع الأوراق الداخلية ضمن اختصاصه.
4. يودع أموال الجمعية في أحد البنوك داخل المدينة مقر الجمعية ويوقع سوياً مع الرئيس على أوراق الصرف المالية.
5. يعد التقرير السنوي عن ميزانية الجمعية ويعرضه بعد مراجعته من المحاسب القانوني على مجلس الإدارة لإقراره ثم عرضه على الجمعية العمومية.
6. يحفظ سجل مالية الجمعية ويكون مسؤولاً عنه.

المادة الرابعة عشرة
شروط الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الجمعية

1. أن يكون من البارزين في مجال الأنشطة التي تهتم بها الجمعية.
2. أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي في أحد تخصصات الجمعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3. أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية كعضو عامل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويستثنى من ذلك الدورة الأولى.
4. أن يتقدم العضو لترشيح نفسه بشخصه أو أن يقبل الترشيح من الغير.
5. يتم الانتخاب بالاقتراع السري وبحضور ممثل لمجلس الجمعيات وتعتمد الجمعية العمومية آلية الترشيح والانتخاب بناءاً على اقتراح من مجلس الإدارة وإذا تعذر حضور النصاب النظامي للجمعية العمومية جاز لمجلس الجمعيات أن يقرر الاقتراع بالبريد.

أحقية التصويت لعضوية مجلس إدارة الجمعية: ـ
1. أن يكون الناخب عضواً عاملاً في الجمعية أثناء عقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية للفترة المقبلة.
2. أن يحضر للانتخابات بشخصه ويجوز توكيل عضو عامل آخر خطياً مذيلاً بتوقيعه ومصدق عليه من رئيس الجمعية.

المادة الخامسة عشرة
أحكام عامة

1. تنظم الجمعية وتحفظ في مقرها الرئيسي السجلات اللازمة لضمان سير العمل فيها.
2. يرفع مجلس الإدارة محاضر اجتماعاته إلى أمين عام الهيئة وفي حال لم يعترض عليها خلال (15) يوماً فتعتبر نافذة وفي حال الاختلاف عليها، يسوى الأمر ودياً وإن تعذر ذلك يحتكم إلى مجلس الجمعيات ويعتبر قراره نهائياً.
3. كل ما لم يصدر فيه نص صراحة فيما تقدم تطبق عليه الأنظمة السائدة بالمملكة العربية السعودية وكل ما يخالف هذه الأنظمة يعتبر لاغياً.
4. في حالة حدوث خلاف بين الجمعية وأي جهة أخرى فإن الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية هي المحكمة في ذلك ويجري التحكيم في المملكة العربية السعودية.
5. لمجلس الجمعيات العلمية الصحية حق تفسير هذه اللائحة.
6. تطبق مواد هذه اللائحة على الجمعيات الجديدة التي تنشأ بعد إقرارها أما الجمعيات القائمة وقت صدور اللائحة فإن تطبيق هذه اللائحة عليها يبدأ فور موافقة الجمعية العمومية لأي منها على انتقالها إلى إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

(تم تحديث المعلومة : 02-آبأغصطس-2009)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني




Powered and operated by mafhoum