Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

قطر \ البلديات \ المجلس البلدي المركزي صفحة سهلة الطباعة

اتصال
ص . ب : 22234 – الدوحة – قطـــــر
هاتف: +974 4999222
فاكس: +974 4312047
البريد الالكتروني: majilisbaladi@qatar.net.qa
إنترنيت: http://www.cmc.org.qa/
الوصف العام
إختصاصات المجلس:
أولاً : مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني ، وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة ، وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ .
ثانياً : البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية. وبخاصة ما يلي :
1) دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل
في مجالات الشئون البلدية الزراعية .
2) النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال
إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى .
3) تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس
ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة .
4) طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك
لبحثها وإبداء الرأي فيها .
5) بحث العرائض والشكاوي المتعلقة بالشؤون البلديـة والزراعية ، وللمجلس أن يطلب
من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات
الضرورية اللازمة لبحثه.
6) مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
7) إقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها .
8) مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات
والأوساخ والتخلص منها .
9) الإشراف على النقل العام للركاب .
10) مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمنتزهات
والمهن البسيطة والباعة المتجولين .
11) مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.
12) مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها .
13) إقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين
والأسواق والحدائق العامة والمنتزهات .
14) إقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية .
15) مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول و إدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء .
16) مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.
17) اقتراح الخطوات الكفيلة لمكافحة الحرائق والوقاية منها
18) تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية .
19) مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها .
20) إقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة .
21) تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة
بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة .
22) توعية المواطنين والرد على الشكاوي المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.
23) مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية .
24) الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
25) إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
26) إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع
الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
27) أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسؤوليات أخرى يقررها القانون للمجلس .
لمحة تاريخية
ظهر أول مجلس بلدي في قطر في أوائل الخمسينيات, ثم أعيد تشكيله في فبراير 1956م, وقد أُنشئت بلدية الدوحة أول بلدية في البلاد في مايو1963م, ثم أُنشئت في أبريل 1972م وزارة الشؤون البلدية بوصفها جهازاً مركزياً يشرف على أعمال البلديات , صدر أول مرسوم بنظام انتخاب وتعيين أعضاء المجلس البلدي وهو المرسوم رقم (4) لسنة 1963م, ثم صدر القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر لينص على تكوين المجلس البلدي بالتعيين بمرسوم بناءً على ترشيح وزير البلدية.
وانعقد أول اجتماع مشترك للمجالس البلدية في الدولة عام 1983م والذي كان له الفضل الأكبر في تشكيل المجلس البلدي المركزي في دولة قطر بدلاً من المجالس البلدية المتعددة.
الوضع الدستوري والقانوني
تكوين المجلس البلدي
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والزراعة .
الوزير : وزير الشؤون البلدية والزراعة .
المجلس : المجلس البلدي المركزي .
الرئيس :رئيس المجلس البلدي المركزي .
المادة رقم 2
يتولى المجلس البلدي المركزي الشئون البلدية على الوجه المبين في هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس ، وذلك بالتعاون مع الوزير .
ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كاف من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله . ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة .
المادة رقم 3
يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون مباشرة وفقاً لنظام يصدر به مرسوم .
المادة رقم 4
يحدد المرسوم الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب . ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها . ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
المادة رقم 5
يجب أن يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات الشروط التالية :
1) أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون
والده من مواليد قطر.
2) أن يكون قد بلغ من العمر خمس وعشرين سنة ميلادية .
3) أن يجيد القراءة والكتابة .
4) أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة .
5) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد
رد إليه اعتباره .
6) أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح فيها .
7) ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة .
المادة رقم 6
تكون مدة العضوية أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس ، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .
المادة رقم 7
يؤدي رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة أعمالهم ، أمام المجلس اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أودي أعمالي في المجلس بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن و المواطنين ) .
اجتماعات المجلس ونظام العمل فيه
المادة رقم 12
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة، إذا رأى ذلك ضرورياً . وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء .
المادة رقم 13
تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه، ويرأس هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء . ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الحاضرين .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وفي حالة غيابهما معاً يتولى أكبر الأعضاء سناً هذه الاختصاصات .
المادة رقم 14
يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين ، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .
وتوجه الدعوة للاجتماع كتابة، قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل .

المادة رقم 15
يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الاستعجال ، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس .
ولا يجوز للمجلس أن ينظر إلا في الموضوعات العاجلة التي دعي لنظرها .
المادة رقم 16
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه. فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام . ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء .
ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة رقم 17
يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الغير .
المادة رقم 18
يدعو الرئيس لعقد اجتماعات المجلس، ويرأس الاجتماعات، ويدير المناقشات، ويحافظ على النظام ، وهو المسئول عن إبلاغ ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات .
المادة رقم 19
لرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة، ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس ، ويتولى تعيين العاملين به ، ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة، ويوقع المعاملات المالية، ويكون له صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي الأمانة العامة للمجلس .
المادة رقم 20
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أن يكلف أحد أعضائه بدراسة مسألة أو أكثر مما يدخل في اختصاصاته. وللجنة أو العضو أن يستعين بمن يرى الاستعانة به وذلك بالتنسيق مع الجهة التي يتبعها، للحصول على أية معلومات أو آراء فنية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس .
المادة رقم 21
للمجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يدعو من يرى دعوتهم من موظفي الحكومة أو غيرهم لتقديم أي بيانات أو معلومات بشأن المسائل المعروضة عليه .
المادة رقم 22
يعين المجلس أميناً عاماً لرئاسة الأمانة العامة، يتولى تحت إشراف الرئيس متابعة ما يتم اتخاذه بشأن ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات، وكذلك متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأن أعماله وموظفيه.

المادة رقم 23
يعد الأمين العام جدول أعمال المجلس ويعرضه على الرئيس لإقراره . ويتولى دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع بناءً على تعليمات الرئيس، ويبلغهم كتابة بميعاد الاجتماع ، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال .
ويعلن الأمين العام عن موعد الاجتماع وجدول الأعمال في مكان ظاهر بمقر المجلس.
المادة رقم 24
يتولى الأمين العام تدوين محاضر الاجتماعات وما يصدره المجلس من توصيات وقرارات في سجل خاص، يتم توقيعه من الرئيس والأمين العام بصفة دورية .
المادة رقم 25
يبلغ المجلس توصياته وقراراته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها. كما يعرض على الوزير المسائل التي تستدعي اتخاذ قرار منه أو من سلطة أعلى.
انتهاء العضوية وحل المجلس
المادة رقم 26
تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية :
1) الوفاة .
2) انتهاء مدة العضوية وفقاً للمادة (6) من هذا القانون .
3) الاستقالة .
4) الفصل .
5) حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
المادة رقم 27
تقدم الاستقالة مكتوبة إلى الرئيس . وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له بعد تقديمها . ويعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ تقديم الاستقالة .
المادة رقم 28
يعرض أمر العضو الذي تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس. فإذا رأي بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول ، أعتبره مستقيلاً من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات .
المادة رقم 29
يفصل العضو، إذا فقد الثقة أو الاعتبار للذين تتطلبهما عضوية المجلس، أو أخل بواجبات العضوية، أو فقد شرطاً من شروطها وفقاً لمادة (5) من هذا القانون .
ويعرض أمر العضو قبل الفصل على المجلس . فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه، قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين .
المادة رقم 30
يحل محل العضو الذي انتهت عضويته من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في دائرته .
وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته ، يتولى المجلس إبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد عن ذات الدائرة . يكمل العضو الجديد مدة سلفه .
و ويجوز للمجلس أن يقرر عدم شغل المكان الشاغر ، إذا كان الباقي من مدة العضوية لا يجاوز ستة أشهر .
المادة رقم 31
يجوز بمرسوم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة حل المجلس ، ويكون ذلك بناءً على اقتراح الوزير أو ثلثي الأعضاء .
ويعين مرسوم الحل لجنة تتولى اختصاصات المجلس، لحين اتخاذ إجراءات تشكيل مجلس جديد .
المادة رقم 32
يعتبر المجلس منحلاً، إذا نقص عدد أعضائه عن النصف، وتتخذ إجراءات إصدار مرسوم الحل وتعيين اللجنة وفقاً للمادة السابقة .
أحكام عامة وختامية
المادة رقم 33
"يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة تحدد بمرسوم ، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس".
المادة رقم 34
يقدم الرئيس تقريراً سنوياً للمجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة .
المادة رقم 35
يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه، ولا تعتبر هذه اللوائح والقرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناءً عرض الوزير .
المادة رقم 36
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية حالياً بما يتفق مع هذه الأحكام .
المادة رقم 37
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
(تم تحديث المعلومة : 19-كانون الأول/ديسمبر-2009)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
اللامركزية




Powered and operated by mafhoum