تقضي مهمة هيئة البيعة تأمين إنتقال الحكم ضمن آل سعود لا سيما عبر المشاركة في إختيار ولي العهد.
بموجب اللائحة التنفيذية للهيئة فانه يحق للهيئة عند وفاة ملك السعودية ان تعقد اجتماعًا بصفة فورية للدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على السعودية على ان يبعث الملك خلال 10 ايام من مبايعته ملكًا على البلاد كتابًا الى رئيس الهيئة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة او الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال 10 ايام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.
الوضع الدستوري والقانوني
اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة
المادة الأولى :
يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وفقا للآتي :
أولا : 1 – يطلب الملك من أبناء المتوفى ، أو العاجز ، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة ، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح .
وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول إلى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة .
ويحرر الأمين العام للهيئة محضرا بما تم التوصل إليه .
وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقا لهذا الفقرة الضوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة .
2 - يكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمى الملك أحدهم لعضوية الهيئة ، وله أن يحيل الترشيح إلى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة .
3 - يختار الملك في الأحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى ، أو المعتذر ، أو العاجز ، لعضوية الهيئة .
ثانيا : على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عن عضوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة ، وإذا لم يتضمن الإخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه ، يتم التعيين وفقا لما ورد في الفقرة / أولا / من هذه المادة .
وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الأبناء وإن نزلوا .
يجب أن يتوافر في عضو الهيئة ، المعين وفقاً للفقرتين (2) ، (3) من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة ، الآتي:
1- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
2- أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الأولى من نظام هيئة البيعة تُحدد مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو.
واستثناء من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حالة اتفاق إخوته على ذلك بعد موافقة الملك.
المادة الرابعة
إذا أخل عضو الهيئة بواجبات العضوية ، ومسؤولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الهيئة يختارهم رئيسها. وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة.
وإذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها إسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه.
المادة الخامسة
إذا خلا محل أحد أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلاً عنه ، وفق المادتين الأولى والثانية من هذه اللائحة.
المادة السادسة
عند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعاً بصفة فورية للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.
المادة السابعة
إنفاذاً للمادة السابعة من نظام هيئة البيعة ، يبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية لمبايعته ملكاً على البلاد ، كتاباً إلى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة ، أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد ، وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.
المادة الثامنة
اجتماعات اللجنة الطبية سرية ، ويحضرها الأمين العام للهيئة ، وتُعد تقاريرها الطبية في مقر الهيئة ، وتُعد سرية ، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة.
المادة التاسعة
تسلم التقارير الطبية التي تعدها اللجنة الطبية إلى رئيس هيئة البيعة في ظرف مختوم ، ولا يتم الاطلاع عليها إلا في اجتماع الهيئة.
المادة العاشرة
عند غياب عضوي اللجنة الطبية المنصوص عليهما في الفقرتين ( 1) ، (2) من المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة أو خلو منصب أي منهما يحل محله المكلف بعمله.
أما في حالة غياب أحد عمداء كليات الطب المشار إليهم في الفقرة (3) فعلى الهيئة اختيار بديل عنه من بين عمداء كليات الطب الآخرين.
المادة الحادية عشرة
يقوم الأمين العام تحت إشراف الهيئة بفرز الأصوات ، وإعلان نتيجة التصويت.
المادة الثانية عشرة
يرتبط الأمين العام للهيئة بالملك ، وهو مسؤول أمامه عن كافة الشؤون المالية والإدارية للهيئة.
المادة الثالثة عشرة
ينشأ في الهيئة مركز للوثائق ، يرتبط بالأمين العام ، يتولى حفظ محاضر الهيئة ، وجميع وثائقها ، والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها. وتعد هذه الوثائق سرية.
المادة الرابعة عشرة
يكون للهيئة ميزانية سنوية ، ويتم الصرف منها حسب القواعد والتعليمات المعتمدة من الملك.
المادة الخامسة عشرة
يُعين الأمين العام لهيئة البيعة بمرتبة وزير ، ويُعين نائبه بالمرتبة الممتازة.
المادة السادسة عشرة
يتم شغل وظائف الأمانة العامة لهيئة البيعة وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في الديوان الملكي.
المادة السابعة عشرة
يلتزم موظفو الهيئة ومن يستعين بهم الأمين العام للهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات ، والمداولات التي يطلعون عليها خلال عملهم بالهيئة.
وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق على المخالف العقوبات المناسبة وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح.
المادة الثامنة عشرة
يتم تعديل أحكام هذه اللائحة بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.
(تم تحديث المعلومة : 14-كانون الأول/ديسمبر-2007)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"