اللئحة الأساسية:
إسم الجمعية و مقرها :
تنشأ فى المملكة العربية السعودية جمعية تسمى الجمعية الصيدلية السعودية و يكون مقرها جامعة الملك سعود بمدينة الرياض, و يجوز أن تنشىء لها فروعاً فى أماكن أخرى إذا إقتضت الضرورة بذلك.
أهداف الجمعية:
- الإسهام و المباشرة فى بخطيط و تطوير برامج للتعليم المتواصل و التدريب المهنى للصيدلة , عن طرق الجهات المسؤولة و فى عدة أماكن بالتعاون مع تلك الجهات, و الإتصال بالجهات المعنية لمعادلة هذه الدورات و النظر فى إحتسابها عند الترقية.
- دراسة سبل الأرتقاء بمهنة الصيدلة و رفع المستوى العلمى و المهنى للصيادلة و العريف بمهنة الصيدلة من خلال وسائل الإعلام.
- دراسة تحسين وسائل تحسين الخدمات الصيدلية بجميع أنواعها فى المستشفيات و الصيدليات الخاصة.
- تقديم الإقتراحات التى تهدف الى تطوير البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات ممارسة المهنة.
- تيسير تبادل الإنتاج العلمى و الأفكار العلمية فى مجال مهنة الصيدلة.
- المشاركة فى دراسة خطط التنمية عند الطلب, كذلك المشروعات الصيدلية و الدوائية المختلفة للقطاعات الصحية.
- تقديم خدمات إستشارية فى تحسين الصيدلية.
نشاط الجمعية :
تحقق الجمعية أهدافها المذكورة فى (2) بكافة الوسائل المناسبة و لها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاط التالية:
أ- تشجيع إجراء البحوث العلمية فى مجال إهتمامها و ما يتصل به من مجالات المعرفة, نشر هذه البحوث و توزيعها و تبادلها مع الهيئاات المعنية.
ب- عقد المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات إهتمام الجمعية.
ت- إصدار مجلة أو نشرة دورية تعنى بنشر البحوث و الدراسات التى تتصل بمجالات إهتمام المجمعية.
ث- القيام بالرحلات العلمية و تنظيم المسابقات العلمية و الثقافية فى مجال إختصاصها.
العضوية :
تكوين العضوية على ثلاثة أنواع:
عضوية شرفية: و تمنح لمن تختاره ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا فى تطوير مجالات إهتمامها داخل المملكة و خارجها. و يتم إختيار عضو الشرف بقرار من الجمعية العمومية بناءاً على ترشيح مجلس الإدارة, و يعفى عضو الشرف من شرط رسوم التسجيل و الإشتراكات. و لو عضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية و لجان الجمعية المختلفة و الإشتراك فى المناقشات دون أن يكون له صوت معدود فى إصدار القرارات أو عند الإنتخابات.
عضوية عاملة: و يتمتع بها كل من إستوفى شروط العضوية المذكورة فى (5) من الحاصلين على درجة جامعية فى مجال تخصص الجمعية, و يشترط فى العضو العامل أن يكون مقيماً فى المملكة العربية السعودية.
عضوية إنتساب: و يتمتع بعضوية الإنتساب راغبو العضوية من غير المقيمين فى المملكة العربية السعودية.
شروط و إجراءات العضوية:
يشترط فى عضو الجمعية ما يلى:
ج- أن يكون حسن السيرة, طيب السمعة, لم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الإعتبار.
ح- أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل و إشتراكات سنوية.
خ- أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الإنتساب بطلب إنضمام الى الجمعية.
د- أن يزكى طالب العضوية عضوان عاملان فى الجمعية.
ذ- و تعرض طلبات العضوية العاملة و عضوية الإنتساب على مجلس إدارة الجمعية و لا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك, و يبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس فى شأن طلبه.
إنتهاء العضوية:
تنتهى عضوية الجمعية فى الحالات التالية:
- إنسحاب العضو أو وفاته.
- فقد العضو شرطاً أو أكثر من شروط العضوية.
- تأخر العضو عن سداد الإشتراك السنوى فى موعد إستحقاقه و لمدة سنة كاملة, و لا تسقط فى هذه الحالة لإ بعد إخطار العضو بموجب سداد الإشتراك السنوى فى موعد إستحقاقه و لمدة سنة كاملة, و لا تسقط العضوية فى هذه الحاله إلا بعد أخطار العضو بموجب سداد الإشتراك و بالأثر المترتب على عدم سداده, و يكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.
- القيام بأى عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادى – عدا حالة الوفاء
- لا تنتهى العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة, و يخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره – و لا يسترد العضو فى جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو إشتراكات أو تبرعات أو غير ذلك.
إعادة العضوية:
يجوز إعادة العضوية الى العضو الذى فقدها للسبب المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من المادة (6) بقرار من مجلس الإدارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم إشتراك لمدة ثلاثة سنوات أيهما أقل.
مجلس الإدارة:
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالإقتراع السرى من بين أعضاء الجمعية العاملين.
و يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للجمعية و عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها, و يتخذ المجلس القرارات و الإجراءات التى تكفل حسن أداء الجمعية و تحقيقها لأهدافها.
و تكون عضوية مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة لتجديد لمرة واجدة و عقد مجلس الإدارة إجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل, و يعقد إجتماعاً غير عادى كلما طلب ذلك نصف أعضائه أو أكثر أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية و يكون الإجتماع غير العادى لبحث مسألة أو مسائل محدودة فى طلب عقده, و لا يجوز فى هذا الإجتماع مناقشة أى أمر لم يرد فى طلب عقده.
و تكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوى يرجح الذى منه رئيس المجلس, و لا تصح الإجتماعات إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه.
و إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور إجتماعات المجلس لمدة ثلاثة مرات متتالية بدون عذر مقبول فيعتبر العضو مستقيلاً.
كما يصدر مجلس الإدارة القواعد و التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة و لى حالة شغور عضوية فى مجلس الإدارة لسبب من الأسباب يختار عضو بديل من قبل المجلس, على أن يصادق على ذلك فيما بعد من قبل الجمعية العمومية.
إختصاصات مجلس الإدارة:
بالإضافة الى رسم السياسة العامة للجمعية, و ما نص عليه فى هذه اللائحة من إختصاصات أخرى يختص مجلس الإدارة بإقتراح الميزانية السنوية للجمعية و إعداد تقرير نشاطها السنوى. و تقرير رسم العضوية و خطة عملها للعام المقبل, و عرض ذلك على الجمعية العمومية فى إجتماعها العادى لإقراره.
رئيس مجلس الإدارة و نائبه:
تختار الجمعية العمومية بالإقتراع السرى من بين أعضاء الجمعية العاملين رئيساً لمجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة, و تكون له رئاسة الجمعية, و يختار أعضاء مجلس الإدارة من بينهم نائباً للرئيس يعاونه فى أعماله و يقوم مقامه عند غيابه.
الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا إشتراكاتهم السنوية, و تعقد الجمعية العموية إجتماعاً عادياً فى موعد يحدد فى كل عام, و يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية و يدعو رئيس مجلس الى إجتماعها.
و يجوز أن تعقد الجمعية العمومية إجتماعاً غير عادى على طلب مجلس الإدارة أو خمس أعضائها, و تسرى فى شأن الإجتماع غير العادى أحكام الإجتماعات غير العادى لمجلس الإدارة, و تكون لإجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
و تختص الجمعية العمومية بما يلى:
أ- إصدار اللوائح التى تنظم سير العمل الداخلى فى الجمعية.
ب- إقرار ميزانية الجمعية السنوية و حساباتها الختامية لكل سنة.
ت- إعتماد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية الذى يعده مجلس الإدارة.
ث- إنتحاب رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.
ج- إقرار خطة العمل السنوية التى يقدمها مجلس الإدارة.
ح- مناقشة كل مايرد بجدول أعمالها و ما يطلب أعضاؤها مناقشته من أمور تدهل فى نطاق عمل الجمعية أو إهتمامها و إتخاذ القرارات المناسبة فيها.
خ- إختيار رئيس شرف الجمعية بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة.
رئيس شرف الجمعية:
يختار الجمعية العمومية رئيس شرف للجمعية بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة و يكون رئيس الشرف من بين الشخصيات العامة المعروفة بإهتمامها بمجالات عمل الجمعية, و يرأس رئيس الشرف إجتماع الجمعية و يدير مايحضره من جلساتها.
موارد الجمعية و ميزانيتها:
تتكون موارد الجمعية من:
أ- رسوم القيد و رسوم الإشتراك السنوى للأعضاء.
ب- حصيلة ما تبيعة الجمعية من منشوراتها و مطبوعاتها.
ت- رسوم ما تعقده الجمعية من دورات تدريبية أو برامج و ما تنشئه من مؤسسات لخدمة أغراضها.
ث- الهبات والتبرعات و المنح و المعونات التى تقدمها للجمعية الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد و التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
ج- المعونة السنوية التى تقررها هيئة الإشراف على الجمعيات العلمية بالجامعات.
و يعد محاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة الإيرادات المتوقعة و المصروفات المحتملة, و يقدمها لمجلس الإدارة الذى يعرضها بعد الموافقة عليها على الجمعية العمومية لإقرارها.
و تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول شهر رجب من كل عام, و تنتهى فى آخر شهر جمادى الثانية من السنة التالية.
و يتبع فى ضبط حسابات الجمعية الطرق المتبعة فى المؤسسات العامة فى الدولة.
و يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للمال و كذلك أميناً للسر يكون مسئولاً أمام المجلس عن الأعمال و التصرفات المالية للجمعية, كما يعين مراجعاً للحسابات يقوم بمراقبة حساب الجمعية و ميزانيتها مرة فى نهاية كل سنة مالية و يقدم تقريره الى مجلس الإدارة ليعرض مع الحساب الختامى على الجمعية العمومية.
على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد إختصاصات كل من الرئيس و نائبه و أمين المال و أمين السر.
أحكام مؤقتة و ختامية:
أ- الى أن يتم تشكليل هيئات الجمعية, يتولى كافة الإختصاصات و يقوم بجميع الإجراءات, لجنة مؤقتة يشكلها المؤسسون من ثلاثة منهم و يختارون أحدهم رئيساً لهم.
ب- ينقضى عمل اللجنة المشار إليها فى (أ) بمجرد عقد أول جمعية عمومية و إختيار رئيس و أعضاء مجلس الإدارة, و على رئيس اللجنة أن يقدم للجمعية العمومية فى إجتماعها الأول تقريراً مفصلاً عما قامت به اللجنة من أعمال.
ت- تنظم الجمعية و تحفظ فى مقرها الرئيسى السجلات اللازمة لحسن سير العمل فيها.
ث- رئيس الجمعية هو الذى يمثلها أمام الغير و ينوب عنها فى الإتصال بالجهات الرسمية و غير الرسمية فى المملكة و خارجها.
ج- يجوز تعديل اللائحة أو الإضافة إليها بقرار من الجمعية العمومية على أنه لا يجوز التعديل فى الإجتماع الأول للجمعية العمومية. |