المجلس الاعلى للتعليم هو السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بالدولة، وعن خطة تطوير التعليم والإشراف على تنفيذها.
ويعمل تحت مظلته حالياً ثلاث هيئات تنفيذية تتحمل المسؤولية المباشرة لإتمام أهداف خطة التطوير، هي:
هيئة التعليم: الجهة المسؤولة عن دعم إنشاء المدارس المستقلة والإشراف على أدائها.
هيئة التقييم: الجهة المخولة بإجراء وتطوير الاختبارات المقننة ومراقبة أداء الطلبة والمدارس.
هيئة التعليم العالي: الجهة المسؤولة عن إرشاد الطلبة حول الخيارات المهنية والوظيفية وخيارات فرص التعليم العالي في دولة قطر وخارجها، بالإضافة إلى إدارة برامج المنح والبعثات الدراسية.
الوضع الدستوري والقانوني
مرسوم بقانون رقم 37 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في 9 نوفمبر 2002 مرسوماً بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته، وفيما يلي نصه:
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002
بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُنشأ مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للتعليم، تكون له شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
مادة (2)
يهدف المجلس إلى تطوير التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات.
مادة (3)
يتولى المجلس بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
1- رسم سياسة التعليم في الدولة، وربطها برؤى وأهداف وخطط وبرامج التعليم، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
2- إنشاء هيئتي التعليم والتقييم وغيرهما من الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
3- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئات والأجهزة المشار إليها واعتماد الموازنة اللازمة لها ضمن موازنة المجلس.
مادة (4)
يُشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التعليم، ويصدر قرار من الأمير بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
مادة (5)
يمثل نائب رئيس المجلس، المجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء.
مادة (6)
تهدف هيئة التعليم إلى تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة، وذلك من خلال توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتميز التعليمي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- التوصية بتحديد الميزانية اللازمة لدعم المدارس وفقا لسياسات المجلس الأعلى للتعليم.
2- التوصية إلى المجلس الأعلى للتعليم بالموافقة للأفراد أو المنظمات بإنشاء المدارس وفقا للمعايير التربوية والمادية التي تضعها هيئة التعليم، وكذلك التوصية بسحب الترخيص من المدارس التي لا تستوفي تلك المعايير.
3- تقديم الدعم والتوجيه للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.
4- تطوير معايير للمناهج الدراسية وتحديد الكفايات المحققة للجودة في جميع المراحل المدرسية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة دوليا.
5- وضع خطط وبرامج للتطوير المهني للمدرسين والإداريين.
مادة (7)
تهدف هيئة التقييم إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات اللازمة لتطوير التعليم في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات عامة دورية وفق أفضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقق الكفايات التربوية المعتمدة.
2- وضع وتنفيذ نظام تقييم مؤسسي للمدارس.
3- إعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس لكل الأطراف المعنية.
4- وضع نظام لجمع وتحليل البيانات وإجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.
مادة (8)
يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية وشؤون العاملين اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة اختصاصاته، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس.
مادة (9)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (10)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بآرائهم وخبراتهم من موظفي الدولة وغيرهم من الخبراء، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (11)
للمجلس إنشاء لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات.
مادة (12)
يختار المجلس منسقا لأعماله يتولىِ تصريف أموره المالية والإدارية والفنية، ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين، ويصدر بتعيين المنسق والموظفين وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس المجلس.
مادة (13)
تضع الأجهزة والهيئات التي ينشئها المجلس لتحقيق أهدافه هياكلها التنظيمية ولوائحها المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين، وتصدر هذه اللوائح والهياكل التنظيمية بقرار من رئيس المجلس.
مادة (14)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (15)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
(تم تحديث المعلومة : 03-كانون الأول/ديسمبر-2009)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"