يختص المجلس في الامور التالية :
- إبداء الراي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي.
- إبداء الراي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واحالتهم الى التقاعد وفقا لاحكام القانون.
- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة ويكون قرار المجلس بشانها نهائيا.
- الاختصاصات الاخرى التى يعهد اليه بها أي قانون آخر أو الموضوعات التى يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
لمحة تاريخية
أسس المجلس عام 1999 لضمان استقلالية القضاء
الوضع الدستوري والقانوني
نصت المادة 22 من قانون السلطة القضائية على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفية تشكيلة وتنصيب رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس .
(تم تحديث المعلومة : 29-تشرين الثاني/نوفمبر-2009)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"